tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430253436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1440-10-23 document_type=ruling entity=document_number:9c01ecb7-71b7-40c3-a3b3-84284f61c2f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439484533 لعام 1443ه
المدعي: 
مؤسسه روافد الشمال للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه الديار للصناعه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت: اشتري موكلي من المدعي عليها بتاريخ 23/10/1440ه الموافق 26/6/2019م ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصي الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات بمبلغ (300,000) ثلاث ميه الف ريال سلمت نقدا بموجب سند قبض (مرفق) وقد سدد موكلي كامل المبلغ ولم يستلم من المدعي عليه المبيع، وانهي المدعيوكاله صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 23/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر /يزيد سيف عبدالله الشمري سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (435336777) وحضر لحضوره/ عبدالعزيز بن فهاد بن عبدالله الفهاد سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 423665950 وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم يتبين للدايره ان المدعيه قد ارفقت ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ايداع محضر المصالحه فاجاب قايلا اودعته من خلال الطلبات علي القضيه هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اودع مذكره هذا نصه " اشتري موكلي من المدعي عليه بتاريخ 23/10/1440ه الموافق 26/6/2019م ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصي الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات بمبلغ (300,000) ثلاث ميه الف ريال سلمت نقدا بموجب سند قبض (مرفق) وهناك شهود علي استلام المدعي عليه المبلغ وقد سدد موكلي كامل المبلغ ولم يستلم من المدعي عليه المبيع. الطلب: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي. "هكذا ادعي وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعي وكاله من المبايعه المذكوره و الثمن المذكور و عدم تسليم المبيع فهذا صحيح ولكن موكلتي سلمت للمالك المدعيه عوضا عن المبيع شقه افرغت بموجب الصك رقم 942112005972 هكذا اجاب المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلي لسؤاله عما ذكره المدعي عليه وكاله. عليه قررت الدايره عقد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا،واما ما يتعلق بالصلح فلم يجب اليه طرفي الدعوي، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليها بتسليم المبيع وهو عباره عن ثلاثين الف متر مكعب من الخرسان ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فان المدعي عليه وكاله يصادق علي الدعوي من حيث البيع والثمن وعدم التسليم ويدفع باستيفاء المدعي مقابل الثمن الذي دفعه بشقه افرغتها المدعي عليها للمدعيه. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بتسليم المبيع. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي شديده التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي من جانب المدعي عباره عن سند قبض و شهود واما من جانب المدعي عليها فهي صك افراغ العقار و عدد احد عشر سند قبض اموال صادر من موكلتي لصالح المدعي وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي ثم جري سؤال طرفي الدعوي هل لديكم زياده بينات علي ماذكر فاجاب الجميع بالنفي والاكتفاء بما تقدم فجري افهام الاطراف بايداع جميع ما لديهم من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بعشر ايام فابداء الجميع فهمه لذلك ورفعت الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر