tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1433-01-20 document_type=ruling entity=document_number:0fceb199-7b29-4b38-98ad-3fc8917c116c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 457 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...)، هويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكالات رقم (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه توفي مورث المدعين/ (...) بتاريخ 20/01/ 1433ه، وانحصر ارثه في المدعين والمدعي عليه، والاخير كان وكيلا للمورث في اداره مستوصف (...) لطب الاسنان، والمبني العقاري القايم عليه المستوصف، وعند موت مورث المدعين وحرصا منهم علي استمراريه عمل المجمع الطبي لم يتم توزيع تركه مورثهم حسب المقتضي الشرعي، والمتمثله في المجمع المسمي بمجمع (...) لطب الانسان، سجل تجاري رقم (...)، والمبني العقاري القايم عليه المجمع الطبي بموجب الصك رقم (...)، واصبحت فعليا شركه محاصه بين الورثه، راس مالها القيمه الفعليه للمستوصف والمبني القايم عليه، وحصه كل واحد من المدعين في راس المال يتمثل في نصيبه الشرعي من المورث، قام المدعين بتفويض المدعي عليه باداره المجمع وقد راي المدعون ان الاداره يلزمها نقل ملكيه السجل التجاري للمجمع الطبي، ونقل ملكيه صك العقار للمدعي عليه صوريا فقط حتي تسهل له الاداره واغراض تمويل المجمع موضوع النزاع، وتم النقل لصالح المدعي عليه مع احتفاظ المدعين بحصصهم في المجمع الطبي والعقار فعليا حسب المقتضي الشرعي، وقد قام المدعي عليه بكتابه اقرار علي نفسه بذلك بتاريخ 04/04/1439ه، الموافق 23/12/2017م، وعند مطالبه المدعين المدعي عليه لمعرفه المبالغ المدفوعه من الطرفين في المجمع محل الشراكه، وتحديد نسبه كل منهم حسب المقتضي الشرعي (نصيبهم من تركه مورثهم) ومعرفه الارباح محل الشراكه، انكر المدعي عليه حقهم في الشراكه رغم الاقرارات الموقعه منه والمذيله بتوقيع الشهود، وختم صحيفته بطلب اثبات حق المدعين في الشراكه في المجمع الطبي والمبني القايم عليه، ولنظرها احالت الدايره الاطراف للترافع الكتابي وافهمت المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي، وفي تاريخ 07/ 04/1442ه، اجاب المدعي عليه بان وكيل المدعين ذكر في صحيفه دعواه ان المدعي عليه كان وكيل لوالده في اداره المستوصف والمبني العقاري القايم عليه المستوصف، و هذا القول غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه وريث وشريك مؤسس في المستوصف المذكور بما نسبته (50%)، بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه من جميع الورثه والمؤرخه في 01/01/2012م، اما المبني العقاري القايم عليه المستوصف فقد كان مستاجرا طوال فتره حياه المورث وحتي بعد وفاته، وذلك بموجب عقد الايجار رقم (...) وتاريخ 04/ 08/ 2003م، ومده الايجار عشر سنوات، بقيمه ايجاريه وقدرها مايه وثلاثون الف (130,000) ريال، كما ذكر ان المدعين راوا ان الاداره يلزمها نقل ملكيه السجل التجاري للمجمع الطبي ونقل صك ملكيه العقار للمدعي عليه صوريا فقط حتي تسهل له الاداره، وهذا القول غير صحيح، والصحيح ان العقار القايم عليه المجمع كان مستاجرا حتي بعد وفاه المورث، وقد انتقلت ملكيته الي المدعي عليه بالشراء من المالك الاساسي بموجب عقد المبايعه المؤرخ في 12/ 03/2013م، كما افاد بان الاقرار المكتوب والنقاط الثابته في الاتفاق تم طباعتها علي اوراق المجمع حيث ان المدعي عليه في اخر عام (2017م) قام بافتتاح مجمع متعدد التخصصات الطبيه، ونظرا لكثره انشغاله ولكثره سفره خارج المملكه قام بالتوقيع علي عده اوراق ليس بها اي محتوي وتركها لدي محاسب المجمع حتي يتمكن من تسيير العمل في حاله عدم تواجده، وفي حال طلب احد العاملين خطاب تعريف او طلب فتح حساب مصرفي او ما شابه ذلك، ولم يخرج هذا الاقرار الا بعد وفاه المحاسب، وبين المدعي عليه احتفاظه بحقه في مقاضاه الاخ/ (...)، وذلك كونه هو من قام بالتوقيع علي الاوراق من دون باقي الورثه، وفي تاريخ 11/ 04/1442ه، اجاب وكيل المدعين بان ادعاء المدعي عليه بالشراكه في المجمع واستناده علي اتفاقيه الشراكه مردود عليه، حيث ان الاتفاقيه نصت علي ان: (المدعي عليه وريث كبقيه الورثه، وان ملكيه المستوصف تعود للورثه بما شرعه ﷲ، اتفقنا نحن الاخوان وبكامل قوانا العقليه بان ننقل الملكيه باسم اخونا الاكبر (...)، وانه لا يحق له بان يتصرف به كيفما يشاء الا اذا رجع الي الورثه لانه في الاصل تعود ملكيه المستوصف للورثه بما شرعه ﷲ للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجه الثمن)، وكذلك جاء في البند (1) الفقره (ا) من الاتفاقيه: (ان يكون اخونا الاكبر (...) كشريك للمستوصف من بدايه 01/01/ 2012م، حتي 31 / 12 / 2015م، وان ياخذ الورثه النصف الاخر من الشراكه ومن ضمنهم اخونا الاكبر (...)، وبعد (4 سنوات) تتقسم الارباح علي الورثه بالشرع)، فيتضح انه فيما يخص انتقال ملكيه المستوصف والمبني، فقد تمت كاجراء صوري ومؤقت حتي يسهل للمدعي عليه اداره المستوصف والقيام بالاجراءات اللازمه لذلك، كما نصت علي ان هذا الاجراء صوري (ملكيه المستوصف)، وان مشاركته في الارباح بالنصف مؤقت يبدا في 01/ 01/ 2012م، وينتهي في 31 / 12 / 2015م، واكد علي هذا المدعي عليه في اقراره 04/ 04/ 1439ه، بقوله (بان مجمع (...) لطب الاسنان والمبني الخاص به الواقع في الخبر حي (...) شارع (...) بسجل تجاري رقم (...) صادر من الدمام بتاريخ 2/ 08/ 1422ه، حيث تم تفويضي من قبل اخوتي لاداره المجمع بكامل الصلاحيات وهذا تطلب نقل السجل التجاري باسمي الشخصي لاتمكن من مراجعه الدواير الحكوميه وغيرها ...)، وهذا اقرار من المدعي عليه بانه وريث وليس شريك مؤسس كما يدعي، فالعبره كما تنص القاعده بالمعاني وليست بالالفاظ والمباني، كما جاء في مذكره المدعي عليه ان العقار المقام عليه المجمع تعود ملكيته له بالشراء من المالك الاساسي بموجب عقد مبايعه بتاريخ 12/13/2013م، وهذا غير صحيح وذلك للاتي: 1- بتاريخ 27/08/1438ه، الموافق 24/ 05/2017م، قام المدعين بتوكيل المدعي عليه لنقل ملكيه المبني القايم عليه المستوصف والذي يدعي ملكيته، قاموا بتوكيل المدعي عليه لنقل ملكيه المبني القايم عليه المجمع لاخيهم (...) دون مقابل ولا عوض فاذا كان المبني ملكه فكيف له ان يقبل توكيل المدعين له لنقل الملكيه لغيره، واذا كان المبني خالصا له دون غيره كما يدعي فلماذا قام بنقل ملكيه المبني لاخيه (...) بتاريخ 28/08/ 1438ه، وبعد انتقال الملكيه ل (...) تم بيعه للمدعي عليه عن طريق قرض تحصل عليه المدعي عليه من بنك (...) بالاتفاق مع بقيه الورثه بمبلغ وقدره مليون واربعمايه الف (1,400,000) ريال، واخذ المدعي عليه مبلغ اربعمايه الف (400,000) ريال، من المبلغ وتم وضع المتبقي بحساب مستقل باسم/ (...)