tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431078116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1443-04-29 document_type=ruling entity=document_number:8e5c5eb2-3054-4bd6-87d9-a224f92b7370 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٠٩٨٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
اسواق (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ورق صحي مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه بثمن اجمالي قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) سته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال و عشرون هلله، سدد منه مبلغا قدره (٢,٣٨٨.٩٠) الفان وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال و تسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٩.٣٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و ثلاثون هلله، و الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محامي، المتضمن: تعاقد المدعيه مع مكتب (...) للمحاماه علي ما جاء في العقد، علي مطبوعات المحامي، ممهور بختم وتوقيع المحامي وتوقيع المدعيه، بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه. ٢- طلب تعامل بالاجل، المتضمن: طلب المدعي عليه تعامل بالاجل مع المدعيه، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليه، بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م. ٣- مطابقه رصيد، المتضمن: مبلغا قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) سته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال و عشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٤- كشف حساب، المتضمن: مبلغا قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) سته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال و عشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليه، بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (١٣,٩٥٩.٣٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و ثلاثون هلله قيمه توريد بضاعه سلمتها موكلته للمدعي عليه ولم يلتزم بسداد ثمنها، بالاضافه للمطالبه باتعاب المحاماه، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن: طلب التعامل بالاجل المذيل بختم المدعي عليه، ومطابقه رصيد، وكشف حساب بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) سته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال و عشرون هلله، وكلاهما مذيله بختم المدعي عليه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
لما كان ممثل المدعيه يحصر طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٩.٣٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وثلاثون هلله مع الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في طلب تعامل بالاجل ممهور بختم المدعي عليه بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م، و مطابقه رصيد متضمنه مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، و كشف حساب متضمن مبلغا يزيد عن مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان ممثل المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، واستنادا الي الماده رقم (١٠) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. ٢-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (١) في الماده رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما طلب ممثل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن السداد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، وبما ان قيمه الاتعاب المطالب بها معقوله، ولم تتجاوز ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام اسواق (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٩٥٩/٣٠) ثلاثه عشر الفا وتسعميه وتسعه وخمسون ريال وثلاثون هلله.
ثانيا: الزام اسواق (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال، لقاء اتعاب المحاماه.