moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1666 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)اصاله عن نفسه وبصفته شريك، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ 23/ 11/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، حيث ان المدعي شريك في شركه (...)، المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وذلك بنسبه قدرها (5%) من راس مال الشركه، وقد تراس المدعي عليه مجلس المديرين والاداره التنفيذيه للشركه في بدايه عام 1429ه/ 2008م حيث تم تعيينه رييسا لمجلس المديرين ومديرا تنفيذيا للشركه المذكوره وظل يتراس مجلس المديرين بالشركه حتي تاريخ 10/ 03/ 1440ه، وقد تجاوز المدعي عليه صلاحياته واساء في استخدامها مما اوقع الضرر الجسيم بالشركه والشركاء ومنهم موكلي، مما عرض الشركه لخساير ماديه فادحه واضر بمصالح الشركه ومصالح الشركاء ومنهم موكلي، حيث ان الحصر الاولي للاضرار والخساير الماديه التي لحقت بموكلي تقدر بمبلغ قدره (60.065.582) ريال، بالاضافه الي مبلغ (55.866.315.60) ريال ناتج عن طلبات التنفيذ المقدمه علي الشركه، اي باجمالي مبلغ قدره (115.931.897.60) ريال الامر الذي يحق معه لموكلي كونه شريكا في الشركه ان يقيم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به بسبب الاخطاء المرتكبه خلال فتره ادارته للشركه، وذلك اعمالا لمقتضي نص الفقرات (2، 3) من الماده الخامسه والستين بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي: (2): يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. (3): لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين. وانتهي الي طلب ? -الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المدعي مبلغا وقدره (115.931.897.60) ريال تعويضا عن الاضرار والخساير الماديه التي لحقت بالمدعي نتيجه الاخطاء الفادحه التي ارتكبها المدعي عليه في اداره الشركه.2- والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5000.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه ، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء9/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)السابق تعريفه كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الخدمات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 8/ 4/ 1442ه، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه :"حيث ان المدعي شريك في شركه (...)، المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وذلك بنسبه قدرها(5%) من راس مال الشركه، وقد تراس المدعي عليه مجلس المديرين والاداره التنفيذيه للشركه في بدايه عام 1429ه/ 2008م حيث تم تعيينه رييسا لمجلس المديرين ومديرا تنفيذيا للشركه المذكوره وظل يتراس مجلس المديرين بالشركه حتي تاريخ 10/ 03/ 1440ه، وقد تجاوز المدعي عليه صلاحياته واساء في استخدامها مما اوقع الضرر الجسيم بالشركه والشركاء ومنهم موكلي، مما عرض الشركه لخساير ماديه فادحه واضر بمصالح الشركه ومصالح الشركاء ومنهم موكلي، حيث ان الحصر الاولي للاضرار والخساير الماديه التي لحقت بموكلي تقدر بمبلغ قدره (60.065.582) ريال، بالاضافه الي مبلغ (55.866.315.60) ريال ناتج عن طلبات التنفيذ المقدمه علي الشركه، اي باجمالي مبلغ قدره (115.931.897.60) ريال الامر الذي يحق معه لموكلي كونه شريكا في الشركه ان