، كما اشير لذلك في نقاط الاثبات في الفقره (4)، اما ما ذكره المدعي عليه بشان مضمون الاقرار وبانه لا علم له به لسفره في اواخر عام (2017م)، وبانه ترك اوراقا موقعه للمحاسب لتسيير العمل، فانه دفع واه لا يرقي لان ينفي اقرار ثابت وموقع عليه بيده، والمدعي عليه كان داخل المملكه بتاريخ 23/ 12/ 2017م، وهو تاريخ كتابه الاقرار والنقاط الثابته فاذا كان خارج المملكه في هذا التوقيت فعليه ان يثبت ذلك، وبافتراض صحه ادعاء المدعي عليه بانه قام بالتوقيع علي عده اوراق وتركها للمحاسب لتسيير العمل، فيكون بذلك قد وكل المحاسب بكل شيء يرد في هذه الاوراق مفرطا في حقه بالاعتراض، كما تنص القاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره)، كما ان برقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ( 8159/ م/ب) في 13/ 07 / 1427ه، تتضمن نظاميه التوقيع علي بياض، وذلك استنادا علي ما ورد في الماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير، وكذلك ما ورد في الماده الرابعه عشر من نظام الاوراق التجاريه والقرارات الصادره من مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، وطلب وكيل المدعيين من المحكمه تثبيت اعتراف المدعي عليه بصحه التوقيع علي الاقرار ونقاط الاثبات، وفي تاريخ 14/ 04/1442ه، سالت الدايره الاطراف ان كان لديهم اي اضافه علي ما سبق تقديمه، وفي تاريخ 17/04/ 1442ه، اجاب المدعي عليه بانه جاء في البند (1) من الاتفاقيه ما نصه (ان يكون اخونا الاكبر (...) كشريك للمستوصف من بدايه تاريخ 01/01/2012م حتي 31/12/2015م، وان ياخذ الورثه النصف الاخر من الشراكه و من ضمنهم اخونا الاكبر (...) ... )، والسؤال هنا لوكيل المدعين هل لايزال مقتنعا بان المدعي عليه ليس شريكا بما نسبته (50%) من المجمع والتي تمثل النصف، بالاضافه الي كونه وريثا في النصف الاخر، وقد ذكر وكيل المدعين ما نصه: (كما جاء في البند رقم (2) الفقره (ت) من الاتفاقيه الاتي: (يتم تقييم المستوصف بعد انتهاء فتره الشراكه ...)، فهل تم تقييم المستوصف، واما تبرير وكيل المدعين لمن قام بتزوير الاقرار المذكور بان قيام المدعي عليه بالتوقيع علي عده اوراق وتركها لدي المحاسب لتسيير العمل فبذلك يكون قد وكل المحاسب بكل شيء يرد في هذه الاوراق مفرطا بحقه في الاعتراض وبالاستدلال بالبرقيات ومواد نظام مكافحه التزوير ونظام الاوراق التجاريه والقرارات الصادره من مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، معتقدا ان كل ذلك قد يحمي من قام بسرقه الاوراق وتزويرها من المسايله والعقاب فهو واهم، كما ان الاقرار موقع من احد الورثه (...) منفردا دون البقيه مما يجعله هو المسيول عن محتواه وما ورد فيه ولو كان صحيحا لوقع من جميع الورثه، بالاضافه الي ان الاقرار عباره عن صفحتين الا ان كل صفحه منها بتاريخ مختلف عن الاخر، والاقرار مؤرخ في عام (2017م)، والسؤال هنا لماذا لم يخرج هذا الاقرار الا بعد وفاه المحاسب عام (2020م)، كما ان جميع الامور الماليه تحت تصرف (...) فقط، مثلا توقيع (...) هو المعتمد لدي البنك فقط، وفي تاريخ 18/04/1442ه، اجاب وكيل المدعين بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، كما تمسك بما جاء في مذكراته السابقه، وفي تاريخ 01/05/1442ه، افادت الدايره بان المدعي عليه ذكر في دفاعه، ان المبني القايم عليه المستوصف كان مستاجرا