moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٠١٧٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١٢٩) (ادوات سباكه ومواد بناء متفرقه)، بثمن اجمالي قدره (١٤,٨٣٧.٩٥) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٧.٩٥) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠.٠٠) الف واربع ميه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع مؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٩ه مذيل بختم وتوقيع منسوب الي طرفي الدعوي، ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب الي مؤسسه (...) للادوات الصحيه، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي عبر النظام، وبسؤاله عن البينه اجاب: بان بينته تتمثل في مصادقه رصيد بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ومبلغ (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٧.٩٥) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠.٠٠) الف واربع ميه ريال سعودي، وبما ان محل الدعوي ناشي نزاع بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في مصادقتي الرصيد المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (١٠) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. ٢-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (١) في الماده رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٠٠.٠٠) الف واربع ميه ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي وكاله الاصليه ولما رات المحكمه في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت المحكمه بما يلي: اولا : الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨٣٧.٩٥) اربعه عشر الفا وثمان مايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال اتعاب التقاضي.