tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531040379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-05-21 date_hijri=1445-10-13 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d1ee7eb8-b5a7-47b2-9aca-0df92f1cf753 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب سقاله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٥,٨٧٧.١٤) مايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال واربعه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٥,٨٧٧.١٤) مايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال واربعه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه بموجب مستند الاستحقاق. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٥,٨٧٧.١٤) مايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال واربعه عشر هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي : ([١١:٣٧ ص] المحامي (...) (غير مصدق) صاحب الفضيله / رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده سلمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد : المدعيه : مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)ويمثله وكاله المحامي : (...) هويه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه المدعي عليها : مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري : (...) الموضوع : مطالبه ماليه عن عقد مقاوله وتوريد وتركيب وفك سقاله مشروع : نفيد فضيلتكم انه سبق تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب وفك سقاله المؤرخ بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م في مشروع (...) الكاين في محافظه جده حي (...) علي ان يشمل السعر للشهر الاول مبلغ ١٦١٠٠ ريال وسعر ما بعد الشهر الاول ٨٠٥٠ ريال سعودي وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بسداد الفواتير المستخلصات واستمرت موكلتي في تنفيذ العقد بالرغم من توقف المدعي عليها من الدفع حتي اصبح المبلغ المتبقي١٦٥٨٧٧.١٤ مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه عشر هللهوبناءا علي الخطاب المصادقه علي صحه الرصيد الذي تم المصادقه بالتوقيع والختم عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م وهذا يعد اقرارا من المدعي عليها علي هذا الرصيد والقاعده تقضي ( الاقرار حجه علي المقر ) الطلبات : لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٦٥٨٧٧.١٤ مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه عشر هلله لموكلتي ٣. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ١٦.٥٠٠ سته عشر الف وخمس مايه ريال. مقدمه المحامي /(...) ) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال ، فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها بموجب السجل التجاري (...) المثبته بياناته اعلاه،، وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها عبر خانه تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،،، التاريخ : ٢٦/١٠/١٤٤٥ه الموافق : ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م فضيله / رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، الموضوع مذكره رد في القضيه رقم (٤٥٧١١٧٤٥٥٦) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات بكل التقدير واحترام لفضيلتكم ومقام المحكمه الموقره اتقدم بهذا الرد علي دعوي المدعي للدعوي المشار اليها مقدمه: الاصل في طبيعه العقود والاتفاقات ان تكون مبنيه علي الوضوح والا يشوبها الغموض خاصه فيما يتضمنه العقد من معلومات جوهريه كقيمه العقد ومدته والتزامات اطرافه ونحو ذلك مع الالتزام بمبدا حسن النيه في التعاملات ، اولا : الرد علي الدعوي : افيد فضيلتكم في ان ما يدعيه المدعي في دعواه من وجود تعاقد لتنفيذ اعمال مقاولات فهو صحيح . ولا مانع لدينا من سداد المبلغ المدعي به . ولكن طلبنا من المدعي حل الموضوع بالطرق الوديه ، والوصول الي حل يرضي الطرفين عن طريق جدوله وتقسيط تلك المديونيه المدعي بها ، كما نفيد فضيلتكم بانه لا مانع لدينا في حال موافقه المدعي علي تقسيط وجدوله تلك المديونيه ، لكي يتسني لنا الالتزام بتلك الجدوله واعطاء كل ذي حق حقه . عن طريق صياغه اتفاقيه بين الطرفين عن كيفيه جدوله المديونيه المشار اليها ، بل ان الواقع والعرف والمنطق والمجري الطبيعي للامور يشهد بذلك . ٢ والعرف كمصدر من مصادر التشريع يعتبر من اهم المصادر القانونيه والتشريعيه ، والعرف الصحيح كالمصادر المرسله يعتبر مصدرا للفتوي والقضاء والاجتهاد ، فينبغي ان يراعي عند تشريع الاحكام او تفسير النصوص .والعرف اصل اخذ به الحنفيه والمالكيه في غير معرض النص وهو عندهم ما اعتاد الناس عليه من معاملات واستقامت عليه امورهم ، وقال ابن العربي المالكي ان العرف دليل اصولي بني الله عليه الاحكام وربط به الحلال والحرام ، وقد اتخذ قوله عليه الصلاه والسلام : (ما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن) والذي مفاده ان الامر الذي يجري عليه عرف المسلمون علي اعتباره من الامور الحسنه يكون عند الله امر حسن ، وان مخالفه العرف الذي يعده الناس حسن بشروطه المعتبره شرعا يكون فيه حرج وضيق ، بقوله عليه الصلاه والسلام : (ما جعل عليكم في الدين من حرج ) من هنا قال علماء المذهب الحنفي والمالكي ، ( بان الثابت بالعرف الصحيح كالثابت بالنص الشرعي ) .فانه من مقتضي الشرع وما يستلزمه صريح النظام ان الخطا يزال وفقا للقاعده الشرعيه في قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث: ( لا ضرر ولا ضرار) . اصحاب الفضيله : حيث تستلزم معايير العداله ومتطلبات الحياد ان يبني القضاء احكامه وقناعاته في ما يطرح امامه من وقايع وما يقدم له من ادله وبراهين لا تتخللها شبهات او احتمالات تثير الشكوك كما ان الحكم القضايي احيط بضمانات عديده من اجل ان يصيب الحق في القضيه نفسها ، او يقترب من اصابته ، من تلك الضمانات ان يكون الحكم مبنيا علي ادله واسباب صحيحه تكون وسيله للوصول الي الغايه التي هي الوصول الي الحق ، واعطاء كل ذي حق حقه ، استنادا الي القاعده الفقهيه (اليقين لا يزول بالشك) . لذا : ولما تقدم بيانه وتوضيحه فانني التمس من فضيلتكم (حفظكم الله): ١ جدوله وتقسيط المديونيه المدعي بها لكي نتمكن من سدادها . و الله الموفق والهادي الي سواء السبيل ؛؛؛ المدعي عليه شركه(...) للمقاولات) ومن ثم وفي اثناء هذه الجلسه ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي : (فضيلتكم سبق ان تم جدوله المديونيه للمدعي عليها وسبق ان حاولنا طلب الصلح وسبق ان طالبنا المدعي عليها باخطار المطالبه الماليه وسبق ان توجهنا لمركز تراضي للصلح ولم تحضر المدعي عليها وليس لديها حسن نيه بالصلح ولا بالسداد والالتزام بذلك لذا تم الرفع للمحكمه للمطالبه بالحق المترتب عليهم وبناءا علي خطاب المصادقه علي صحه الرصيد الذي تم المصادقه بالتوقيع والختم عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ وهذا يعد اقرارا من المدعي عليها علي هذا الرصيد والقاعده تقضي ( الاقرار حجه علي المقر ) الطلبات : لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٦٥٨٧٧.١٤ مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه عشر هلله لموكلتي ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ١٦.٥٠٠ سته عشر الف وخمس مايه ريال.)وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره(١٦٥٨٧٧.١٤)مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه عشر هلله . واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما يدعيه المدعي في دعواه من وجود تعاقد لتنفيذ اعمال مقاولات فهو صحيح ولا مانع لديهم من سداد المبلغ المدعي به، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي عليه وكاله اقر بصحه المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)مما يثبت معه استحقاق المدعي مبلغ المطالبه ،واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥٠٠٠)خمسه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليهاشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره( ١٧٠٨٧٧.١٤)ميه وسبعون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه عشر هلله