gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م CDGS (VD-2020-389) القرار رقم لجنه الفصل ( V-٢٠٢٠-٥٠٠٠٤ ) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضخه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه التاخر في السداد - الفروقات الضريبيه - تعديل الاقرار الضريبي عن فتره شهر ابريل - اعتبار الضربه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبيه عن تعديل الاقرار الضريبي عن فتره شهر ابريل لعام ٢٠١٩ - ٢٠١٩: اجبت الهييه اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي يديي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - فيما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد شهر ابريل ٢٠١٩ - ٢٠١٩: نصت الفقره (١) من الماده (٩٩) من mلايه التنفيذيه لمناظم غرابه القيمه المضافه علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، حيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه للهييه للفتره يдел علي تجاوز المعليه النظاميه للسداد التي حددتها اللايحه وبالتالي استحقاقه للغرامه المفر省عه عليه حسب ما ورد في الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه - ثبت لداره ان المعي عليها عرفت علي المعي الاستفاده من القار الوازي رقم (٢٢٢) وتاريخ الخاصه بالبارده الغاء الغارات والايعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تبقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المكلفين 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثاني (١٠١٢٠١) الموافق (٢٠١٢٠١) اجبعتت الداره الالاي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ القيامه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ المشار اليها اعلايه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الخريبيه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب قرار مجلس الاداره، قد تقدم بالده دعوي تثمنت اعتراض مولكته في فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبيه عن تعديل الاقرار العربي عن فتره شهر ابريل لعام ٢٠١٩ م حيث تعترض المدينه علي غرامات بحبه وقعو ضرر حال بشكل مطلق دون سداد الضريبه في موعدها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت علي النحو الاتي: "اولا: الدفع الموضوعي: -1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢٠- فيما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد لشهر ابريل ٢٠١٩ م: ن:ت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستجقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، حيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستجده للهيه للفتره الضريبيه محل الاعتراض تنتهي في ٢٠١٩/٠٥/٢١٠ م، لكن المحي لم يسدد الضريبه للهبه الا بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠ م، مما يدل علي تجاوز المدعي للمهله النظاميه للسداد التي حدتها للاليحه وبالتالي استحقاقه للغرامه المفر省 عليه حسب ما ورد في الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد . عنه الضريبه". : ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد دعوي المدعي. وفي يوم التثنين (٢٠٠١/٢٠١/٢) ، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات القاضي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... ذو الهويه الوطنيه رقم(....) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب قرار مجلس الاداره ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المبعي وافق علي العرض المقدم، wed طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك، وبناء عليه قررت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه موقتا للمدوله واصدار القرار. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاساب بعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٠ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبيه عن تعديل الاقرار الضريبي عن فتره شهر ابريل لعام ١٩٠٠، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والفتنهذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣١١/١٢) حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الفرض في تاريخ (٢٠٢٠٠١/٢٤) وقدم اعتراضها بتاريخ (٢٠٢٠٠١/٢١) مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، و حيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضربيه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها القرار وبناء علي ما تقدم، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع. اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليهما وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعه ١٥٤٢٠١١/١١/١١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y