يقيم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به بسبب الاخطاء المرتكبه خلال فتره ادارته للشركه، وذلك اعمالا لمقتضي نص الفقرات (2، 3) من الماده الخامسه والستين بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي: (2): يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. (3): لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين" وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (115.931.897.60) ريال تعويضا عن الاضرار والخساير الماديه التي لحقت بالمدعي نتيجه الاخطاء الفادحه التي ارتكبها المدعي عليه في اداره الشركه والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5.000.000) ريال للمدعي مقابل اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعي عن الاضرار الناتجه عن فتره اداره المدعي عليه علي وجه التحديد، وما وجه الاستحقاق؟ احال علي لايحه الدعوي المفصله في ملف القضيه وان سبب استحقاق موكله لهذه المبالغ هو وقوع الضرر الجسيم علي موكله وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للرد فقررت الدايره فتح الترافع الكتابي وافهمت وكيله المدعي عليه بايداع الجواب مفصلا خلال عشره ايام عبر منصه التقاضي الكتابي وتبادل المذكرات، علي ان يرد المدعي بعدها خلال (10) ايام. واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليه المقدمه بتاريخ 16/ 4/ 1442ه وحاصلها اولا: المدعي هو عضو مجلس اداره مع موكلي في نفس المجلس، وهو يتحمل بالتضامن كما قال في دعواه اي اضرار تترتب علي الاداره حسب الماده (165) من نظام الشركات التي استدل بها هو نفسه ونؤكد ان اقرار المدعي بالاضرار الناتجه عن الاداره هو اقرار مقصور عليه ولا يلزم موكلي ولا غيره وبالتالي فانه يتحمل تعويض الغير بمليارات الريالات لانه عضو مديرين ويتحمل الاخطاء التي اقر بها، وسيتم مطالبته بذلك وفق اقراره والمرء مؤاخذ باقراره والاقرار مقصور علي صاحبه. ثانيا: موكلي ينكر اي اخطاء او قصور صدر من الاداره، ولا يتحمل مسؤوليه اي اقرارات يقر بها عضو مجلس الاداره (...) حيث يبدو ان محاميه لم ينبهه الي انه لكونه عضو مجلس اداره فانه يتحمل بالتضامن ما اقر به وسيكون من حق جميع الشركاء الذين يملكون (90%) مطالبته ثالثا: كلام المدعي عن الاخطاء كله مرسل بلا بينه واحده فلم يثبت خطا ولم يثبت العلاقه السببيه بين الضرر والخطا. رابعا: الضرر الواقع علي المدعي هو بسبب قيامه بكامل ارادته بتوقيع ضمانات شخصيه للبنوك ولم يلزمه احد بذلك ولم يكن هناك اكراه عليه وهو رجل تاجر وبالغ وعاقل وهو مؤاخذ بافعاله. خامسا: دعوي المدعي كيديه وغرضها ابتزاز موكلي لكي يسدد عنه الضمان الذي قام بتوقيعه المدعي نفسه وقطعا للنزاع ولانهاء الدعوي المقامه امام الدايره فان المدعي عليه بنفسه والشركاء قاموا بابراء ذمه موكلي المدعي عليه عن كامل مده ادارته مرتين ويثبت ذلك محضر اجتماع الجمعيه العامه الاول لشركه (...) المؤرخ في 25/ 11/ 2018م (مرفق1)والذي انعقد بحضور المدعي عليه شخصيا وباقي الشركاء قرر فيه المدعي ووافق علي ابراء ذمه المدعي عليه عن كامل مده ادارته في الشركه كما هو منصوص عليه في المحضر (البند ثانيا/ فقره 2) وقد قام المدعي شخصيا بالتوقيع علي ذلك في اسفل المحضر ومحضر اجتماع الجمعيه العامه الثاني لشركه (...) المؤرخ في 5/ 12/ 2018م وبطاقه التصويت (مرفق2) والذي انعقد ايضا بحضور المدعي عليه شخصيا وباقي الشركاء، قام المدعي بنفسه بالموفقه والتصويت