moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571496500 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,125,836.20) ريال، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (979,500) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (146,336.20) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكتروني حسب موجب التبليغ رقم (108998176) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المذكره المودعه في ملف القضيه المتضمنه تحرير الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي تعميد المدعي عليها لموكلته في تنفيذ الاعمال والي الفواتير الموقعه والي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (146,336.20) مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا وعشرون هلله وذلك قيمه اعمال المقاوله التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته علي دعواه المتمثله في التعميد والفواتير الموقعه وكذلك مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعه عليها واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (146,336.20) مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا وعشرون هلله. وبالله التوفيق.