moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 467 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/06/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قدم دعوي تسميه محكم عن المدعي عليها . وذكر في طلبه انه اختير محكما عن المدعيه في القضيه رقم 1092 لعام 1440ه المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) وقد تم التواصل مع محكم المدعي عليها للاجتماع واختيار رييس هييه التحكيم ولكنه اعتذر وقدم تنازل عن الدعوي، وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه هذا اليوم حيث استوضحت فيها من الحاضر عن حقيقه هذه الدعوي فاجاب بانه بصفته المحكم المختار من شركه (...) فانه يتقدم بطلبه المتمثل بتسميه وتعيين محكما عن الطرف الاخر مجموعه (...) للمقاولات العامه بناء علي شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينهما حيث سبق ان اعتذر المحكم المختار من قبل مجموعه (...) للمقاولات ولذا فقد تقدم بهذه الدعوي لتسميه محكم اخر عنها وقرر الاكتفاء. (الاسباب) وحيث ان الماده (15) من نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) في 24/5/1433ه التي نصت علي انه: (لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي (.. كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي انه: (اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي اجراءات اختيار المحكمين، او خالفها احد الطرفين او لم يتفق المحكمان المعنان علي امر مما يلزم اتفاقهما عليه او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان تولت المحكمه المختصه – بناء علي طلب من يهممه التعجيل – القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب مالم ينص في الاتفاق علي كيفيه اخري لاتمام هذا الاجراء او العمل) وحيث ان الطلب محل النظر لم يتقدم به احد من طرفي التحكيم وهو حق خالص لهما، مما يعني ان اقامه الدعوي من المحكم فيه مخالفه لمقتضي الماده المنوه عنها اعلاه لكونه ليس طرفا في الدعوي ومن ثم فلا صفه له باقامه هذا الطلب من ذاته، ويتعين عدم قبوله بحالته الراهنه، ولمن يهمه هذا الطلب من اطراف الدعوي التحكيميه التقدم للمحكمه بذات الطلب متي رغب ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب المقدم من المحكم بحالته الراهنه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب بحالته الراهنه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني