tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-02-22 document_type=ruling entity=document_number:c6c02412-5f17-404a-bde2-06b2477322c9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 353 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/17 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه 22-02-1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا للايحه الدعوي وملخصها انه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه 15% من الحكم المكتسب القطعيه الصادر من هذه الدايره وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 19-04-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تمثل رد موكلته علي الدعوي والمتضمنه عدم استحقاق المدعي لما يطلب به مرفقا بها عدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي نسخه وقرر بان موكله يطالب المدعي عليها منذ (3) سنوات، وفي جلسه 24-05-1440ه وحيث ان المدعي عليها ذكرت بانها لا تنكر حق المدعي الا انها قامت باحاله المبالغ المستحقه للمدعي الي شركه (...) وعقب المدعي بان موكله لم يوافق علي احاله حقه لشركه (...) فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي استلم المبلغ (150,000) ريال من شركه (...) وهو جزء من حقه، وفي جلسه 01-06-1440ه قرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه 15 % من القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها رقم 4410 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للانشاء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ست ميه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ري(615,557)الا الذي اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها مماطله في سداده، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب الوكيل، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان الثابت في تلك الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بنسبه 15% مقابل اتعاب ترافعه، وقدم اصل عقد الاتفاق المؤرخ في 24/09/2017م، وبما ان تقدير الاتعاب سلطه تقديريه للدايره فانها تقدرها بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ري(30,000)ال.

الحكم في القضيه رقم 1412 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/23 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه 15% من القضيه التي اصدرت الدايره فيها حكمها رقم 4410 لعام 1438ه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 353 لعام 1440ه القاضي: بالزام شركه (…) للانشاء المحدوده ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) ذي الهويه الوطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره(30.000) ثلاثون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.