tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430144696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010793 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) فرع شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٥٠٨.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالات ، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وبسبب هذه العلاقه التجاريه نشا عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومصادقه رصيد)" ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,٥٠٨.٠٠ريال، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي التقرير الخاص بالتبليغات تبين تعذر ابلاغ المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي المدعيه فاجاب بما نصه:" لقد اشترت المدعي عليها من موكلتي ادويه طبيه واستحق في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (225.508.85) ريال، وذلك عن الفتره من تاريخ 14/6/2020 الي تاريخ 17/8/2020 بناء علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليها بتاريخ 18/8/2020 ونظرا لعدم سداد المدعي عليها المبلغ المذكور رغم اخطارها مما احوج موكلتي لتوكيل محامي ورفع دعوي نيابه عنها لذا اطلب الحكم علي المدعي عيها بدفع المبلغ المذكور (225.508.8) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20) الف ريال هذه دعواي) ، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه فاجاب بنعم وابرز ما يثبت ذلك، ونظرا لعدم تبلغ المدعي عليها، رات الدايره تاجيل الجلسه لتبليغها، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعد الاطلاع علي المستندات والمتمثله في كشف الحساب المؤرخ بتاريخ(1/1/- 18/8) لعام 2020م والموقع والمختوم من المدعي عليها، وعلي الطلب المقدم والذي تبين طلب المدعي لاتعاب المحاماه والبالغ قدرها عشرون الف ريال، وبعد دراسه القضيه والمستندات المرفقه فيها؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,٥٠٨.٠٠ريال تمثل قيمه توريد ادوات طبيه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 20.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلته وموقع ومختوم بختم المدعي عليها وقد جري المطابقه علي صحته بعباره نصه:" الرصيد مطابق"، وبما ان كشف الحساب قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه"؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه استنادا علي ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -"،وبناء علي الماده (26) من نظام المحاماه والذي جاء فيها ما نصه:" بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل .. " فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه(...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) فرع (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (225.508) ميتان وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) فرع (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.