moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470296325 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه صدر للمدعي حكم بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (153,000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال، بموجب صك الحكم برقم (437977676) وتاريخ 21/08/1443ه في القضيه رقم (439114136) وتاريخ 13/07/1443ه المنظوره سلفا لدي الدايره الخامسه بهذه المحكمه، الا انه تعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بسبب عدم وجود اصول لدي الشركه واي اموال في حساباتها. وطالبت باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437977676) بتاريخ 21/08/1443ه في القضيه رقم (439114136) بمبلغ قدره: (153,000) ميه وثلاثه وخمسون الف ريال، والزامه بدفع مبلغ وقدره: (30,600) ثلاثين الف وستمايه ريال اتعابا للمحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- السجل التجاري لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد برقم: (...) وتاريخ 06/04/1440ه علي مطبوعات وزاره التجاره. 2- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه برقم (437977676) وتاريخ 21/08/1443ه في القضيه رقم (439114136) وتاريخ 13/07/1443ه من المحكمه التجاريه بجده. 3- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات شركه المدعي عليه بتاريخ 05/08/2020م ممهورا بختم شركه المدعي عليه. 4- سند لامر المدعي متضمن مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال وتاريخ الاستحقاق 06/03/2021م ممهورا بختم شركه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/04/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)،عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437977676) بتاريخ 21-08-1443ه في القضيه رقم (439114136) بمبلغ قدره: (153.000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال ، والزامه بدفع مبلغ وقدره: (30,600) ثلاثين الف وستمايه ريال اتعابا للمحاماه .بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (153.000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال نظير مخالفه المدعي عليه للماده (152) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان المدعي وكاله قد شيد دعواه علي واقعه عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه وذلك بعدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكا بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه"؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس ووفقا لما استقرت عليه احكام القضاء التجاري، وحيث ان الالتزام في حقيقته يعد ارتباطا قانونيا يكون به علي شخص التزام او اكثر بمقتضي عقد او اراده منفرده او عمل غير مشروع او اثراء بلا سبب او بمقتضي القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتب لكل نوع من انواع الشركات من الاجراءات والضوابط والقيود ما يتواءم بطبيعته مع نوع الشركه سواء استقل تعلقها بالمركز القانوني لذات الشركه او كان قد امتد الي المراكز القانونيه للشركاء او المدراء فيها، ولا ينال من ذلك ايضا القول بان الحكم بثبوت المسؤوليه الشخصيه لمدير الشركه بالتضامن عن التزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يتطلب بحثا واثباتا لحسن او سوء نيه المدير او الداين؛ باعتبار ان توقيف المسؤوليه علي سوء نيه المدير او حسن نيته، او سوء نيه المدعي (الداين) بالواقعه وعلمه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده او حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فالزام المتعامل مع الشركه باثبات عدم علمه بمحدوديه الشركه هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤوليه المقرره علي المدير مشروطه بشرط واحد وهو عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ولو اراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق ان نص علي ذلك في مواضع مختلفه من النظام، كما ان المنظم حسر الماده (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعه، ولم يراع حسن او سوء نيته، برغم ان المنظم في نظام الشركات تبني فكره حسن وسوء النيه بالنص عليها صراحه في مواضع اخري، ومن ذلك: ما يتعلق بالداين حسن النيه في الارباح الصوريه الوارده في الماده (10) من نظام الشركات، وتاسيسا علي ما سلف، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو المدير لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) مخلا بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (15) والماده (152)، المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مدير الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر للمدعي بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (153.000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال ، ولما كان المنظم قد رتب علي المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركه وفق الماده (152/2)، الامر الذي يعده تضامنا بحكم القانون، اي ان مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامنا بين المدينين، وهو وضع من شانه ان يمنح الداين لدين واحد علي مدينين متعديين حق مطالبه اي من مدينيه او جميعهم بدفع كامل الدين او جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الاحكام المتعلقه بنهوض مسؤوليه المدعي عليه (مدير الشركه) شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند اخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه ، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ، مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه . مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق . نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437977676) بتاريخ 21-08-1443ه في القضيه رقم (439114136) بمبلغ قدره: (153.000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل/ المدعي: (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره: (4000) اربعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .