moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4218 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) - بصفته وكيلا عن (...), بطلب تضمن: ان موكله ليس قادرا علي تسويه ديونه بسبب تعثره، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لكونه غير قادر علي سداد ديونه، ولا يملك ما يكفي لسداد مصروفات التصفيه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره مقدم الطلب هل هو يطلب افتتاح الاجراء لنفسه؟ فاجاب بانه وكيل فقط ويطلب افتتاح الاجراء ل(...), فرات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) ولما كان من شروط قبول الدعوي: تحقق صفه المدعي، وان تكون للمدعي مصلحه يرتجيها من الحكم له في دعواه، ولما نص نظام المرافعات في م3/1 علي ان "تستظهر الدايره وجود مصلحه للطالب من جلب نفع او دفع ضرر وترد ما لا مصلحه فيه" ولما نص النظام في م76 علي ان "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نص نظام الافلاس في مادته 168 علي انه "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولما لم يتحقق في مقدم الطلب صحه وصفه بانه هو المدين؛ اذ المدين الذي يطلب افتتاح الاجراء له هو (...) ولما لم تتحقق المصلحه لمقدم الطلب –بناء علي ما سلف- بل هي للمذكور، وعليه فان الدايره تنتهي لانعدام صفه المدعي بالطلب المقدم؛ مما يحتم الحكم بعدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.