واربعين دقيقه صباحا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وفي جلسه 27/12/1443ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره سؤال طرفي الدعوي عما استمهلوا لاجله فاجاب المدعي وكاله انني قمت بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقيد لدي الدايره برقم (433781147) وتاريخ 30/11/1443ه والمقدم من مدعي وكاله والمتضمن " اولا: اقرت المدعي عليها بالمبايعه والثمن وعدم تسليم المبيع كما في الجلسه التحضيريه بالاضافه الي سند القبض والشهود علي المبايعه وتسليم الثمن ثانيا: دعوي انها سلمت لموكلي عوضا عن المبيع شقه افرغت نرد عليه بالاتي:1. العقد نص ان المبيع عباره عن ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصي الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات وليس شقه.2. ادعاء وكيل المدعي عليها بان افراغ الشقه كان عوضا عن المبيع غير صحيح بل الشقه تم افراغها لموكلي عن طريق الهبه ولا علاقه لها بالمبلغ الذي دفعه موكلي وهذا واضح في صك الافراغ" ا.ه كما ورد للدايره الطلب المقيد برقم 433922909 بتاريخ 22/12/1443ه والمقدم من المدعي عليه وكاله والمتضمن " في الدعوي المقامه من المدعيه: شركه روافد الشمال ضد موكلتي المدعي عليها /شركه الديار الصناعيه اولا: ردا علي ما ادعي به وكيل المدعيه من ان موكلته اشترت من موكلتي المدعي عليها بتاريخ 23/10/1440ه الموافق 26/6/2019م 30 الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصي الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال سلمت نقدا بموجب سند قبض المرفق بالدعوي فهذا صحيح. اما ادعاؤه بعدم التزام موكلتي بتسليم المبيع وبقاءه داينا لها فغير صحيح كون موكلتي سلمت لمالك الشركه المدعيه عوضا عن المبيع شقه افرغت بموجب الصك رقم 942112005972 والمرفق صورته من قبل المدعي مقابل المبلغ المدعي به وعلي اساسه تم الافراغ ولا صحه لما تدعيه بعدم الاستلام مقابل المبلغ. " ا.ه، وفي جلسه 5/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي المثبت بياناته وما يدل عليه سابقا وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب تدوين الافراغ بالهبه مع دفعه بكونه عوض عن العقد محل الدعوي فاجاب قايلا: سبب تدوين الافراغ بانه هبه وليس بمقابل عايد الي اشتراط كتابه العدل شيك مصدق بمبلغ العقار حيث ان موكلي قد تصرف بالمبلغ مما جعله يمضي الافراغ هبه بظاهره وفي حقيقته هو عوض عن المبلغ المسلم في العقد محل الدعوي هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي وكاله هل جرت العاده بين موكله والمدعي عليه بتبادل الهدايا والهبات والاعطيات فاجاب قايلا: نعم قد جري بينهم تبادل هبات ماليه لا يمكن حصرها وهي نقديه ولم يكن بينهم تبادل هبات عينيه سوي الشقه هكذا اجاب ثم جري سؤاله عن حصر هذه الهبات فاجاب قايلا موكلي لا يستطيع حصر هذه الهبات البته سوي الشقه محل الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ليس بين الطرفين اي هبات البته وانما علاقات تجاريه هكذا اجاب عليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء لتقدير قيمه الشقه محل الافراغ بتاريخ افراغها علي ان يتولي قسم الخبراء مكاتبه جهات التقدير بنفسه ولا يوعز بذلك الي احد من طرفي الدعوي علي ان تتولي المدعي عليها تكلفه اعمال التقدير ابتداء ومن ثم يعاد بتحميلها المحكوم عليه. وافهم المدعي عليه وكاله بمتابعه قسم الخبراء بالمحكمه طرفنا فابدي فهمه لذلك واستعد به والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه 12:00.