tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-17 document_type=ruling entity=document_number:84817d81-f259-4842-8675-ce1fce98799a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8956 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (ان المدعي عليها يوجد بينها وبين شركه (...)الجنسيه وشركه (...)الجنسيه تعاون استراتيجي لتنفيذ مشروع (...) ، عليه ابرمت المدعي عليها عقود مقاولات مؤرخه في 16/ 12/ 2015م وتاريخ 05/ 03/ 2016م بموجبها تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال اختبارات التربه وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع (...)لصالح المدعي عليها، وقامت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل عقود المقاوله سالفه الذكر باجمالي مبلغ وقدره (9.802.803) تسعه ملايين وثمانمايه واثنين الف وثمانمايه وثلاثه ريال، واستلمت المدعيه منها مبلغ (4.475.668) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال سعودي وتبقي بذمه المدعي عليها للمدعيه منها مبلغ وقدره (5.203.522) خمسه ملايين ومايتي واثنين الاف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال لم تتسلمها المدعيه حتي تاريخه رغم مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالسداد)؛ انتهي فيها الي طلبات التاليه اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5.203.522) خمسه ملايين ومايتي واثنين الاف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن التاخير بنسبه 10% من قيمه الدعوي بمبلغ 520.353 الف ريال . وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقود المقاوله و تصفيه اعمال المدعيه مع المدعي عليها و بريد الكتروني من المدعيه موجه للمدعي عليها بالمطالبه بالمستحقات . فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17 /10 /1441 ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه مرييه في 25 /02 /1442ه، حيث اشارت الدايره الي انها سبق ان طلبت من المدعيه تقديم كافه بيناتها علي الدعوي المعتمده من المدعي عليها خلاف ما تم تقديمه ضمن لايحه الدعوي فطلبت مهله عن طريق بريد الدايره، وبسؤالها في هذه الجلسه طلبت مهله اضافيه واعتذرت عن التاخر بسبب كثره المستندات وحاجتها للترجمه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه 26 /03 /1442ه دفع المدعي عليه وكاله بان العقد محل الدعوي كان بين المدعيه وتحالف ثلاث شركات وعليه فانه لا صفه لموكلته منفرده في هذه الدعوي، فعقب المدعي وكاله بطلب مهله للرد علي ذلك. وفي جلسه 02 /05 /1442ه ذكر المدعي وكاله بانه ارسل جوابه علي الدفع الشكلي علي بريد الدايره الرسمي وعلي بريد المدعي عليها، فعقب المدعي عليها وكاله بانه وصلته المستندات الا انه لم يطلع علي رد المدعيه علي الدفع الشكلي ويطلب تزويده به مع ترجمه العقد المقدمه من المدعيه وقرر انه يتمسك بالدفع الشكلي لموكلته السابق. وفي 09 /5 /1442ه اشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه متضمنا التاكيد علي الدفع في الصفه وانه لا صفه لموكلته منفرده في الدعوي حيث التعاقد كان مع تحالف ثلاث شركات، كما ذكر بان مستندات المدعيه لم تتضمن اي مصادقه للمدعي عليها او ما يلزمها منفرده وطلب رد الدعوي واحتياطا ادخال باقي اعضاء التحالف، فعقب المدعي وكاله انه ارسل جوابه عن ذلك من خلال بريد الدايره الرسمي، فطلبت منه الدايره ارساله خلال يومين من تاريخه عبر تبادل المذكرات، كما طلبت من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن ذلك مفصلا بكافه المستندات التي لديه سواء فيما يتعلق بالدفع الشكلي او غيره وذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام بعد المدعي وكاله ،وفي 16 /05 /1442ه عرض المدعي عليه وكاله حكمين صادرين من دايرتين في هذه المحكمه بعدم القبول في دعويين مقامتين من شركتين مختلفتين ضد المدعي عليها كلاهما في نفس المشروع محل هذه الدعوي ومبرم لهما عقود مع المدعي عليها وشركتين معها (تحالف) وطلب المدعي وكاله تزويده بنسخه منها وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاقها بجوابه في تبادل المذكرات ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان للشركتين الاخريين في التحالف سجلات تجاريه ساريه في المملكه العربيه السعوديه وسيقوم بارفاقها في تبادل المذكرات فاكدت الدايره علي المدعي وكاله ارفاق جوابه السابق خلال ثلاثه ايام من تاريخه وعلي المدعي عليه الرد علي ذلك خلال ثلاثه ايام بعده متضمن نسخه من الحكمين المشار اليهما اعلاه والسجلات التجاريه للشركتين المذكورتين في التحالف فعقب المدعي وكاله بانه لا مانع لدي موكلته من اختصام شركات التحالف الا انها لا تعلم لها كيان في السعوديه فاذا تبين وجود كيان لها فيطلب ادخالها في الدعوي ثم اكد المدعي عليه وكاله ان العباره الوارده في مقدمه العقد من ان اطراف التحالف مجتمعين او منفصلين مسؤولين تجاه الاستشاري ان المقصود بالاستشاري هو استشاري المالك وليس المدعيه فعقب المدعي وكاله بانه علي فرض صحه ذلك فانه من باب اولي ان يكون ذلك تجاه المدعيه. وفي 12 /06 /1442ه اشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه تضمنت الاحكام من الداوير الاخري في نفس المشروع محل هذه الدعوي والمحكوم فيها بعدم القبول وكذلك السجلات التجاريه للشركتين المتحالفتين مع المدعي عليها، وبناء عليه طلب المدعي وكاله ادخال الشركتين في الدعوي، وبعد دراسه الدايره للدعوي وما تم تقديمه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه دعواها المذكوره اعلاه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تتعلق باعمال مقاولات، فالفصل في النزاعات الناشيه بينهما من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه المذكور اعلاه علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " وحيث ان المدعيه تعاقدت من تحالف ثلاث شركات بموجب العقد الذي كان الطرف الاول فيه (...)، والطرف الثاني هو المدعيه، وحيث ان دعوي المدعيه ابتداء مقامه ضد احد اعضاء التحالف المتعاقده معهم وليس جميع الاعضاء رغم ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي التحالف، وقد افصح المدعي وكاله في احدي الجلسات ان السبب في عدم اختصام موكلته لبقيه اعضاء التحالف هو عدم تواجدهم او عدم التوصل اليهم، كما ان ما تدعيه المدعيه من ان العقد محل الدعوي نص علي التضامن بين اعضاء التحالف غير صحيح حيث ان العقد نص علي انهم متضامنون في مواجهه الاستشاري وهو الممثل للمالك وليس المقصود المدعيه، وقد ذكر المدعي وكاله ان تضامن اطراف التحالف في مواجهه المدعيه اولي وهذا غير صحيح حيث لا يلزم ذلك، كما انه سبق صدور احكام نهاييه بعدم القبول في دعاوي مقامه من شركات اخري ضد المدعي عليها لوحدها دون بقيه الشركات اعضاء التحالف في ذات المشروع محل الدعوي، واما ما تطلبه المدعيه من ادخال بقيه اعضاء التحالف فانه غير مقبول ؛ ذلك ان نظام المحاكم التجاريه نص علي وجوب اجراءات معينه يلزم القيام بها قبل اقامه الدعوي من الاخطار ونحوه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وللمدعيه اقامه دعوي جديده تختصم فيها كافه اعضاء التحالف الذين تعاقدت معهم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي 
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري