tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property

حكم رقم 4530011819 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-07-04 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c11f9c3d-1f1d-430b-8933-60ae8b983965 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470891248 لعام 1444ه
 المدعي: 
شركه مجمع البندر للحلويات والماكولات ذ.م.م
 المدعي عليه:
 العلامات التجاريه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (2/9/1444ه) بصحيفه دعوي نصها: لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابه عن المدعيه شركه مجمع البندر للحلويات والماكولات ذ.م.م.، نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي طعنا في قرار المدعي عليها، اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه، رفض التظلم من قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره (بيت حبيبه) بحروف عربيه مزخرفه بشكل مميز ونقط الحرف العربي (التاء) بنقطتين فوق بعض في كلمه (بيت) ونقط الحرف العربي (الياء) نقطتين فوق بعض في كلمه (حبيبه) وداخل اطار مربع وباللون الاسود رقم رقم 377458 بالفيه 30 باسم المدعيه، وذلك بدعوي تطابقها في العنصر اللفظي البارز المتمثل في (حبيبه) مع العلامات التجاريه الاسبق في التسجيل (حبيبه حلويات الحاج محمود حبيبه واولاده Habibah) المسجله برقم (...) والعلامه (حلويات الحاج محمود واولاده حبيبه) المسجله برقم (...) والعلامه (حبيبه حلويات الحاج محمود حبيبه واولاده Habibah Alhaj Mahmoud Habibah & Sons Co) المسجله برقم (...) والعلامه التجاريه (ابناء حبيبه Habiba Sons) رقم (...) باسم شركه الحاج محمود حبيبه واولاده (Al-Haj Mahmoud Habibah & Sons Co) وان من شان تسجيل علامه موكلتنا ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه التجاريه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وذلك استنادا الي نص الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
تم ابلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 04/07/1444ه، الموافق 26/01/2023م، عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي خلال المهله النظاميه المحدده ب60 يوما، وذلك علي النحو التالي:
اولا: ان المدعيه شركه مجمع البندر للحلويات والماكولات ذ.م.م.، هي شركه اردنيه فرعيه وتابعه لشركه الحاج محمود حبيبه واولاده، والشركاء في الشركه المدعيه يمثلون فعليا اولاد الحاج محمود حبيبه وهم:
1) بندر هشام محمود حبيبه
2) عدله هشام محمود حبيبه
3) محمد هشام محمود حبيبه
4) وليد هشام محمود حبيبه
5) يزيد هشام محمود حبيبه
 مرفق صوره من شهاده تسجيل السجل التجاري للشركه المدعيه 
ثانيا: انطلاقا من العلاقه المميزه والوثيقه بين المدعيه وشركه الحاج محمود حبيبه واولاده فقد اكدت شركه الحاج محمود حبيبه واولاده موافقتها وعدم ممانعتها علي قيام المدعيه شركه مجمع البندر للحلويات والماكولات ذ.م.م. بتسجيل العلامه التجاريه بالفيتين 30 و43 في جميع الدول، مع طلب موجه لمن يهمه الامر بضروره الموافقه علي طلبات تسجيل العلامه المذكوره بالفيتين المحددتين.
 مرفق صوره خطاب عدم الممانعه 
ثالثا: تلاحظون فضيلتكم ان خطاب الموافقه (عدم الممانعه) الموثق والمصدق نظاما في الاردن حتي السفاره السعوديه في عمان قد تم توقيعه بواسطه السيد هشام محمود حبيبه والد كل من بندر وعدله ومحمد ووليد ويزيد الشركاء في الشركه المدعيه مما يثبت اتحاد مصدر المنتجات وضمان جودتها وانتفاء الخلط واللبس لدي الجمهور وبالتالي نفي الضرر.
رابعا: بني القرار محل الدعوي علي احكام الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تقرا:
لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:
ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.
للتاكد من انطباق شروط واحكام الماده اعلاه لابد من الاجابه علي الاسيله التاليه:
1- هل يمكن اعتبار ابناء وبنات الحاج محمود حبيبه والذين يمثلون الشركه المدعيه ضمن ”الاخرين بالنسبه لشركه الحاج محمود حبيبه واولاده ؟
2- هل يوجد خلط ولبس بخصوص مصدر منتجات العلامه (بيت حبيبه) والعلامات سبب الرفض (حبيبه) و(اولاد الحاج محمود حبيبه) ؟
3- في ظل موافقه مالكه العلامات التجاريه سبب الرفض شركه الحاج محمود حبيبه واولاده علي تسجيل العلامه محل الدعوي باسم المدعيه بالفيه 30، وهل يمكن القول ان في هذا التسجيل اضرار بمصالح شركه الحاج محمود حبيبه واولاده ؟
ونجيب علي الاسيله اعلاه بان الشركتين تمثلان اصلا واحدا وعايله واحده هي عايله شركه الحاج محمود حبيبه التي توارثت عبر الاجيال المختلفه عمل وتجاره الحلويات والماكولات الشرقيه منطلقه من عمان بالمملكه الاردنيه الهاشميه، وبالتالي فمصدر المنتجات واحد ولا انطباق لكلمه (الاخرين) هنا، وبالتالي وفي ظل اتحاد مصدر السلع وضمان نفس الجوده فلا يوجد خشيه بوقوع الجمهور في الخلط واللبس حول مصدر المنتجات، كما لا يمكن لشركه الحاج محمود حبيبه واولاده ان توافق علي اجراء يضر بمصالحها الخاصه، ولا يتصور ان تطلب من اداره العلامات التجاريه او ممن يهمه الامر قبول الطلب محل الدعوي اذا كان في هذا القبول والتسجيل ما يضر بمصالحها.
وعليه فلا انطباق لنص الماده 3/11 التي استند عليها القرار محل الدعوي.
خامسا في ظل اتحاد مصدر السلع وانتفاء وقوع الجمهور في الخلط واللبس حول مصدر المنتجات وعدم ممانعه مالكه العلامه سبب الرفض من تسجيل العلامه محل الدعوي، يتضح انه لا يوجد طرف مضرور من تسجيل العلامه محل الدعوي، وبالمقابل فان من شان تاييد قرار الرفض محل الدعوي ان يلحق الضرر بالمدعيه بحرمانها من حمايه حقوقها وبجمهور المستهلكين بحرمانه من تلقي منتجات المدعيه تحت العلامه محل الدعوي بل ويضر القرار بشركه الحاج محمود حبيبه واولاده نفسها التي اوكلت الي المدعيه مهمه استعمال وتسجيل العلامه بالفيتين 30 و43 بالسعوديه وبقيه الدول.
عليه نلتمس من فضيلتكم اعاده النظر في القرار محل الدعوي بالغايه وقبول طلب تسجيل العلامه دفعا للضرر وجلبا للمصلحه. 
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن ما نصه: اولا: الوقايع/
1- تقدمت المدعيه الي اداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل العلامه التجاريه بالفيه (30) وقيدت برقم الطلب (377458).
2- بتاريخ 30/04/1444ه صدر قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه؛ لتشابهها مع العلامه التجاريه المسجله بالرقم (...) والعلامه التجاريه المسجله بالرقم (...) والعلامه التجاريه المسجله بالرقم (...) والعلامه التجاريه المسجله بالرقم (...) جميعها علي الفيه (30).
3- بتاريخ 26/06/1444ه اعترضت المدعيه علي قرار اداره العلامات بالرفض امام اللجنه المختصه، وقد اصدرت لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه قرارها بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه محل الدعوي.
ثانيا: الدفوع/
من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ 04/07/1444ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه.
من الناحيه الموضوعيه:
1- افيد فضيلتكم ان قرار اللجنه قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه محل الاعتراض لتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض من خلال المعيار اللفظي والجرس الصوتي، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:
11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه 
2- فيما يتعلق بما اثارته المدعيه بان العلامه محل الاعتراض تختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض من حيث المشاهده البصريه، وحيث ان التشابه بين العلامتين من ناحيه المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهده البصريه، فان التطابق والتشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع علي علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض، وبالتالي فان الدفع بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند الي مستند نظامي.
3- بالاضافه الي ما سبق فان الفيه المراد تسجيل علامه المدعيه فيها (30) هي ذات الفيه المسجله فيها العلامات سبب الرفض، وعليه فان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامه سبب الرفض الامر الذي من شانه الاضرار بمصالح هذه الاخيره، الامر الذي يثبت معه صحه وسلامه قرار لجنه النظر في التظلمات علي العلامات التجاريه بتاييد رفض تسجيل علامه المدعيه وتوافقه مع صحيح النظام واللايحه.
4- اما ما اورده وكيل المدعيه في صحيفه دعواه حول وجود خطاب عدم ممانعه لتسجيل علامه موكلته صادر عن الشركه المالكه للعلامه سبب الرفض، فنفيد فضيلتكم ان عدم ممانعه مالكه العلامه سبب الرفض لا يقوم سببا للسماح بتسجيل علامه المدعيه اذ ان غايه المنظم من منع تسجيل العلامات المتشابهه هو وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس وهو المتحقق في هذه الحاله.
ولما تقدم من اسباب فقد انتهت لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه برفض الاعتراض وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه استنادا لنظام العلامات التجاريه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه واللجنه برفض تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيله المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانها تكون حريه بالرفض. 
فقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابه عن المدعيه، نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره جوابا علي ما تقدم به ممثل المدعي عليها، الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وذلك علي النحو التالي:
اولا: اغفل ممثل المدعي عليها الرد علي ما اثرناه من علاقه بين المدعيه وشركه الحاج محمود حبيبه واولاده، مالكه العلامات التجاريه سند الرفض، حيث ان المدعيه مملوكه لابناء الحاج محمود حبيبه (بندر، عدله، محمد، وليد، زيد)، وبالتالي فان اتحاد مصدر المنتجات تحت علامه المدعيه وتحت العلامات سبب الرفض يضمن نفس الجوده ويمنع اللبس والخلط، وبالتالي ينفي انطباق الماده 3/11 من القانون التي لا تنطبق الا اذا كان هنالك لبس او خلط لدي المستهلك حول مصدر المنتجات او الخدمات، وكذلك الا اذا كان هنالك طرف مضرور هو صاحب العلامه المسجله ”من قبل الاخرين.... اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. 
ثانيا: بافتراض ان شركه الحاج محمود حبيبه واولاده مالكه العلامات سبب الرفض تدخل ضمن نطاق (الاخرين) الوارده بالماده 3/11 سند القرار، فقد اعلنت الشركه المذكوره موافقتها وقبولها بتسجيل العلامه محل الدعوي باسم المدعيه وان ليس في ذلك ضرر يلحق بها لانهما يمثلان نفس الكيان والمجموعه الصناعيه، بل وطالبت اداره العلامات التجاريه بتسجيل العلامه محل الدعوي باسم المدعيه، وليس هنالك شخص اقدر من الشركه المذكوره علي حمايه مصالحها وتقدير مكامن الخطوره في السماح بتسجيل علامه جهه اخري.
ان الشركه مالكه العلامه سبب الرفض شركه تجاريه ذات خبره والاولويه بالنسبه لها هي تحقيق الارباح دون ايه مخاطر بوقوع اللبس والخلط لدي الجمهور حول مصدر المنتجات او الخدمات، وتاكيد موافقتها علي تسجيل العلامه محل الدعوي يثبت عدم وجود اي ضرر من تسجيل العلامه.
ثالثا: في الفقره (2) من رده، ذكر ممثل المدعي عليها، اننا اثرنا اختلاف العلامه محل الدعوي عن العلامات سبب الرفض في محاوله اثباته العكس، والحقيقه ان هذه النقطه من وحي الخيال، فلم نورد في لايحه الدعوي ايه حجج بخصوص اختلاف العلامات، بل دفعنا بعدم انطباق الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بناء علي اتحاد مصدر المنتجات وعدم وجود لطرف اخر متضرر من تسجيل واستعمال علامه المدعيه.
رابعا: يصر ممثل المدعي عليها علي رفض خطاب عدم الممانعه الموقع من شركه الحاج محمود حبيبه بحجه ان الهدف من رفض التسجيل هو حمايه جمهور المستهلكين من الخلط واللبس، ونرد علي ذلك بان انتفاء وقوع الخلط واللبس هو ذاته منطلق مالكه العلامات سبب الرفض في تحرير خطاب عدم الممانعه، اذ تعود الشركه المدعيه لنفس شركه ابناء محمود الحاج حبيبه واولاده، وبالتالي فان مصدر المنتجات يبقي واحدا ولا ضرر علي المستهلكين من تسجيل واستعمال العلامه محل الدعوي.
خامسا: في ظل الملكيه المشتركه للمدعيه والشركه صاحبه الحق الاسبق بالاضافه الي موافقتها علي تسجيل العلامه محل الدعوي وعدم وجود خلط لدي جمهور المستهلكين، فان الاصرار علي رفض تسجيل العلامه محل الدعوي يصبح مجرد تعنت اكثر منه تطبيق لمفهوم واحكام الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول الخليجي.
سادسا: ان الاصرار علي القرار محل الدعوي لا يجلب مصلحه لاي طرف من الاطراف، فهو يضر بالمدعيه والشركه صاحبه العلامات سند الرفض وبجمهور المستهلكين، مما يستوجب الغاء القرار والتوجيه بقبول وتسجيل العلامه محل الدعوي.
عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا الرد شكلا لتقديمه خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء قرار المدعي عليها، اداره العلامات التجاريه، القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه 30 باسم المدعيه شركه مجمع البندر للحلويات والماكولات ذ.م.م.، والايعاز لمن يلزم بتكمله اجراءات تسجيلها. 
وبعد دراسه القضيه وللاسباب التاليه فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار اللجنه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (4/7/1444ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه ابتداء من تاريخ (5/9/1444ه)، وتقدمت المدعيه امام هذه المحكمه بتاريخ (2/9/1444ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه؛ للتشابه بين العلامه محل التظلم (بيت حبيبه) والعلامه سبب الرفض (حبيبه) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع والخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله، وبما انه وبالمقارنه بين العلامتين تبين للدايره وجود تطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري (حبيبه) وذلك في اللفظ والجرس الصوتي والشكل، وحيث نصت الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.... ، وبما ان تسجيل علامه المدعيه يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله، ويسبب لبسا لدي جمهور المستهلكين، واخذ الاذن من مالك العلامه وان كان يسقط حق مالك العلامه الا انه لا يسقط حق المستهلكين في تسجيل علامه مشابهه لعلامه اخري تسبب اللبس عليهم، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه قرار اللجنه.
ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعيه من ان شركه مجمع البندر للحلويات والماكولات ذ.م.م.، هي شركه اردنيه فرعيه وتابعه لشركه الحاج محمود حبيبه واولاده، والشركاء في الشركه المدعيه يمثلون فعليا اولاد الحاج محمود حبيبه وهم:
1) بندر هشام محمود حبيبه
2) عدله هشام محمود حبيبه
3) محمد هشام محمود حبيبه
4) وليد هشام محمود حبيبه
5) يزيد هشام محمود حبيبه
فلم يظهر للدايره ان الشركه المدعيه فرع لشركه الحاج محمود حبيبه واولاده، بل هي شركه مستقله بكيان خاص، كما ان الثابت للدايره ان الشركاء في شركه الحاج محمود حبيبه واولاده هم (تهاني محمود حبيبه، هاني محمود حبيبه، هشام محمود حبيبه) وان الشركاء في الشركه المدعيه هم اولاد احد الشركاء في شركه الحاج محمود حبيبه، وليسوا هم ذات الشركاء، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.