وفي جلسه 25/1/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا، وكان قد جري الكتابه الي قسم الخبراء بالمحكمه طرفنا بالطلب رقم 440752411 وقد وردنا الجواب بالقرار رقم 103190469 بتاريخ 24/01/1444ه المتضمن ما نصه (فبناء علي القضيه المحاله لنا بالرقم 439484533 في 05/01/1444ه لدعوي مؤسسه روافد الشمال للمقاولات ضد شركه الديار للصناعه بشان تقدير اجره عليه فقد تم الاستعانه باهل الخبره وهم مكتب الجميل للتقييم العقاري ومكتب الجربوع للتقييم العقاري ومكتب التميمي للتقييم العقاري، ووردنا ردهم التالي اولا: (مكتب حمد الجميل) تم الوقوف علي العقار المراد تقييمه العقار وهو شقه سكنيه علي مساحه 285.20 م ² من دورين علي ارض مساحتها 175.88م ² مشاعه ويمثل 21.98 % مكتمله الخد مات ومقارنته العقارات المشابهه كالتي تم افراغها في نفس منطقه البحث وبني التقرير مع الاخذ بالاعتبار الموقع العام للعقار كالعقارات المحاذيه له وكبر المساحه وطول الارض علي الشارع وبناء عليه تم استنتاج القيمه المقدره متوسط تقييم قيمه العقار بالريال السعودي الاستعمال المساحه سعر المتر الاجمالي الارض 175.88م ² 670 ريال 117839 ريال المباني 285.20 م ² 920 ريال 262384 ريال مجموع القيمه 380223)) فقط ثلاثمايه وثمانون الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال تم الاعتماد علي اسلوب المقارنه في تحديد القيمه السوقيه للعقار في حين الافراغ. والقيمه المقدره قابله للزياده والنقصان بمقدار 10 %حسب وضع السوق العقاري. مع احتساب قيمه اهلاك المباني بواقع 20. % ثانيا : (مكتب ناصر التميمي) تم الوقوف علي العقار المراد اجراء التقييم عليه و معاينته بجميع اتجاهاته و ذلك لتدوين اي ملاحظات سلبيه او ايجابيه علي العقار. يفترضان العقار المستهدف صحيح الملكيه وخالي من اي حقوق شخصيه او عينيه ولا يوجد عليه اي قرض او رهن او حق امتياز او منازعات. تقييم الارض والمباني الاستخدام المساحه سعر المتر اجمالي السعر مساحه الارض 175.88م ² 650ريال 114322.65 ريال الدور الارضي 285.2م² 950 ريال 270940 ريال اجمالي مساحه المباني: 285.2م ² اجمالي تكلفه المباني: 270940 ريال اجمالي قيمه العقار: 385263 ريال ثالثا : (مكتب عبدالعزيز الجميل) العقار عباره عن شقه سكنيه دورين وملحق علوي حسب طلبكم تم التقييم العقار بوقت الافراغ بتاريخ 1441/11/07 ه تقييم الارض والمباني الاستخدام المساحه سعر المتر اجمالي السعر مساحه الارض 175.88م ² 600ريال 105528.60 ريال الدور الارضي 285.2م² 900 ريال 256680 ريال اجمالي مساحه المباني: 328.4م ² اجمالي قيمه الارض: 105528.60 ريال اجمالي قيمه المباني: 256680 ريال اجمالي قيمه العقار: 362209 ريال انتهت ردود اهل الخبره من المقيمين العقاريين، وراي قسم الخبراء بالمحكمه العامه بحايل كالتالي: تقييم الارض والمباني الاستخدام المساحه سعر المتر اجمالي السعر مساحه الارض 175.88م ² 640ريال 112563.2 ريال الدور الارضي 285.2م² 924 ريال 263524.8 ريال اجمالي مساحه المباني: 328.4م ² اجمالي قيمه الارض: 112563.2 ريال اجمالي قيمه المباني: 263524.8 ريال اجمالي قيمه العقار: 376088 ريال) ا.ه كما وردنا الطلب المقدم من المدعي وكاله والمقيد برقم 447090533 والمتضمن ما نصه " بالاشاره الي القضيه المقدمه من المدعي/ مؤسسه روافد الشمال للمقاولات ضد شركه الديار للصناعه وبعد الاطلاع علي رد المدعي عليها وتوجه القضيه الي اتجاه اخر نفيدكم فضيلتكم بتوضيحنا بالاتي: اولا: الهبه حصلت بصفه طبيعه لا اعتباريه: فضيله القاضي الشقه وهبت من حسناء طعيمان بصفتها الطبيعيه الي ثامر نايف مشل الجنيدي بصفته الطبيعيه لا بصفتهما الاعتباريه وهذا تعامل خاص بينهما ولا علاقه له بالتعامل التجاري بينهما والتعاملات والهبات بين الافراد لا يعود اثرها علي التعاملات والالتزامات التجاريه بين المؤسسات والشركات والعرف التجاري في الشركات ان الشركاء يعزلون بين تعاملات الشركه مع تعاملاتهم الخاص. ثانيا: الشركه التجاريه ذات ذمه ماليه مستقله عن الشركاء: نص نظام الشركات في الماده الحاديه والخمسون بعد الميه علي ان "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" وعليه فان الشركه المدعي عليها تحمل ذمت ماليه مستقله عن ذمه الشركاء و الافراغ لموكلي في الشقه كان من حسناء طعيمان الي ثامر نايف مشل الجنيدي بصفه مستقله عن الشركه. وبالله التوفيق والسداد المدعي مؤسسه روافد الشمال للمقاولات " ا.ه وبعرض تقارير الخبره علي طرفي الدعوي اجاب المدعي وكاله بقوله لا اوافق عليه واطلب مهله لبيان الاسباب هكذا اجاب، و اما المدعي عليه وكاله فاجاب قايلا اقرر موافقتي علي التقرير هكذا اجاب وبسؤاله عن جوابه عن مذكره المدعيه اجاب قايلا: ان حسناء طعيمان هي شريكه في الشركه موكلتي وقد بذلت الشقه محل الدعوي عن ذمه موكلتي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل يستعد باحضار حسناء فاجاب قايلا معي وكاله عنها وهي برقم 435314132 وانني مستعد بالاقرار نيابه عنها هكذا اجاب فاذنت له الدايره فاجاب قايلا ان موكلتي حسناء طعيمان بذلت الشقه محل الدعوي عن ذمه الشركه المدعي عليها هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله بقوله ان اسباب رفض التقرير يعود الي ان قيمه الشقه بالتقدير تختلف عن ثمن المبيع المطالب به بهذه الدعوي وهو دليل علي عدم كونها ثمن للمبيع. هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان موكلتي بذلت هذه الشقه عن ثمن للمبيع بغض النظر عن ثمنها كما ان موكلتي تعمل في هذا المجال ولا شك ان ثمنها السوقي يختلف عن تكلفتها التي قدرتها موكلتي لكون موكلتي لم تحسب الارباح فيها والتي تنحصر بين 20% و 30% هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا " من تساهل في الزياده فمن باب اولي تساهله بالقيمه الاساسيه" هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي؛ الزام المدعي عليها بان تسلم العين محل العقد وهي ثلاثون ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان، وذلك انفاذا للعقد المبرم بينهما. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وفيما يتصل بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها اشترت بموجبه المدعيه من المدعي عليها عدد ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان بثمن قدره ثلاثمايه الف ري300000ال ولم تسلم المدعي عليها المبيع محل الدعوي وانتهت المدعيه الي طلب الزامها بتسليمه، ولما كان جواب المدعي عليها بالمصادقه علي العقد من حيث المبيع ونوعه ووزنه وثمنه واستلام الثمن، وتدفع بانها قد سلمت عوض عنه الشقه المفرغه لمالك المدعيه بموجب الصك رقم942112005972 وانتهت الي طلب رد الدعوي، وحيث اجابت المدعيه بان العقد علي الخرصان وليس علي الشقه واما الشقه فهي هبه وليست بمقابل كما هو منطوق صكها، وحيث سالت الدايره اطراف الدعوي هل جرت العاده بينهما بالتهادي والهبات فاجاب المدعي وكاله انه ليس بين الاطراف الا هذه الهبه العينيه، واجاب وكيل المدعي عليها بان العلاقه بين الاطراف تجاريه وليس بينهم اي هبات البته،ثم اودع المدعي وكاله مذكره يذكر فيها ان الهبه من حسناء طعيمان ليست من الشركه المدعي عليها وفرق بين الشخصيه الطبيعيه لمالكه العقار وبين صفتها شريكه في المدعي عليها، وحيث اطلعت الدايره علي صك العقار فالفته قد افرغ هبه فعرضت ذلك علي وكيل المدعي عليها وسالته عن سبب افراغها هبه وليس عوضا عن المبيع محل العقد،فاجاب سبب تدوين الافراغ بانه هبه وليس بمقابل عايد الي اشتراط كتابه العدل شيك مصدق بمبلغ العقار حيث ان موكلتي قد تصرفت بالمبلغ مما جعلها تمضي الافراغ هبه بظاهره وفي حقيقته هو عوض عن المبلغ المسلم في العقد محل الدعوي،وكانت الدايره قد كتبت لقسم الخبراء لتقدير قيمه الشقه محل العوض فجاءت الافاده من قسم الخبراء بان قيمه الشقه محل العوض تقدر بمبلغ وقدره ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا، ولان الاصل في التعامل بين الافراد والكيانات المعاوضات وليس التبرعات والهبات ولانه لم تجري العاده بان يبذل الانسان من ماله هبه لاحد من غير مقابل ولا عوض، ولان ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها من تبرير تدوين الهبه في صك الافراغ مقنع وهو اقوي من الهبه التي لا دليل عليها ولم تجري عليها عاده الطرفين، كما ان تقدير قيمه الشقه مقارب لثمن المبيع محل الدعوي مما يقوي ما يدفع به وكيل المدعي عليها،ولان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، ولما كان الامر كذلك فانه يثبت للدايره ان الشقه المفرغه بالصك رقم942112005972 عوض عن البضاعه او ثمنها محل العقد محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المدعيه من ان مالك الشقه محل الافراغ هي حسناء طعيمان وليست المدعي عليها،و ذلك لامرين الاول منها ان حسناء طعيمان هي شريكه في الشركه المدعي عليها، والثاني ان وكيل المدعي عليها هو وكيل عنها بصفتها الشخصيه وقد سالته الدايره عن القصد في افراغها فذكر انه وفاء عن الشركه المدعي عليها وذلك بعد ان تحققت الدايره من وكالته المخوله وبذلك يتضح عدم اثر اختلاف الصفات اذا ثبت القصد من الافراغ، ولا ينال مما قررته الدايره ما يذكره المدعي وكاله من ان قيمه الشقه اكبر من ثمن البضاعه محل العقد وذلك ان المعاوضه بهذه الصوره لا يشترط فيها التطابق في الاقيام باعتبار ان المدعي عليها مجالها الانشاء والتعمير وقد تكون تكلفتها عليها منخفضه كما ان العاده تابي ان تكون قيم الثوابت جامده غير متغيره فلا تزيد ولا تنقص فما يقدر اليوم بكذا قد يزيد في الغد وقد ينقص، كما ان المساله تقديريه وليست قطعيه والفارق في ذلك ليس كبيرا فاحشا وانما هو يسير بهذا الاعتبار.لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برد الدعوي المقيد بهذه المحكمه برقم 439484533 المقامه من مؤسسه روافد الشمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه الديار للصناعه سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439484533 لعام 1443ه
المدعي: 
مؤسسه روافد الشمال للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه الديار للصناعه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برد الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعيه (المستانفه) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمنت (ان الدايره جعلت صك انتقال ملكيه الشقه بالهبه محل للتعاقد وهذا غير صحيح فان تسليمنا للشقه علي اساس انها مقابل للمبيع غير مقبول لانه مغاير لما تم الاتفاق عليه، والاصل دفع المبيع المتفق عليه في العقد وتسليمه للمشتري دون تغير او تبديل لان المسلمين علي شروطهم وتغير العين المباعه بغيرها خلاف الشرط والاتفاق فلا يقبل شرعا) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا ب الزام المدعي عليه بتسليم المبيع وهو 30000 متر مكعب من الخرصان، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 08 / 04 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه المستانفه عمر بن عقيل الشمري سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 434198094 كما حضرها وكيل المدعي عليها المستانف ضدها عبدالعزيز بن فهاد عبدالله الفهاد سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 435342341 وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب 1444/01/26ه في القضيه رقم 439484533 لعام 1443ه القاضي برد الدعوي المقامه من مؤسسه روافد الشمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه الديار للصناعه سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
محمد بن ابراهيم اللحيدان
العضو الثاني
زكريا ابراهيم سليمان العجلان
رييس الدايره القضاييه
يوسف علي صالح الضالع