طوال فتره حياه المورث وبعد وفاته بموجب عقد الايجار رقم (...) وتاريخ 04/08/2003م، انتقلت ملكيته اليه بالشراء من المالك بموجب عقد المبايعه المؤرخ في 12/ 03/ 2013م، وعليه افهمته بارفاق عقد الايجار والمبايعه المشار اليها، ثم ارفق المدعي عليه عقد الايجار وعقد المبايعه وصوره من الشيك المصدق، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعين المشار اليه سالفا كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ثم قررا تمسكهما بما سبق، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي اثبات شراكتهم في مجمع (...) لطب الانسان، سجل تجاري رقم (...)، بحسب نصيبهم الشرعي من مورثهم، وايضا اثبات ملكيتهم للعقار القايم عليه المجمع الطبي، بموجب الصك رقم (...)، وحيث دفع المدعي عليه بانه شريك بنسبه (50%)، ووشريك في النصف الاخر ايضا بحسب نصيبه من مورثه في حين تمسك المدعون بان جميع الاطراف شركاء بحسب نصيبهم من مورثهم، وقد استند جميعهم الي الاتفاقيه المؤرخه في 6/2/1433ه الموافق 1/1/2012م؛ - كما جاء في وقايع هذا الحكم - وعليه فان الدايره انطلقت للفصل في ذلك من خلالها، وحيث نصت في البند (1/ا) علي: (ان يكون اخونا الاكبر (...) كشريك للمستوصف من بدايه 01/01/ 2012م، حتي 31 / 12 / 2015م، وان ياخذ الورثه النصف الاخر من الشراكه ومن ضمنهم اخونا الاكبر (...)، وبعد (4 سنوات) تتقسم الارباح علي الورثه بالشرع)، فيتضح من هذا البند ان المدعي عليه حددت شراكته ب (50%) من تاريخ 1/1/2012م حتي تاريخ 31/12/2012م، اضافه الي شراكه في النصف الاخر بحسب نصيبه الشرعي من المورث، ويكون الباقي للورثه بحسب نصيبهم الشرعي من مورثهم، وبعد انقضاء هذه السنوات الاربع يكون الجميع شركاء في المجمع بحسب نصيبهم الشرعي من المورث، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات شراكتهم علي هذا النحو، ولا ينال من ذلك ما ورد في الاقرار الموقع في 23/12/2017م، والمتضمن شراكه الجميع في المجمع بحسب النصيب الشرعي؛ وذلك ان تاريخ التوقيع عليه هو تاريخ العمل به - كما جاء في عجره -؛ لا سيما وان وكيل المدعين قرر في جوابه المقدم في الترافع الكتابي بتاريخ 11/ 04/1442ه، ان الشراكه علي نحو ما تضمنه البند (1/ا) وتم التاكيد عليه في الاقرار المشار اليه، مما يدل ان اراده الطرفين متوجه للاتفاقيه المؤرخه في 6/2/1433ه والاقرار الموقع في 23/12/2017م؛ وبالتالي فان الدايره تجمع بينهما بان الاقرار انما هو تاكيد لشراكه الجميع بحسب النصيب الشرعي من تاريخ 31/12/2012م، واما دفع المدعي عليه بان الاقرار انما وقع ورقته علي بياض واستغل المدعون ذلك؛ فانه جاء مرسلا عما يسنده ويعضده، واما ما يتعلق بطلب المدعين باثبات ملكيتهم للعقار القايم عليه المجمع، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث اختصاص الدايره بنظر هذا الطلب؛ ان تحديده يتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدي صحته من عدمه، وحيث نصت الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك)؛ وحيث ان النزاع في هذا الطلب متعلق بملكيه عقار معين؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايتها عن نظر عن هذا الطلب،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: باثبات شراكه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...) في مجمع (...) لطب الاسنان، سجل تجاري رقم (...)