moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439449709 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الحديثه للصناعات المعدنيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (231) وتاريخ 1442/01/28ه بشان مطالبه المدعيه بسداد المديونيه الثابته في ذمه المدعي عليها وقد صدر الحكم القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (117,250) مايه وسبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، و قد تكبدت المدعيه في سبيل اختصام المدعي عليها و الحصول علي حقوقها اتعابا للتقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (8,190) ثمانيه الاف وميه وتسعون ريالا للمدعيه لقاء اتعاب المحاماه. وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره (17) السابعه عشر برقم 231 وتاريخ 1442/01/28ه المتضمن الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (117,250) مايه وسبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا للمدعيه. 2- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) بتاريخ 1438/11/18ه المتضمن ابرام اتفاقيه بين المحامي (...) والمدعيه علي ان يقوم بالترافع وتقديم الاستشارات القانونيه للمدعيه ومده التعاقد سنه ميلاديه تتجدد تلقاييا الا اذا رغب الطرفان بعدم التجدد ممهوره بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/23ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه، وبسؤال وكيله المدعيه حصر الطلبات اجابت: بان الطلبات هي الطلبات الوارده بلايحه الدعوي. وبسؤالها حصر البينات اجابت: ان البينات تنحصر في 1- الحكم الصادر في القضيه 2- عقد اتعاب المحاماه. ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (8,190) ثمانيه الاف وميه وتسعون ريالا للمدعيه لقاء اتعاب المحاماه. ولما سبق، وتاسيسا علي البينات التي قدمتها المدعيه وهي صك الحكم القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، مما يعني بان المدعي عليها قد خسرت القضيه، وكذلك عقد المحاماه الذي تم فيه توضيح الاتفاقيه بين المدعيه والمحامي، وبما ان الحكم قد اكتسب القطعيه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولكل ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) الحديثه للصناعات المعدنيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره (8,190) ثمانيه الاف ومايه وتسعون ريالا للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.