tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1311 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1270/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣١١ الصادر في العام ١٤٣٤ ه)
في الاستثناف رقم (١١٩٤) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١١/٢٤١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرارمجلس لوزاء رقم (١٦٩) واتريخ
١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٦) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٧٠/١/١٢) واتريخ ١٣٧٠/١/١٢
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٤) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٦ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٧
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٤٣) لعام ١٤٣ ه بموجب
الخطاب رقم (١٨٣/٢١/٢٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٢ المكلف استثنافه وqيد لدي هذه الجنه برقم (٨٨٩،٩٨٩
(١٢٣/١/٢١) . كما قدم صوره من امر التحصيل رقم ...... وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٢
(٢٩٩,٩٨٩) ريا ل قاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من
الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعه:
البند الاول: الاستثمار في الشركه
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبييد المصلحه في عدم قسم قيمه الاستثمار في الشركه (م) من الوعاء الزكوي لعام
.٢٠٠٢
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يtfق مع قرا اللجنه الابتداييه المؤيد لاجراء المصلحه بعدم حسم الاستثمار في الشركه (م) من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٢، ومد ايدت اللجنه الابتداييه المصلحه في عدم حجم هذا الاستثمار علي اساس ان الفتره الماليه الاولي للشركه المستثمر فيها لم تنته بعد، وحيث ان مبلغ الاستثمار خرج من ذمه الشركه، كما تم تمويل الاستثمار من بنود راس المال والاحتياطيات...الخ والتي اضيف الي الوعاء الزكوي، لذا فان استثمار مبالغ تلك البنود ينبغي ان يسم من الوعاء الزكوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٨٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزكوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٨٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من الوعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/١٨٤٣) وتاريخ ١٣٣٩١/٧٨ (٢/١٨٤٣) يسم من ال وعاء الزکوي استثنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تجسم مبلغ الاستثمار في الشركه (ج) من الوعاء
الزكوي للكلف لانه استثمار في شركه تحت التاسيس لم تؤت مبالغه في الشركه المستثمر، فعليه يجب اجخاع مبالغه
للزكاه في الشركه استثماره استنادا الي القرار الوازي رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٦/٤/١٨ ه في البند ثالثا منه والذي نص علي
انه " لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او في حكوك تمثل ديونا او
سندات بغض النظر عن مصدرها ومهما كانت مده ذلك الاستثمار", ومن المعلوم ان الاستثمارات اصول متداوله خاصه للزكه لا
تحسم من الوعاء الزكوي وفقا للخطاب الوزاري رقم (١٧٧٨/٤) لعام ١٤١٠ ادا ثبت انها خضعت للزكه في الشركه المستثمر فيها
و كانت في عروض قنيه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
بحجه ان مبلغ الاستثمار خرج من ذمه الشركه، كما تم تمويل الاستثمار من بنود راس المال والاحتياجات...الخ والتي اضيف
الي الوعاء الزكي، لذا ينبغي حجم مبلغ الاستثمار من الوعاء الزكي استنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/٨٤٣/٢) وتاريخ
١٣٩٢/٨/٨
الي الوعاء الزكي، اذا ينبغي حجم مبلغ الاستثمار من الوعاء الزكي (م) من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠٠ م بحجه
انه استثمار في شركه تحت التاسيس لم تزك مبالغه في الشركه المستثمر فيها، كما ان الاستثمارات لا تحسم من الوعاء
في عروض قنيه.
وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وجها توفر النيه
الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات.
