gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: (62-2020-VJ) | في الدعوي رقم: (250-2018-V) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه- اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل في المنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-250) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه تاخر التسجيل في ضريبه القيمه، جاء فيها: «الاعتراض علي فاتوره رقم (...)؛ حيث يرجع سبب التاخر في التسجيل الي اجراءات تحويل المؤسسه الي شركه، وتم اقفال ملف المؤسسه في الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٣م، وعليه تم فتح ملف جديد للشركه وطلب اصدار الشهاده الضريبيه حيث يطالب بالغاء فاتوره الغرامه الخاصه بعد التسجيل، واصدار الشهاده الضريبيه حتي نتمكن من البدء في تطبيق ضريبه القيمه المضافه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/٠١/٠٥م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٨/٠٢/٢٦م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م في تمام الساعه 1:00 مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (ا) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، والمطالبه بانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبالنظر في ملف الدعوي، وبخاصه اشعار الغرامه؛ حيث تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها استنادا الي الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما يود اضافته، قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۵م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٦م، اي بعد فوات مده الثلاثين يوما المحدده نظاما للاعتراض استنادا الي الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." مما تري معه الدايره عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : عدم سماع دعوي المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي وفقا لما نصت عليه الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي حق استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار امام الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.