tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430629932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-20 date_hijri=1441-03-10 document_type=ruling entity=document_number:eb6579e3-a864-45a2-893c-94f2acbb9a55 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٦٢ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١ ه الموافق ٠٧/١١/٢٠١٩م اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد وتبيع المدعي عليها لموكلته عدد (٦٩٤) كرتون كمامات واقيه ثلاث طبقات مطاط، وعدد (٨٠٠) كرتون غطاء راس، بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٢٢) مايتا الف واثنان وعشرون ريال، وسلمت موكلته كامل الثمن البالغ قدره (٨٣٢,٨٠٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، ولكنها لم تستلم المبيع، علما بان المدعي عليه استلم الثمن والبضاعه وقام ببيع البضاعه دون رد ثمنها والارباح لموكلته وذلك بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤١ ه اخلالا بالعقد المبرم بين الطرفين. وطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها البالغ قدره (٨٣٢,٨٠٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه بسبب اخلال المدعي عليها لالتزامها مبلغا قدره (١٥٧,٤٨٠) مايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه عدد (٢) فاتوره. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي والطلبات والاسانيد الوارده فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ارفق ما ملخصه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذي الدعوي بالاستناد علي الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الاوليه ويجب ابداؤه قبل الخوض بموضوع الدعوي فان موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوي لكون عنوان المدعي عليها في (...) ومرفق السجل التجاري للمدعي عليها بالاضافه للعنوان الوطني، وعليه فان نظر هذه الدعوي لا ينعقد لهذه المحكمه)، وطالب في جوابه بالحكم بعدم قبول نظر الدعوي؛ لعدم الاختصاص المكاني. ا.ه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها البالغ قدره (٨٣٢,٨٠٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه بسبب اخلال المدعي عليها لالتزامها مبلغا قدره (١٥٧,٤٨٠) مايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني، وقدم في سبيل اثبات دفعه العنوان الوطني والسجل التجاري المرفق في ملف القضيه والمتضمن ان مقر المدعي عليها في مدينه (...)، وبناء علي الماده السادسه والثلاثون من ذات النظام انف الذكر، ونص الحاجه منها: "١- يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..."، واستنادا علي الماده (٧٥/٦) من ذات النظام انف الذكر ولايحته التنفيذيه، والتي نصت علي: "اذا دفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضيه"، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.