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٦م تبين ان الايضاح رقم (٤) من الايضاحات المنهمه للقوايم الماليه
ينص علي "تمثل دفعه مقدمه للاستثمار في الشركه (ج) (شركه ذات مستوله محدوده) والتي ما زالت الاجراءات النظاميه
لتاسبسها قد التNFيد والتي تمثل حده المؤسسه فيها ٤٧٩%، وبالطلاع اللجنه علي صوره التجول المصرفي المؤثر في
٢٠٠٦م بشان سداد حده المؤسسه في الشركه المستثمر فيها وقيد البيانات (١٩٩) وتاريخ ٢٠٠٦م بشان سداد
مبلغ الاستثمار، وبالطلاع اللغه (ج) لعام ٢٠٠٨م اتحح ان الايضاح رقم (١) من الايضاحات المتممه
للقوايم الماليه ينص علي ان "الشركه (ج) ذات مستوله محدوده تعمل بموجب السجل التجاري رقم ...... بتاريخ
٢٠٠٨٩/٢١ ه الموافق ١٤٢٨/٩/٢١
ب تاريخ ١٠٢٦/١٠/٢٥
وحيث ان استثمارات المكلف تمثل استثمارات في تاسيس شركه ذات مستوله محدوده وان عقد تاسيها يلبي الشرط الاول
من شروط العقبه والمتمل في توافر شرطه البقه عمل ميزه الماليه الاستثمار، كما انه لا توجد عمليات تداول تحت ذلك العام علي
تلك الاستثمارات وتم دفع المبالغ المستثمره وخرجت من ذمه المكلف، و هذا يعني توافر الشرط الثاني والمتمل في عدم
وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. لما فان اللجنه تري ان استثمارات المكلف في الشركه (ج)
ε/2

تعد استثمارا في عروض فنيه لتوفر شرطي القنيه المشار اليها اعلاه، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم
استثماره في الشركه (ج) من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: مبالغ صندق الزماله.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد المصلحه في اضافه مبلغ صندوق الزماله المستحقه الدفع الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه المؤيد لاجراء المصلحه اضافه مبالغ صندوق
الزماله الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٠ م، ويري المكلف ان ما ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه بان مبالغ صندوق الزماله
تمثل مخصا او فرا غير صحيح. ذلك ان مبالغ الصندوق تكنون من استقطاعات شهریه من رواتب الموظفين وتستخدم
لتقديم قروض للموظفين عند الحاجه او تدفع اليهم عند انتهاه خدمتهم، وبالتالي فانها غير مستوفيه لاحد شروط الزكاه وهو
تمام الملك حيث تستقطع من رواتب الموظفين وتقدم لمم في اي وقت يطلبونها، وبناء عليه يطلب المكلف عدم اضافه
مبالغ هذا البند الي وعايله الزكي لعام ٢٠٠٦ م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القار الابتدايي انها اضافت هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف لانه
عباره عن مبالغ متجزقه تستقطع شهريا من رواتب الموظفين لدفعها اليهم عند حاجتهم اليها فهي معلقه علي شرط الحاجه،
ويكون ذلك بدفعها اليهم كقروض، او عند انتهاه خدمتهم لدي المكلف، وبناء عليه فان هذه المبالغه المجهوز وبعض النظر
عن تسميتها تعد مخصصات او مصروفات مستحقه معلقه علي شرط طلب الموظف قرها، او عند انتهاه خدمه لدي المكلف،
وبالتالي تخاف الي الوعاء الذي يصفها للعميم (١٨٤٤١٢/٨٥) وتع بد اجراء المحطه بالقرار
الاستثنفي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦٦ (٥٨٨) ولار الالستاني
رقم (٨١٨) لعام ١٤٦٩ (٨١٨) ولار الالستاني (٨٣٦) ولار الالستاني (٨٣٦) ولار الالستاني
لعام ١٤٩٥/٥/١٩ وتاریخ (٤٣٢١/١) للعام ١٤٩٥ ولار الوزاري رقم (١٨٩) لعام
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٠ مبحه ان مبالغ الصندوق
تكون من استقطاعات شهریه من رواتب الموظفين وتستخدم تقديم قروض لهم عند الحاجه او تدفع اليهم عند انتها
خدمتهم، وباتالي فانها غير مستوفيه لاحد شروط الزكاه وهو تمام الملك، في حين تري المصلحه اضافه مبالغ صندوق الزماله
الي الوعاء الزكوي للمكيف بحجه انه عباره عن مبالغ محجوزه معلقه علي شرط طلب الموظف قرشا، او عند انتها حدمته لدي
المكلف، وباتالي تاعد مخصصات او مصروفات مستحقه تضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي التعميم رقم
وبالطلاع اللجنه علي للا حده صندوق الزماله للعاملين في مؤسسه (ا) اتضح للجنه ان الصندوق ذو ذمه ماليه واداريه مستقله
وان امواله تدار من قبل مجلس اداره مستقل وذلك عن طريق حساب بنكي مستقل عن حسابات المؤسسه كما تشير الي ذلك
الماده (٧) والمانده (١١) من لايحه الصندوق.
0/7

وحيث ان مبالغ الصندوق تستخدم لاغراض الموظفين وليس لموفيسه الحق في استخدام تلك الاموال لاغراضها، لذا فان اخراج
زكه اموال الصندوق من مسيوليه اداره الصندوق وليست من مسيوليه المكلف، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في
طلبه عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث: الاجازه وتذاكر السفر المستحقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اضافه بند اجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي
للمكلف لعام ٢٠٠٢.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه المؤيد لاجراء المصلحه اضافه مبالغ بند الاجازه
وتذاكر السفر المستحقه الي وعايه الزكوي استنادا الي ان هذه المبالغ صاريف مستحقه وليست مخصصات،})( هذا الشان
فان متطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ووزاره التجاره و مصلحه الزكاه والدخل ت-QVY بين اعداد الحسابات
علي اساس مبدا الاستحقاق، كما ان المؤسسه ملزمه في حساباتها اتابع المبدا المحاسبي المتصل في مضاهاه التكاليف
بالايرادات المحقه خلال العام المالي، وعليه فانه يتم انتساب راتب الاجازه وتذاكر السفر في نهايه العام التي يمكن ان
تستحق في الاشهر التاليه، مع العلم بان تم انتساب مبالغ راتب الاجازه و بدل تذاكر السفر المستحقه وفقا لنظام العمل
وعقود العمل ولم تبق في ذمه الشركه لمده حول كامل.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اضافت هذين البندين الي الوعاء الزكي للمكلف
لان مبالغهما تمثل المستحق للعاملين عن اجازاتهم السنويه، ولكن العامل لا يمكنه المطالبه راتب الاجازه، ومن ثم تذاكر
السفر الي اذا تمتع اجازته السنويه، وعاده لا يتمتع العامل اجازته السنويه الا بموافقه صاحب العمل، وبذلك يكون اعتبار رصيد
راتب الاجازه وتذاكر العالمي المستحقه مصروقا معلفا علي شرط ومنمتع العامل اجازته السنويه، اي انه لا يعد مصروقا الا
اذا تمتع العامل اجازته السنويه، وبناء عليه فانهما في مكالم MPSPS، وينطبق عليهما التعميم رقم (1/١٨٤٣/٢) وتاريخ
(١٩٩٢/٨/٨) وقد تايد اجاره المصلحه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦٦ ه المصادق عليه بالخطاب الوازي
رقم (٥٧٥٢/١) وتاريخ (٥٧٥٢/٥٢٧) وعام ١٤٦٩ ه المصدق عليه بالخطاب الوازي رقم (٣٦١/١) وتاريخ ١٤٦٩ ه المصدق عليه بالخطاب الوازي رقم (٣٦١/١) وتاريخ ١٤٥٩ ه المصدق عليه بالخطاب الوازي رقم (٣٦١/١) وتاريخ ١٤٥٩ ه الممده قلقابله ما يستحق للعامين من اجازاتهم السنويه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرقان من دوعو ومسندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بندي الاجازات و تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٦ م بحجه ان
متطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ووزاره التجاره و مصلحه الزكاه والدخل ت-Qضي بان يتم اعداد الحسابات علي
اساس مبدا الاستحقاق، كما تم انتساب مبالغ راتب الاجازه وبدل تذاكر السفر المستحقه وفق لنظام العمل وعقود العمل
ولم تبق في ذمه الشركه لمده حول كامل، في حين تمسك المصلحه اضافه هذين البندين الي الوعاء الزكوي للمكلف بحبه
ان راتب الاجازه يمثل المستحق للعاملين عن اجازاتهم السنويه لكون العامل لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه، ومن ثم تذاكر
السفر الا اذا تمتع اجازته السنويه، وبذلك يكون اعتبار رصد راتب الاجازه وتذاكر العاملين المستحقه مصروقا معلقا علي شرط
وهو تمتع العامل اجازته السنويه، وبناء عليه فانهمها في حكم المخصصات التي ينبي اجازتها الي اوعاء الزكي المكلف
استنادا الي التعميم رقم (1/١٨٤٣/٢) لعام ١٩٣٥.
0/4

وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مخصص مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقاله لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعام، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطا الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان تقديره تم بنسبه ١٠٠% فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له، عليه فان بند تعويض الاجازات يعد مصروقا واجب الدفع وليس مخصا بفض النظر عن توقيت صرفه، و بالتالي يدخل في احتساب الوعاء الزكي للمكلف، مما تري معه الله تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعايه الزكي لعام ٢٠٠٥ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، اما فيما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرطا الاستحقاق والتقدير حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا اجازته السنويه wed فيدفع له تعويض يقل عن المبلغ المقدرد في القوايم الماليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروقا تقديريا في حكم المخص، وبالتالي يتوجب اضافه لloوعه الزكي، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٥ و تاييد القرا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضربيه الاولي بجده رقم (٢٣) لعام
ثانيا:})(في الموضوع:
تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم استثماره في الشركه (ح) من وعاله الزكويه الازمي لعام ٢٠٠٦ واعاء القارا الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخوص.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٦ واعاء القارا الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخوص.
(ا) تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٦ واعاء القارا الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ب) رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٦ و تاييد القارا الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القار نهايا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق ...
٥/٥