moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)،ذكر فيها انه بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٤م تم التعاقد مع المدعي عليه عقد استثمار وتصنيع، وبموجبه دفع المدعي للمدعي عليه راس مال قدره:(٤٨٠.٠٠٠) ريالا علي ان يقوم المدعي عليه بتصنيع عدد (٦) صناديق قلاب وتاجيرها باجره شهريه قدرها (٢٤.٠٠٠) ريال لمده ٣٦ شهرا،ثم يسلمها للمدعي كل شهر ميلادي تبدا من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٤ م وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٧ م، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم برد راس المال للمدعي اضافه الي عدم تسليم المدعي ارباحه من الشراكه، ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره:(٤٨٠.٠٠٠)ريالا وصرف ارباحه،قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف،وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد ٤/٤/١٤٤١ه حضر فيها وكيله المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت لايحتها المكونه من ورقتين مع جمله من المستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها دفع بان مقر اقامه موكله في (...) وبعد اطلاع الدايره علي وكالته افهم بتعديلها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان العقد ابرم مع المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه والمسجله في (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بدفعه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وبجلسه يوم الاثنين ١٨/٥/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...)، بالوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، رقم:(...) تاريخ ١٧/٥/١٤٤١ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، رقم:(...) تاريخ ٩/٦/١٤٤١ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي بحصر دعواه بطلب ارجاع راس المال فحصرها ثم افهمت وكيل المدعي عليها بالرد الموضوعي علي الدعوي فاستعد لذلك.ثم توالت الجلسات تمسك كل طرف بما ذكره سابقا. وبجلسه يوم الاربعاء ١٧/٤/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن مقدار الربح المتفق عليه اجاب بانه لم يتم الاتفاق علي تحديد نسبه معينه وانما الاتفاق كان علي مبلغ محدد ثم احال علي البند رقم (٢) من العقد المؤرخ في ٠٤/٠٥/٢٠١٤م، لتحديد الربح المتفق عليه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه تمسكت بدفع بعدم الاختصاص المكاني فافهمتها الدايره بالاجابه موضوعا علي ما جاء في هذه الجلسه فذكرت بانها تم توكيلها في هذه القضيه قريبا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاربعاء ١/٥/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٤٨٠.٠٠٠) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت الماده علي انه: (...يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها) ,وحيث ان وكيل المدعي عليه قد دفع ابتداء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي مستندا في ذلك علي ان محل اقامه المدعي عليها كاين بمحافظه (...)، الا ان المدعي تمسك بانعقاد هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي مبينا بان مؤسسه المدعي عليه تقع في مدينه (...) استنادا للعناوين المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين والصادر من المدعي عليه وبعد دراسه الدايره لهذا الدفع، واطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان عنوان مؤسسه المدعي عليه مسجل في محافظه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان نظر هذه الدعوي داخل في الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام استنادا لعجز الماده (١٦) المشار اليها بعاليه،واما عن موضوع هذه الدعوي فان الدايره بعد دراستها لموضوع الدعوي فان البين ان المنازعه بين الاطراف تنصب علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه، والدايره بعد فحصها للعقد تبين انه في حقيقته عقد شراكه، قام المدعي بموجبه سداد مبلغ (٤٨٠.٠٠٠) ريالا للمدعي عليه لاستثماره في مجال التصنيع، وحيث ان المدعي قد احال في اثبات صحه دعواه واثبات ما حدده من نسبه الارباح علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه لم يحدد فيه نسبه الارباح، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد الشراكه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر الشراكه فاسده؛ لان الجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه ؛ وبالتالي تكون فاسده ؛ وعليه فان الشراكه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليه -كما نص علي ذلك الفقهاء، وحيث ان الثابت ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٨٠.٠٠٠) ريال -كما جاء ذلك في العقد المبرم بين الطرفين والصادر من المدعي عليه والمذيل بختمها،وبموجب سند القبض رقم:(...) تاريخ ١٤/٨/٢٠١٤م ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وارجاع المتعاقدين لحالتهما ما قبل التعاقد، ولكل طرف من اطراف هذا العقد استرداد ما دفعه للاخر من الالتزامات الماليه الناشيه عنه وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره:اولا/بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين،ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...)،هويه وطنيه رقم:(...)،صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يرد للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...) راس المال وقدره: (٤٨٠.٠٠٠) اربعمايه وثمانين الف ريالا، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.