في بطاقه التصويت علي ابراء ذمه موكلي المدعي عليه وهذا الابراء متاخر وبعد علم المدعي بجميع المخالفات التي يدعي بها علما ان ابراء الذمه لا يمنع من سماع دعوي المسؤوليه في مواجهه الغير او بسبب امور خفيه لم يكن هناك علم بها اما بعد العلم والاجتماعات المتكرره وكون المدعي نفسه هو احد اعضاء مجلس المديرين فان ابراء الذمه يكون ساريا وصحيحا خصوصا ان المدعي مدير وشريك ومن المطلعين علي كل الامور. سادسا: المدعي متضرر من ضمان وكفاله شخصيه قام بها للشركه التي هو كان مديرها وبالتالي فان المدير له حق مطالبه الشركه بدعوي تخليص من كفاله فهو لم يقدم كفاله لصالح موكلي حتي يطالبه بتخليصه من الكفاله ولما سبق نطلب: رد الدعوي والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه قدرها (1.000.000) ريال لكونه احوج موكلي للخصومه ولان الدعوي مما يتطلبها ويشترط النظام فيها الترافع من محام خصوصا انه يعلم انها دعوي كيديه وانه ابرا ذمه موكلي مرتين وليس مره واحده وانه هو نفسه كان مدير للشركه مع احتفاظ موكلي بالرجوع علي المدعي لاحقا باي مطالبات وتعويضات لقاء كيديه دعواه ، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ 25/ 4/ 1442 ه وحاصلها : الرد علي ما ذكره المدعي عليه بالبند (اولا) مردود عليه بان المدعي اوضح بلايحه دعواه ان المدعي عليه كونه رييس مجلس المديرين والمدير التنفيذي انفرد باداره الشركه وكانت قرارته جميعها تعتبر فرديه دون الرجوع لمجلس المديرين او الرجوع للشركاء، وكان ذلك واضحا وجليا في بيان الاخطاء المرتكبه من المدعي عليه اثناء فتره ادارته للشركه، وسيطره وانفراد المدعي عليه باداره الشركه،وعدم التزامه بحدود صلاحياته الوارده بعقد التاسيس وقرارات الشركاء وخاصه قرار التعيين الصادر في 10/3/1436ه الموافق 1/1/2015م (المرفق رقم 3) كما هو ثابت في لايحه الدعوي والمدعي لم يقر علي نفسه باي اخطاء ودعواه موجهه ضد المدعي عليه المنفرد باداره الشركه والمدعي قام بما يلزم لاخلاء مسيوليته بشان الاخطاء المتكرره من المدعي عليه في اداره الشركه كما هو ثابت بالمرفق رقم 6بلايحه الدعوي كما قام موكلي بمخاطبه مدير اداره الشركات بوزاره التجاره بخطابين لاخلاء مسيوليته كما هو ثابت بالمرفق رقم 14)ثانيا: الرد علي ما ذكره المدعي عليه بالبند (ثانيا) مردود عليه بانه لا يمكن بحال من الاحوال ان ينكر المدعي عليه الاخطاء التي ارتكبها اثناء فتره تراسه لمجلس المديرين والمدير التنفيذي للشركه والتي اوردها موكلي بلايحه دعواه والثابته جميعها بالوثايق والمستندات اما ما ذكره بقوله (لكونه عضو مجلس اداره فانه يتحمل بالتضامن ما اقر به وسيكون من حق جميع الشركاء الذين يملكون 90% مطالبته) مردود عليه بان المدعي قام باخلاء مسيوليته تجاه الاخطاء التي ارتكبها المدعي عليه وقام بمخاطبته وباقي الشركاء الرييسيين بالشركه كما هو ثابت (بالمرفق رقم-6- بلايحه الدعوي) كما قام موكلي بمخاطبه مدير اداره الشركات بوزاره التجاره بخطابين لاخلاء مسيوليته كما هو ثابت بالمرفق رقم-14- بلايحه الدعوي) كما تجدر الاشاره الي ان التحويلات والتواقيع علي الامور الماليه والموافقه عليها كان المدعي عليه منفردا ومستاثرا بها اعضاء مجلس المديرين او الشركاء ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بالبند (ثالثا) مردود عليه بان المدعي اوضح بلايحه دعواه بما لا يدع مجالا للشك الاخطاء التي ارتكبها المدعي عليه المنفرد والمسيطر علي اداره الشركه كما ان المستندات المرفقه بلايحه الدعوي تؤكد صحه دعوي وطلبات المدعي الذي اخلي مسيوليته تجاه القرارات المنفرده الخاطيه الصادر عن المدعي عليه والتي تسببت باضرار بالغه اضرت بمصالح الشركه والشركاء ومنهم موكلي كونه شريكا بالشركه التي يسيطر علي ادارتها المدعي عليه وعلاقه السببيه واضحه وجليه ما بين الاخطاء المرتكبه من المدعي عليه والاضرار التي لحقت بالمدعي كما هو ثابت بخطاب مدير عام الشركه (...)