ncar · regulation · processed · 6 chunks
(٢٦) قرار رقم : ١٢٢١٢ و تاريخ : ٢٢١/١٢ ان جملس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس الوزراء برقم ١٠٠٧٣٣ و وتاريخ ٢٨٥/٨/١ ه-المشتمله علي خطابي معالي وزير المواصلات رقم ٥١٦٥ و تاريخ ١١/٣١ ه-رقم ١٢ و تاريخ ١٤٠٥/١/٤ ه-، بشان اعاده النظر في تحديد حرم الطرق. وبعد الاطلاع علي قرار جملس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١/٣٩٤/٣٠. وبعد النظر في قرار جملس الشوري رقم (١٥/١٩/١٤) وتاريخ ٧/٢ و تاريخ ١١٤/٧/٢ وبعد الاطلاع علي الخضرين العديد في هييه الخبراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٥/٢١/٢١ ورقم (٢٢) وترتيخ (٢٢) وارام (١٤٩/٩/١٧ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جملس الوزراء رقم (٤٦٤) وتاريخ ١٤٦١/١٦/٢٣ يقرر مايلي : اولا : تكون الطرق واحرامها في المملكه علي النحو الاتي : - في الاراضي غير المملوكه : ا - جدد الطريق وحرمه (ابا كان نوعه سريعا او رييسا او فرعا) بعض ثلاشانه مز. ب - في حاله ثبوت قتلك اي مواطن فلذا العرض او جزء منه قبل تخطيط الطريق فيكون الطريق وحرمه في حدود ما لم تثبت ملكینه للغير (2) علي الا يقل اخرم عن احمد المقرر امتلاكم في الاراضي المملوكه خارج المدن واخافظات والمراكر وفق ما برد في الفقره (٢). ٢ - في الاراضي المملوكه خارج المدن واخافظات والمراكر: ا - الطرق السرعيه : يكون عرض الطريق وحرمه مايه متر. ب - الطرق المزدوجه : يكون عرض الطريق وحرمه ستين مترا. ج - الطرق الرييسه المفرده : يكون عرض الطريق وحرمه اربعين مترا. د - الطرق الفرعيه غير الزراعيه : يكون الطريق وحرمه بالقدر الضروري للمطريق علي الا يتجابوز ما يقتطع للطريق وجانييه ثلاثين مترا. ٣ - في الاراضي الواقعه ضمن المخططات الهيكليه للمدن واخفظات والمراكز : يكون عرض الطريق وحرمه جلميع انواع الطرق طبقا للمخطط المعتمد من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، واذا لم يوجد خطط معتمد يوضح عرض الطريق وحرمه فيعرض الامر علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه لتحديد العرض الالزام للطريق وحرمه. ثانيا : يسري هذا التوبب علي جيع الطرق التي تنفد بعد صدور هذا القرار. بحي رييس جلس الوزراء