moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٠٣٣٣٨ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها لقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها بيع وشراء الاجهزه الالكترونيه، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م،، لمده (٥٤) اربعه وخمسون اشهر ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبه (٢٥%) علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا سعودي، وان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء الاجهزه الالكترونيه)، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه بسبب (انتهاء المده) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م, لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: رد قيمه راس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال بسبب (انتهاء الشراكه). وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٧ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وحضر المدعي عليه المثبت بياناته بمحضرها… وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه. استنادا للماده ٣١ الفقره ( ١ ) من نظام المحاكم التجاريه وفي جلسه ١ / ١٢ / ١٤٤٧ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي اجابت قايله ما ذكره المدعي من دعواه صحيح من وجود الشراكه وتسليم راس المال للمدعي عليه واطلب انهاء القضيه صلحا باعاده راس المال فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا اطلب راس المال واتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت قايلا موكلتي تطلب الصلح علي راس المال فقط كونها متعثره ماليا وبسؤال وكيل المدعي عن ما يثبت اضرار التقاضي اجاب قايلا احصر دعواي في راس المال مع الاحتفاظ بحق المدعي برفع دعوي مستقله باتعاب المحاماه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي انشاء شراكه في نشاط بيع وشراء الاجهزه الالكترونيه لمده محدده بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٨ ه وانتهت بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢ ه ويطلب برد راس مال الشراكه قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخسمون الف ريال ريال كما هو مفصل في الوقايع وحيث ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الشراكه واستلام موكلتها لراس المال محل الدعوي وطلبت انهاء النزاع صلحا باعاده راس المال فقط، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." ولما كان الثابت من الاوراق انتهاء مده الشراكه دون ثبوت ما يبري ذمه المدعي عليها من راس المال كما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في استرداد راس المال فقط مع احتفاظ موكلته بحق المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب