gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (276-2020-VJ) : القرار رقم | (V-2019-164) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في السداد - بدع انتساب غرامه التاخير في السداد. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهيثه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد - اجابت الهيثه انه بعد مراجعه اقرار المدينه عن شهر فبراير لعام ٢٠١٨ م تبين عدم صحته، فتم تعديل اقرارها الضريبي وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادالنظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدينه ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره انه تم فرض غرامه التاخير في السداد علي المدعيه نتيجه التابع القيم النهاي للفتره الضريبيه محل الدعوي والذي نتج عنه فروقات ضريبيه لم تسدد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرج (١٣٩) الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ - الماده (١٩/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٤١٠٤١) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-164) متاريخ (V-2019-164). تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته المدير المفوض للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في السداد لشهر فبراير لعام ٢٠١٨ م في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: ١ - ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - فيها يتعلق بغرامه السداد المتاخر والمقدره بقيمه (١٥٠,٧٥,١٥) ريال، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر فبراير لعام ١٨ م تبين للهيثه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا، وذلك ومقا للاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المده عياده اجابت يتمسك بها ورد في لايحه الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠٧/٩ امفتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (....) بصفته مثلا للهييه الشركه، وحضر (....) بصفته مثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وبسؤال مثل المدعيه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال مثل المدعيه علها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الارد. وبسؤال ممثل المدعيه عن رده اجب بطلب تخفيض الفرامه علي ان تكون من تاريخ فحص الاقرار. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الطلاق علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١١ ه- وتعديلاته والوثجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦١ ه- وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥١/٠٤١ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاق علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) وتاريخ ١٤٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يометا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١٢/١٦ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١٦/١٩/١٩ (٤٩) وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في السداد استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الثالثه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». ولما كان الثالث انه تم فرض غرامه التاثير في السداد علي المديعه نتيجه الاشعار التقييمي النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي والذي نتع عنه فروقات ضريبه لم تسدد خلال المده الميامده ومحدي في الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه لم تسدد خلال المده الميامده والتي ما سبق، فان الذاره تري صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في السداد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الParr: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول العدي شکل. ثانيتا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المده (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخير في السداد. موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرا نهاي وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.