بتاريخ 17/3/1440 الموافق 25/11/2018م (المرفق رقم 11) كما ان لدي موكلي بينات اخري تؤكد صحه دعواه وصحه مطالبته وهي شهاده (...)والذي كان المدير المالي الرييسي للشركه اطلب سماع وضبط شهادته .رابعا: ما ذكره المدعي عليه بالبند رابعا مردود عليه بان المدعي عليه الزم الشركه بالدخول في مشاريع كبيره تفوق راسمالها ومنها مشروع (...) مما اضطر الشركه لطلب تسهيلات من بنك (...)بمبلغ (320) مليون ريال علي ان تسدد هذه التسهيلات من مستحقات الشركه عن تنفيذ مشروع (...)الا ان المدعي عليه لم يقم بايداع المبالغ المحصله وقام بتحويلها لاطراف اخري بدلا من توجيهها لسداد اقساط التمويل وفقا لما جاء بالملحق رقم (1) لاتفاقيه التسهيلات الموقعه مع بنك (...) والتي بموجبها تنازلت الشركه عن عوايد مشروع (...)للبنك ولم يقم المدعي عليه بتطبيق اتفاقيه الشركاء المحرره بتاريخ 6/11/2007م ثابت بالمرفق رقم (9) والمدعي عليه قام باعطاء ضمانات لبنك (...)تتجاوز مبلغ التسهيلات حيث بلغت الضمانات نسبه(110%) وموكلي كان مجبرا علي توقيع الضمان الشخصي لبنك (...)، حيث حضر اليه السيد/ (...)والسيد/ (...)المدير التنفيذي للشركه (...)وابلغوه وافهموه بانه في حال عدم توقيعه علي الضمان للبنك فان البنك لن يمنح الشركه التمويل المطلوب وسيتوقف العمل بمشروع (...) وهو ما سيعرض الشركه للخساره.خامسا: ما ذكره المدعي عليه بالبند خامسا مردود عليه بالتالي: دعوي موكلي ضد المدعي عليه ليست كيديه لانها تستند علي وقايع صحيحه ثابت بها الاخطاء التي ارتكبها المدعي عليه اثناء فتره رياسته لمجلس المديرين بسبب عدم التزامه في القيام بواجباته النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات كما ان دعوي موكلي جاءت عملا بمقتضي نص الماده الثامنه عشره بعد المايتين من نظام الشركات ، اما بشان استناد المدعي عليه وكاله علي محضري اجتماع الجمعيه العامه للشركه والذي تم فيهما التصويت بالموافقه علي ابراء ذمه المدعي عليه عن فتره ادارته للشركه فمردود عليه بان موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المدعي عليه لا يحول دون اقامه دعوي المسيوليه ضده بسبب الاخطاء التي ارتكبها والاضرار التي تسبب فيها حيث نصت الفقره (3) من الماده (165) من نظام الشركات علي: لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين. وانتهي الي طلب الحكم لموكله بطلباته المسطره بلايحه دعواه المفصله ، وفي جلسه 30/ 4 /1442 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضرت المدعي عليها وكاله واطلعت الدايره علي مذكره اطراف الدعوي المرفقه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الاخطاء التي يدعيها وفقا لاركان الدعوي المسؤليه ببيان الخطا والضرر الناتج عنه والعلاقه السببيه بينهما علي ان يودع ذلك في مذكره عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام علي ان يجيب عنها المدعي عليه خلال خمسه ايام علي نحو مفصل وفي حال لم تقدم