moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٩٠٣٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهرباء لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤,٣٠٥.٠٠) ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢٣٠.٠٤) ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م حتي ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م. ٢- اضرار تقاضي"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٣/١/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٦٢٠.٠٤ ريال اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب مهله لذلك، فجري الافهام بان لها مهله اقصاها للرد بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٦ه وللمدعي مهله اقصاها تاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٦ه فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٦٢٠.٠٤ ريال تمثل قيمه اجره مولد كهربايي لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير الموقعه بتوقيع المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ومستند يثبت من خلاله تسليم البضاعه للمدعي عليها موقع بتوقيعها واوامر شراء صادره من المدعي عليها وتقرير لارجاع المعده صادر من المدعيه وكشف حساب من المدعيه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وتشير الدايره انه وبعد الاطلاع علي محضر الجلسه الماضيه فقد امهلت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عن موضوع الدعوي فلم يتم ذلك حتي تاريخ هذه الجلسه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨.٦٢٠.٠٤ ريال تمثل قيمه اجره مولد كهربايي لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مجموعه من الفواتير الموقعه بتوقيع المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ومستند يثبت من خلاله تسليم البضاعه للمدعي عليها موقع بتوقيعها واوامر شراء صادره من المدعي عليها وتقرير لارجاع المعده صادر من المدعيه وكشف حساب من المدعيه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم شركه(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٦٢٠.٠٤) ثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا واربع هللات ، لما هو موضح بالاسباب ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين