tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430560751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:32e4a272-330a-4d2e-972f-089234fa72c6 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470589355 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاربعاء 3-7-1444ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي اصاله / (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي وبموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغ قدره (90،000) تسعون الف ريال، دفعها للمدعي عليها للشراكه معها في متجر الكتروني لبيع العطور ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها تتمثل في حوالتين بنكيتين علي حساب مؤسسه المدعي عليها، والاتفاق بينهما كان شفهيا، وبسؤاله هل بدات الشراكه بينهما، اجاب بنعم بدات الشراكه وتم انشاء المتجر الالكتروني ومباشره العمل، لكن المدعي عليها وابنها لم يلتزمان بما اتفق معهم عليه ولم يسلماه اي ارباح ولم يعيدا له راس المال، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بان ترد له راس المال وقدره (90،000) تسعون الف ريال، دفعها للمدعي عليها للشراكه معها في متجر الكتروني لبيع العطور، واستند علي بينته المتمثله في في حوالتين بنكيتين علي حساب مؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي اقر بان الشراكه بينه وبين المدعي عليها قد بدات فعليا وتم انشاء المتجر الالكتروني ومباشره العمل، لذا فان طلب المدعي باسترداد راس المال حري بالرفض، لانه لا يمكن ذلك بعد بدء الشراكه، وليس له الا طلب تصفيه الشراكه، حتي يستبين وجود الربح والخساره من عدمها، ومدي استغراق الخساره لراس المال، وما نسبه تحمل كل من الشريكين، وما عليهما تجاه بعضهما فيما يتعلق بالشراكه، وبما ان المدعي عليها تخلفت ومن يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم التبليغ)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (4470589355) المقامه من / (...) ضد/ (...).