مذكره المدعي فستقضي الدايره بعدم قبول الدعوي ، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ 5/ 5/ 1442 ه تضمنت (14) واقعه والتي يدعي وكيل المدعي انها تحرير الاخطاء التي صدرت من المدعي علي عليه وبيان الخطا والضرر والعلاقه السببيه وانتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه (115.931.897.60) ريال تعويضا عن الخساير الماديه التي لحقت بموكله كونه شريك بالشركه ولحقه اضرار جسيمه ومبلغا قدره (5.000.000) عن اتعاب المحاماه ، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليه بتاريخ 9/ 5/ 1442ه وتضمنت ان المدعي يتكلم كانه شريك فقط، وينسي انه مدير، وعليه مسؤوليات ايضا بل المسؤوليه عليه اكبر، لكونه مدير وشريك، اما موكلي فهو مدير فقط عضو مجلس مديرين بالاصح. والمجلس مكون من خمسه اشخاص، واتخاذ القرار يجب ان يكون باغلبيه اربعه من خمسه والعجيب، انه يطلب من موكلي امورا، مثل: ابعاد اعضاء مجلس الاداره المتغيبين، وتعيين بديلا عنهم، وكان هذا الامر بيده فمن يعين المدراء ويبعدهم هم الشركاء، والمدعي احدهم، وليس موكلي لذا، فما جاء في لايحه المدعي هي احد امرين اما وقايع مرسله لا تثبت اصلا، او وقايع خارج اداره موكلي ولا علاقه له بها. فمثلا: يقول في الخطا الثاني: - ان موكلي لم يقم باجراءات تعديل عقد التاسيس رغم ان تعديل عقد التاسيس هو بيد الشركاء والمدعي واحد منهم، وبالتالي: فالخطا عليه هو وليس علي موكلي. تعديل عقد التاسيس هو من صلاحيات المدعي، وبالتالي: هو الذي يتحمل الخطا الذي يدعيه وليس موكلي ثانيا: عدم معقوليه الدعوي والاضرار، ومخالفتها للنظام وهذا يدل علي جهل المدعي الكامل بالنظام للاسف لانه يقول: جميع طلبات التنفيذ علي الشركه نسبه موكلي منها (5%) وليس (19,%) وابسط من لديه علم بنظام الشركات يعلم ان المدعي ليس عليه لا (5%) ولا (19,%) من طلبات التنفيذ التي علي الشركه لان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وجميع الطلبات تكون علي الشركه وليس الشركاء وجهل المدعي بالنظام جعله يظن ان طلبات التنفيذ علي الشركه هي عليه، وان موكلي كمدير لديه صلاحيات لابعاد باقي المدراء واجبار الشركاء علي تعيين بدلاء لهم، بل ويظن ان موكلي لديه صلاحيه تعديل عقد التاسيس ثالثا: وجود شكوي تزوير علي المحاسب (...): يقول: انه اقام شكوي تزوير علي المحاسب القانوني الذي كان يصدر القوايم امام نظره وبمعرفته ولم يعترض علي تعيينه رغم انه شريك وعضو مجلس اداره ومع ذلك، لم يثبت لدي الجهات المختصه وجود اي تزوير او اشكال في القوايم، وان ثبت التزوير، فيحق له رفع دعوي علي المحاسب .رابعا: سكوت المدعي بصفته شريك وعضو مجلس اداره طوال عند وجود ارباح للشركه: فعندما كانت الشركه رابحه لم يعترض علي شيء وعند الخساره يريد التهرب والتملص من مسؤوليته كشريك وكعضو مجلس اداره حتي الضمانه الشخصيه التي قام بتوقيعها شخصيا لبنك (...)بكامل ارادته يريد تحميلها علي موكلي خامسا: الضرر علي المدعي هو ضرر هو من باشره بنفسه، وهو من تسبب به فهو من وقع الضمانات الشخصيه بكامل ارادته رغم كونه مدير وشريك بالشركه، وعلي علم تام بكل تفاصيلها ولا علاقه لموكلي بهذا الامر، لا من قريب ولا بعيد رجل بالغ عاقل مدير تاجر يقوم بتوقيع ضمانه شخصيه لبنك، ثم يطالب غيره بان يتحمل هذه الضمانه وملاحظه اخيره: المدعي عليه بنفسه بعد علمه بكل الوقايع التي يذكرها في لايحته قام بكامل ارادته بتوقيع ذمه موكلي المدعي