، بنسبه (50%) من تاريخ 1/1/2012م حتي تاريخ 31/12/2015م، بحسب نصيبهم الشرعي من مورثهم. ثانيا: اثبات شراكه (...)، هويه وطنيه رقم (...) في مجمع (...) لطب الاسنان، سجل تجاري رقم (...)، بنسبه (50%) من تاريخ 1/1/2012م حتي تاريخ 31/12/2015م. ثالثا: اثبات شراكه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...) في مجمع (...) لطب الاسنان، سجل تجاري رقم (...)، كل بحسب نصيبه الشرعي من مورثهم من تاريخ 1/1/2016م. رابعا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر طلب المدعين باثبات مليكتهم للعقار القايم عليه مجمع (...) لطب الاسنان، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم 
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1169 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: باثبات شراكه (...)، و (...)، و (...)، و (...)، و (...)، و (...)، في مجمع (...) لطب الاسنان ، بنسبه (50%) من تاريخ 1/1/2012م حتي تاريخ 31/12/2015م، بحسب نصيبهم الشرعي من مورثهم. ثانيا: اثبات شراكه (...) في مجمع (...) لطب الاسنان بنسبه (50%) من تاريخ 1/1/2012م حتي تاريخ 31/12/2015م. ثالثا: اثبات شراكه (...) و (...)، و (...)، و (...)، و (...)، و (...)، في مجمع (...) لطب الاسنان ، كل بحسب نصيبه الشرعي من مورثهم من تاريخ 1/1/2016م. رابعا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر طلب المدعين باثبات مليكتهم للعقار القايم عليه مجمع (...) لطب الاسنان وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم، حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) المتضمن: ان الدايره استندت في حكمها علي الاتفاقيه المؤرخه في 01/01/2012م حيث حددت بدايه شراكه المدعي عليه ونهايتها في منطوق حكمها في الفقره (ثانيا) من صك الحكم بما نصه (اثبات شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) في مجمع (...) لطب الاسنان سجل تجاري رقم (...) بنسبه (50%) من تاريخ 01/01/2012م حتي تاريخ 31/12/2015م . ) بينما الاتفاقيه تنص في البند (2) الفقره (ب) علي الاتي: (في حال عدم استلام الشريك /اخونا (...) كامل مستحقات الشراكه يتم احتساب حصه الشريك عن الفتره المتفق عليها والتي تبدا من 01/01/2012م حتي 31/12/2015م و يخصم منها ما حصل عليه من مبالغ و يتم جدوله المبالغ المتبقيه له بواقع من 30-40 الف ريال علي دفعات شهريه تبدا من 01/01/2016م علي حسب ظروف العمل بالمستوصف حتي يتم سداد كامل المبالغ المستحقه له . ) وهذا البند لم يتم العمل به بل تم تعطيله من قبل الشركاء ،وبذلك تكون شراكه المدعي عليه لا زالت قايمه ،كما ان الفقره (ت) من البند (2) من الاتفاقيه تنص علي ان ( يتم تقييم المستوصف بعد انتهاء فتره الشراكه و تدخل قيمه التقييم ضمن جدوله المستحقات الخاصه باخينا (...)) و لم يتم تقييم المستوصف من قبل الشركاء حتي تاريخه و بذلك فان شراكه المدعي عليه لا زالت قايمه حيث ان انتهايها مرتبط بتحقق الفقرتين ( ب و /ت) من البند الثاني من الاتفاقيه ، وهو مالم يتم تحقيقه من قبل الشركاء، ولصلاحيه الحكم في القضيه ، تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليه / (...) بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1169 لعام 1442ه ، لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير