tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2020 357

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=legal_basis:minister_decision:2517011 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2020-357) القرار رقم
| (Z-2019-3431) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - قيولsdعيه - ارسده داينه - ارباح موزعه - ارباح مبقاه - كشفوات
بنكيه - قبولsdعيه من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه
الملخص:
مدين بملغ (٢٠,٦٠,٩,٢٣٩) ريال بحسم مران الوعاء لانه في حدود الارياب القصاف - ثبت للدايره: فيما يخص البند الاول: تبين للدايره ان المحاسب القاتوني للشركه قام باعداد القوام الماليه المشار اليها في تعكس الوقع داخل المشاه. وفيما يتعلق بالبند الثاني نظرا لعدم تقديم المدي للدركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من هذ الارسده والارسده والارسده والارسده والعدي مسفي رفض اعتارض المدعي في تلك الارسده والارسده والارسده ولا يشت توزيع توزيع توزيع توزيع توزيع توز يع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بند الارباح الموزعه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤) اولا بند (١١، و (٢٠/٢٠) (١١) من اللايحه التفيديه لجابيه (٢٠/٢٠) (١١) من اللايحه التفيديه لنظام المراهفات السرعيه الصادره
- الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التفيديه لنظام المراهفات السرعيه الصادره
بقرار وزير الحد رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٥٣٥/٠٠٥

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في
الدعوي المشرا اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره،
وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ ام من ٢٠٠٩ ام الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،
وحصر اعتراضه في الثالثه البنود التاليه: البند الاول: بند المحاسبه بناء علي القوايم
الماليه، اعتراض علي محاسبه الشركه بناء علي قوايم ماليه غير صحيه للاعوام من
٢٠٠٩ ام الي ١٧٠٧ ام حيث تم محاسبتها علي اساس ميزانيات معده للبنوك لا تعكس
حقيقه الواقع المحاسبي للشركه، ويطالب المدعي عليها باعتماد حساب الزكاه من
مبالغ الايرادات مضاف اليها راس المال دون حساب الفروض القصيره الامد واعتماد
المحاسبه التقديريه بواقع (١٥) : "كون الشركه تضامنيه. البند الثاني: بند الارصده
الداييه، اعترض علي محاسبه الشركه بناء علي قوايم ماليه غير صيحه ويطالب
بحسم هذه المبالغ لعدم حولان والحول وبالتالي غير خاضعه للزكاه. البند الثالث:
بند الارباح الموزعه، اعترض علي محاسبه الشركه بناء علي قوايم ماليه غير صيحه
ويطالب بالاعا ه هذه المبالغ حيث كان الخلاف مستندي وانه ارفق كل ما لديه من
مستندات في ملف الدعوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١٧٤١/٠٠٥/٢٧٥
جاء فيها قيمها يتعلق بالبند الثاني: بند الارصه الداينه، تبين حولان الدول علي مبلغ
(١,١٤٣,٢١٧) ريل فقط لعام ١٠٠٢٠م وعدم حولان الحول علي ارسده باقي الاعوام.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
البند الثالث: بند الارباح الموزعه، لم تقدم المدعيه ما يفيد التوزيع الفعلي عن
السنوات من ٢٠٠٩ الي ١٣٠٢م فلم يتم تعديل البند عن هذه الاعوام امام عامي
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
١٤٠٥/٠٧/٢ (٤٠/٥) وتاريخ
(٢٠٨٦) واتيبه الممنظمه لجابيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ
(١١٣/١٠) وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم
(١١٣/١٠) الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/٥) المعلي رقم (١/١) والتاريخ (١/٥) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٠) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠³) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠³) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠³) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠³) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٤) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) وتاريخ (١٠٢) وتاريخ (

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ قرار الربط بتاريخ ٢٩٠/٠٩ اهداف، وتقدم
باعتراضه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٩، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله،
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين لendarه ان الخلاف
ينحصر في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في البنود التاليه:
البند الاول: بند المحاسبه بناء علي القوايم الماليه،})(هذه اعتراض المدعي علي
اساس ميزانيات معده للبنوك لا تعكس حقيقه الواقع المحاسبي للشрокه، ويطالب
المدعي عليها باعتماد حساب الزكاه من مبالغ الايرادات مضاف اليها راس المال
دون حساب القروض القصيره الامد واعتماد المحاسبه التقديريه بواقع (١٥) % من
الشركه تضامنيه، في حين لم تدفع المدعي عليها علي اعتراضه.
واستنادا الي الفقره (٨) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه المتعلقه اجراءات الفحص والربط التي نصت علي انه: «يفق للهينه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، و حيث تبين للدايره بان المحاسب القانوني للشركه قام اعداد القوايم الماليه المشار اليها مستندا علي احد ركايز الدخل (المبيعات والمصروفات) لدي الشركه وبالتالي فان المعلومات الصادره من قبل المحاسب القانوني تعكس واقع دخل المنشاه، وعليه تجب المحاسبه وفقا للقوايم الماليه، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي في شان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الارصده الذاينه، اعترض المدعي علي محاسبه
الشركه بناء علي قوايم ماليه غير صحيحه ويطالب بحسم هذه المبالغ لعدم حولان
الحول وبالتالي هي غير خاطعه للزكه، في حين دفعت المدعي عليها بحولان
الحول علي مبلغ (1,673,217) ريال فقط لعام 2010 وعدم حولان الدول علي ارسده
باقي الاعوام.
واستنادا الي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: يكتون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: «الخكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي العيال الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الدول، ونظرا لعدم تقدم المعي، للحركه التفصيله التي توضح توءيرخ استلام الفداعات والمسدد من هذه الارصد،

قرارات الجنابضيه لسنه 2021
واستنادا علي المبدا القضايي (البييه علي من ادعي، الامر الذي تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها في هذا الشان، وبالتالي رفض اعتراض المدعي في هذا الشان.
البند الثالث: بند الارباح الموزعه، اعتراض علي محاسبه الشركه بناء علي قوايم
ماليه غير صحيه ويطالب بالاغاء هذه المبالغ حيث كان الخلاف مستندي وانه ارفق
كل ما لديه من مستندات في ملف الدعوي، في حين دفععت المدعي عليها بعدم
يتم تعديل البند عن هذه الاعوام.
واستنادا الي البند (٨) من الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥١٧٠١١) واتريخ «٢٣٨١٠١١» يتكون وعاء بتجديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه التي نصت علي: «يثنكون وعاء الزكاه من سنوات سابقه اخر العام» واستنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥١٧٠١١) واتريخ «٢٣٨١٠١١» يتعن «يقع عبء وال متعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نست علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(وFي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها،) وحيث ان الارباح الموزعه لا تضاف للوعاء الزكوي في حال تم اثباتها مستنديا، كما ان المدعي قام بتوزيع الارباح المعلن عن توزيعها للشركه، الا انه لم يرفق ما يثبت توزيع تلك الارباح من خلال قرار مجلس الاداره والكشوفات البنيه لاثبات عدم حولان الحول القمري علي تلك الارباح الموزعه و辍جها من ذمه المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الاذاره رفض اعتراض المدعي بند الارباح الموزعه.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... علي قرارات المدعي عليهها/ الهييه العامه للزکاه
والدخل، المتعلق بالربوط الزكويه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
نهايا وواجب الفقاد تبسلام نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم الثاني للثاريج المحدد لسلام، بحيث يصبح
نهايا وواجب الفقاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.