عليه عن كامل مده ادارته مرتين، ويثبت ذلك ما يلي: محضر اجتماع الجمعيه العامه الاول لشركه (...) المؤرخ في 25/ 11/ 2018م (مرفق1) والذي انعقد بحضور المدعي عليه شخصيا وباقي الشركاء قرر فيه المدعي ووافق علي ابراء ذمه المدعي عليه عن كامل مده ادارته في الشركه كما هو منصوص عليه في المحضر (البند ثانيا/ فقره 2) وقد قام المدعي شخصيا بالتوقيع علي ذلك في اسفل المحضر محضر اجتماع الجمعيه العامه الثاني لشركه (...) المؤرخ في 05/ 12/ 2018م وبطاقه التصويت (مرفق2) والذي انعقد ايضا بحضور المدعي عليه شخصيا وباقي الشركاء، قام المدعي بنفسه بالموفقه والتصويت (في بطاقه التصويت) علي ابراء ذمه موكلي المدعي عليه ولتوضيح الامر: لو جاء المدعي الان ، وقرر التنازل عن الدعوي وابراء موكلي، فان هذا الابراء سيكون صحيحا، لانه لاحق لكل الوقايع التي يدعيها، ولان ما يقصده المنظم في الماده (165) من نظام الشركات، هو: حمايه الغير او الشريك من الامور الخفيه التي لم يكن يعلم عنها وقت ابراء الذمه اما ان كان يعلم عنها، واطلع عليها، ثم وقع علي ابراء الذمه واخلاء مسؤوليه المدير، فلا يحق له بعد ذلك ان يطالبه بشيء مما كان مع ملاحظه ان المدعي مدير ايضا، وجميع ما يدعيه من وقايع تنطبق عليه بالمقام الاول، لكونه شريك ومدير في نفس الوقت عليه، ولما سبق نطلب رد الدعوي و الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه قدرها (1.000.000) ريال، لكونه احوج موكلي للخصومه ولان الدعوي مما يتطلب ويشترط النظام فيها الترافع من محام خصوصا انه يعلم انها دعوي كيديه، وانه ابرا ذمه موكلي مرتين وانه هو نفسه شريك ومدير للشركه مع احتفاظ باقي الشركاء برفع دعوي مسؤوليه ضده بناء علي اقراراته بالاخطاء، والتي هي مقصوره عليه ولا تشمل باقي المدراء ، وفي جلسه 16/ 5/ 1442 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه منهما وتبين ان المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله تضمنت الدفع بالابراء ولم تتضمن الاجابه عن المخالفات الاربع عشر المنسوبه لموكلها هل وقعت منه ام لا وهل هي مخالفه ام لا وما البينه علي عدم كونها مخالفه في حال الاقرار بوقوعها من موكلها وكم الجواب عن التعويض المطالب به عن كل مخالفه وما التقدير العادل لها علي ان تقدم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال(7) ايام ويرد بعدها المدعي خلال (7) ايام. واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ 1/ 6 / 1442ه تضمنت حيث ان المدعي عليه وكذلك وكيله المدعي عليه لم تقدم جوابها علي دعوي المدعي كطلب الدايره بجلسه 16/ 5/ 1442ه وهو ما يعتبر نكول عن الجواب، اطلب من الدايره اعمال نص الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه بحق المدعي عليه، والسير في نظر الدعوي والحكم للمدعي بطلباته ولدي المدعي شهود علي صحه دعواه وعلي اخطاء المدعي عليه التي اضرت بالشركه وبالمدعي، وعلي التحويلات البنكيه التي تم تحويلها لغير اغراض الشركه، اطلب سماع وضبط شهادتهم ومنهم السيد/ (...)، والذي كان يشغل منصب المدير المالي الرييسي للشركه، اطلب سماع وضبط شهادته وبشان الاطلاع علي حسابات ودفاتر الشركه والتحويلات البنكيه التي تم تحويلها لغير اغراض الشركه اطلب من اصحاب الفضيله تكليف خبير المحاسبي للاطلاع علي المستندات المحاسبيه والبنكيه والقوايم الماليه الخاصه بشركه (...)