moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٤٣٤٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات طبيه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (٢,٢٨٤.٩٢) الفان وميتان واربعه وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢,٢٨٤.٩٢) الفان وميتان واربعه وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م علي اوراق المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال وكيله المدعيه عن الفرق في قيمه مبلغ المطالبه؟ فاجابت بانها قيمه مرتجعات لم تستلم من قبل موكلتها ولم يتم الموافقه عليها ولا يوجد اتفاق عليها، وتمسكت بطلبها في الدعوي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢,٢٨٤.٩٢) الفان وميتان واربعه وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، وقدمت اثباتا للدعوي مطابقه رصيد مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منه لحقه في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (٣٠٧)، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، ولما ورد في الماده (٢١) من نظام الاثبات، "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من ذات النظام سالف الذكر، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطلبه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه بالمطابقه من ان هناك فرقا بمبلغ قدره (٣١٦.٩٢) ريال؛ فهو مدفوع بعدم بيان ماهيه هذا الفرق اهو لمرتجعات ام لسداد ام غير ذلك، وقد ذكرت المدعيه بانها قيمه مرتجعات -حسب افاده المدعي عليه لموكلتها- وقررت ان موكلتها لم تستلمها وانه لا يوجد اتفاق عليها، وحيث قد اسقط المدعي عليه بتخلفه عن الحضور فرصه بيان ذلك واثباته؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره الفان وميتان واربعه وثمانون ريالا واثنان وتسعون هلله (٢٢٨٤.٩٢) ريال سعودي، وبالله التوفيق.