tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-02 date_hijri=1442-11-26 document_type=ruling entity=document_number:47203 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٦٢٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقد الطرفان علي توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها ويكون التسديد مؤجلا، لكن المدعي عليها لم تلتزم بالتسديد، لذا اطلب من فضيلتكم الزامها تسديد مبلغ ٢٤٥،٦٩٧،٥٠ ميتين وخمسه واربعين الف وستميه وسبعه وتسعين ريالا وخمسين هلله) وقد ارفق وكيل المدعيه نموذج فتح حساب عميل بالاجل يتضمن توقيعا من المدير العام للمدعي عليها علي تكليفه بالتوقيع عن المنشاه، والتوقيع علي طلبات الشراء، والتوقيع عن الاداره الماليه، والتوقيع عن استلام الطلبات، كما تضمن شروطا لصالح الشركه المورده ممهور بالختم الرسمي للمدعي عليها وموقعا من المدير العام ومصدقا من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...)، كما ارفق مصادقه المدعي علي المبلغ وتضمنت ثلاث فواتير الاولي برقم ٤٧٢٠٣ وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ ١٨١٠٦٧.٥٠ ميه وواحد وثمانين الف وسبعه وستين وخمسين هلله ممهوره بالختم الرسمي وتوقيع مطابق لتوقيع المدير العام للمدعي عليها، والثانيه برقم ٤٧٢١٦وتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ ٣٨٩٨٥ثمانيه وثلاثين الف وتسعميه وخمسه وثمانين ريال ممهوره بالختم الرسمي وتوقيع مطابق لتوقيع المدير العام للمدعي عليها، والثالثه برقم ٤٧٢٣٦وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ ٢٥٦٤٥خمسه وعشرين الف وستميه وخمسه واربعين ريال ممهوره بالختم الرسمي وتوقيع مطابق لتوقيع المدير العام للمدعي عليها، كما ارفق اشعارا بالسداد في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه مختوم بالختم الرسمي للمدعيه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها عن بعد في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢ه حضرها المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١، بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني المشار اليها سلفا، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، ثم قرر المدعي وكاله انه يعدل طلبه فيه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ٢٤٥٦٩٧.٥٠ ميتان وخمسه واربعين الفا وستميه وسبعه وتسعين ريالا وخمسين هلله وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي ورقه طلب فتح حساب بالاجل لصالح المدعيه والممهور بختم المدعي عليها والفواتير المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت ان للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان الختم علي الفاتوره لمحررها دلاله علي تمام ما جاء في مضمونها وهو ما استقر عليه العرف التجاري، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٤٥٦٩٧.٥٠ ميتان وخمسه واربعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم المحدد، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.