وانتهي الي طلب الحكم للمدعي بطلباته المسطره بلايحه دعواه، والمذكره التوضيحيه المؤرخه في 5/ 5/ 1442ه وفي جلسه 6/ 6/ 1442 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه لم تودع جوابه في الاجل المحدد وذكرت انها ارسلت الجواب علي بريد الدايره بتاريخ 27/ 5/ 1442ه فقررت الدايره عدم قبول مذكرتها، فعقبت بانها تقدمت بالمذكره كطلب مفتوح بتاريخ 24/ 5/ 1442ه وافهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي التعدي والتفريط في اداره الشركه ونفي المخالفات المنسوبه له، فطلب مهله للرجوع لموكله فافهم بايداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال يومين، كما افهمت وكيله المدعي عليها بتبليغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ 8/ 6 / 1442 ه والتي تضمنت بان المدعي لا يقبل بيمين المدعي عليه ، وفي جلسه 15/ 6 / 1442ه المنعقد عبر عبر الاتصال المريي حضر (...)بالوكاله رقم(...)عن المدعي،كما حضر (...)بالوكاله رقم(...)عن المدعي عليه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المودعه بتاريخ 8/ 6/ 1442ه التي انتهي فيها الي عدم طلب يمين المدعي عليه استنادا الي ما ورد في مذكرته، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ، ولما كان المدعي بصفته شريكا في شركه (...) قد اقام هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بموجب الماده الثانيه من قرار الشركاء في الشركه بتاريخ 3/ 5/ 2011م، طالبا الزامه بمبلغ قدره (115.931.897.60) ريال تعويضا عن الخساير الماديه التي لحقت به نتيجه مخالفات المدعي عليه واخطايه المبينه تفصيلا في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولما كان المدعي عليه قد انكر صدور اي اخطاء او مخالفات منه، كما دفع بان المدعي عضو في مجلس اداره الشركه وانه ابرا المدعي عليه خلال فتره ادارته مرتين في محضر اجتماع الجمعيه العامه الاول لشركه (...) المؤرخ في 25/ 11/ 2018م ومحضر اجتماع الجمعيه العامه الثاني لشركه (...)المؤرخ في 05/ 12/ 2018م وبطاقه التصويت، ولما كان المدعي لم ينكر الابراء وانما دفع بانه لا يحول دون اقامه الدعوي، كما انه لم يقدم بينه علي وقوع هذه الاخطاء والمخالفات من المدعي عليه وعلي الضرر المدعي به وعلي العلاقه السببيه بينهما، ولما كان الابراء صادرا من المدعي مع علمه بما يدعيه من هذه المخالفات والاخطاء فان ذلك يعد قرينه علي عدم صحتها، ولما كان المدعي لم يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي مما تنتهي به الدايره الي رفضها. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بالماده (165/ 3) من نظام الشركات، وهي: "لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين"، اذ ان الابراء وان كان بحد ذاته لا يمنع من اقامه الدعوي الا ان علي المبري تقديم ما يمنع من اعمال مقتضي الابراء في حقه خاصه، ولم يقدم المدعي شييا. كما لا ينال من ذلك دفع المدعي بوجود شهود وطلب تعيين خبره محاسبيه اذ انه لم يقدم شهادتهم مكتوبه ولم يذكر الوقايع التي يشهدون عليها ولم يضمن طلب الاذن بالاستعانه بخبير الشروط اللازمه لذلك طبقا للماده (242) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3553 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها تمسك كل طرف بما سبق وان قدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15/6/ 1442 ه الصادر في القضيه رقم 1666/ق لعام 1442ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي