tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4431071923 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاحد ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي، وفيها حضر/(...)-هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه الصادره من خلال الموثقين، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٩ه-، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه وارسال الرابط الذي من خلاله يصل للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠٢٣ م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوي, وبما ان التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه, الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وقد سالت الدايره وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته لكون المرصود في صحيفه الدعوي لا يتوافق مع ما جاء في المرفقات، فذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها ثلاثه عقود "قبل تحولها لشركه"، الاول بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٠م وتم علي شراء (٤٠٠) سياره من نوع (...)بثمن اجمالي قدره (١٣،٦٠٠،٠٠١،٢) ثلاثه عشر مليونا وست ميه الف ريال وريال واحد وعشرون هلله بموجب الفاتوره رقم: (...)، والعقد الثاني بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٠م وتم علي شراء (٣٠) سياره من نوع (...)بثمن اجمالي قدره (٢،٧٦٠،٠٠٠) مليونان وسبع ميه وستون الف ريال بموجب الفاتوره رقم: (...)، والعقد الثالث بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢١م وتم علي شراء (٧) سيارات من شركه (...) بثمن اجمالي قدره (٨٧٨،٣٧٧،٥٠) ثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وان المدعي عليها لم تنفذ اي بند من العقود، وان موكلته دفعت للمدعي عليها دفعه اولي عن العقود وقدرها (٦،٠٠٠،٠٠٠) سته ملايين ريال، وتم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي اعاده هذا المبلغ، وقد اعادت المدعي عليها مبلغا قدره (٥،٣٧٨،٣٧٧) خمسه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا، وبقي بذمتها مبلغا قدره (٦٢١,٦٢٣) ست ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا، وانتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي بذمتها، بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه), ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر مستندات موكلته وبيناتها علي الدعوي فذكر بان موكلته تستند في سبيل اثبات التعاقد الي الفواتير الموضحه بياناتها اعلاه، وتستند في سبيل اثبات دفعها لجزء من قيمه العقد الي الحوالات الصادره من حساب المدعيه لدي بنك الرياض الي حساب المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي، كما انها تستند في سبيل اثبات مبلغ المطالبه الي الاقرار بالمديونيه الصادر من مدير المدعي عليها برقم: (...) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه والمصدق الكترونيا من غرفه القريات التجاريه والتي تضمنت بان معرض (...)-والذي يحمل ذات السجل التجاري للمدعي عليها- مدين للمدعيه بمبلغ قدره (٩٢١،٦٢٣) تسع ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتعهده بسدادها علي ثلاث دفعات علي ان تكون اخر دفعه بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٦٢١,٦٢٣) ست ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا والذي يمثل المتبقي من ثمن مبيع لم تسلمه المدعي عليها للمدعيه، بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: وحيث ان المدعيه –علي لسان وكيلها- استندت في سبيل اثبات دعواها الي الاقرار بالمديونيه الصادر من مدير المدعي عليها برقم: (٣٩٣٩٧١٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه من خلال وثيقه الكترونيه مستوفيه للاجراءات النظاميه المتبعه بغرفه القريات التجاريه والتي تضمنت بان معرض (...)-والذي يحمل ذات السجل التجاري للمدعي عليها- مدين للمدعيه بمبلغ قدره (٩٢١،٦٢٣) تسع ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتعهد فيها مدير الشركه المدعي عليها بسداد المديونيه علي ثلاث دفعات علي ان تكون اخر دفعه بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م, وبما ان مبلغ المطالبه اقل من المبلغ الوارد في الاقرار، وبما ان الاجل المحدد لسداد الدين قد حل اوانه منذ تسعه اشهر تقريبا، وبما ان الاصل في وثيقه الاقرار المقدمه من المدعيه والمشار اليها انفا انها صادره من المدعي عليها بموجب مصادقه غرفه القريات التجاريه علي انها صادره بواسطه حساب ممثل المدعي عليها، وبما ان الدايره قد تحققت من صحه الوثيقه من خلال قراءه (QR code) الخاص بالطلب واستعراض بياناته، وبما ان الاقرار يصح ان يكون مكتوبا وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه، وبما ان الوثيقه الالكترونيه تعد من قبيل المحررات الرقميه والتي تعد دليلا رقميا بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٥٤) من نظام الاثبات، وبما ان الماده (٥٧) من نظام الاثبات قد نصت علي ان: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات التاليه: ... ٣- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم)، ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه وحضور الجلسه، كما انها لم تودع اجابتها عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل مخالفه بذلك ما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي معه تعدها الدايره عاجزه عن الاجابه وتقضي بالزامها بدفع مبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ما انتهت اليه الدايره من ان الوثيقه قد نص فيها علي ان النموذج صالح حتي تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م، اذ ان الاقرار يكون حجه بثبوت صدوره عن المقر مستكملا شروطه ومنتفيه فيه موانعه، ولا يصح ان يكون له اجلا تنتهي به صلاحيته، وفقا لما نصت عليه في الفقره (١) من الماده (١٨) من نظام الاثبات والتي جاء فيها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ فان الدايره تري صحه الاستدلال بالوثيقه والاقرار الوارد فيها. وفيما يخص طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه: فبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء من شتي المذاهب قد تضافرت علي تحميل من ثبت مطله وتقصيره لخساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه وغيرها من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق اذا كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان مناط النظر في الاتعاب هو التحقق من الجاء احد الطرفين للطرف الاخر للتقاضي؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله تعالي-: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ["مجموع الفتاوي" (٣٠ / ٢٤)] ؛ ولما كان الثابت للدايره مماطله المدعي عليها باداء الحق الثابت في ذمتها من خلال التزام ممثلها بسداد المديونيه حسب الجدوله الوارده في الاقرار المذكور اعلاه، الا انها تخلفت عن السداد حتي الجات المدعيه لتوكيل محام لاقامه الدعوي؛ الامر الذي يثبت وقوع المدعي عليها بالخطا, وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق للدايره عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه الذي التابع له المحامي الذي رفع هذه الدعوي وترافع فيها، والذي التزمت فيه المدعيه بان تدفع للمحامي ما يمثل (١٠٪) من المبلغ المحكوم به؛ الامر الذي يثبت وقوع الضرر علي المدعيه، وبما ان الضرر الواقع علي المدعيه تم بسبب خطا المدعي عليها لا سيما وان هذه الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام رفعها من خلال محام وفقا لما نصت عليه الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما يجعل اركان التعويض الثلاث (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) منتظمه في هذه الدعوي، الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه، وفيما يخص تقدير التعويض: وبما ان الدايره انتهت في هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٢١,٦٢٣) ست ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا, وبما ان العاده استقرت في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به, وبما ان من قواعد الفقه ان العاده محكمه؛ وبما ان المدعيه تطلب عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون الف ريال والذي يعد اقل من المبلغ المستقر علي التعويض به عاده، فان الدايره تري مناسبه ما تطالب به المدعيه لجبر الضرر المترتب علي رفع الدعوي، وتقضي به لصالح المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للسيارات –سجل تجاري رقم: (...)– بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للسيارات –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره (٦٢١,٦٢٣) ست ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.