tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 362

gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:11311 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-362) القرار رقم
| (V-10028-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريب نهاي، غرامه خطا في الاقرار، غرامه تاخر في السداد، تصحيح
الخطا تقييا. الاصل في القرار الحده والسلاله.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ٢٠١٨ - اسسsd المعتاضفه فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقرات، وعلي الخدمات المصدره الي شركتي ... الواردات الخاتعه للضريبه والتي تدفع في الجمارك، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وانها تمسك بصه وسلامه اجراثها - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول تبين ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان العديده ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، وفيما يتعلق بالبند الثاني تبين ان الخدمه تم تاديتها فعليا لمعلاه داخل المملكه وتتم الاستفاده منها في المملكه ايضا، وفيما يتعلق بالبند الثالث: تبين ان العديديه لم تقدم المستندات الثبويه المتعلقه بمشترياتها مكتمله الشروط، حيث ان الافاده المرفقه عبر بريد الكتروني غير كافيه، وفيما يتعلق بالبند الرابع: وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند الخامس: فالخريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحيه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه- مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥), (٧/٢٦), (١/٢٦), من التفاقيه الموحه لطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الملكي الكريم رقم ٥١/٠٥/٠٣ وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه مجاني لغايات التسويق ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، مخالف لاحكام الماده (الثالثه والعشرون) (فقره (1) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه « تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق». حيث ان للهات في قيمه منفصله ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وتشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه من قبل الشركه المديعه. كما توضح الهييه بشان ما ذكرته المديعه في خطاب الاعتراض بجواز الخصم التجاري علي كامل قيمه العقد بقيمه لهامتف او جزء من قيمته، بانه لا يمكن منع العمل ضما يمثل كامل قيمه التوريد عند اعتبار التوريد محل الاعتراض توريدان منفصلان تطبيقا لاحكام الماده (الخامسه) والمراده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه. اما ما ذكرته المديعه في خطاب اعتراضها علي ان الدليل الارشادي لقطع الاتصالات صدر في مايو ١٨٠ مولا يمكن تطبيقه بmfعول رجعي للفترات محل الاعتراض، ولم يكن المكلفين علي ردايه به لتصريف ما جاء فيه، بالاضافه الي استخدامها علي العديد من فقرات الدليل فيما يخص اعتراضها علي البند اعلام، تؤكد الهييه علي انها تستند في قرارتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبه و لا تستند علي اي ادله ارشاديه لاعتبار هذه الادله غير منشيه للضريبه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخاضع لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتحاد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، و هذا ما يتم توضیحه في مقدمه اي دليل ارشادي يحد من قبل الهييه، ونباه علي ما سبق بيانه، لا يمكن الاعتحاد بما ذكرته المدييه في قبل الماده (الثالثه والذي تم الاستناد فيه علي الدول الدليل الارشادي). -فيما يتعلق بتكليف الشركه المدييه بالضرايب علي خدماتها المصدره الي شركتي ... تم اخصاع جميع الخدمات المصدره لشركتي -... - للنسيه الاساسيه لتوافق نشاط شركه -فيما يخص البند - لاستثناعات اخصاع التوريد للنسبه الصفريه الوارده في احكام الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نص في الفقره (ح) » اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء لWOAD اي منهم في دوله عضو ... « والقصره (د) » اذا تم تاييد الحمدات علي سلع تواجد اي منهم في دوله عضو ... « والقصره (د) » اذا تم تاييد الحمدات علي سلع لموصمه متوحده في دوله عضو ... « فان الشركه المديعه تنوع من مقدمي الخدمه في الخارج - شركي ... ۰۰۰ - داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين اللهبين للخدمه بالاضافه الي تقدمها خدمات الدعم فيما يتعلق بخدمه البيانات من خلال الشريحه المقدمه من قبلها، مع امكانيه تنزيل المحتوي المستهدف للمستخدم النهايي بينما تقوم بتحصيل الطريقه علي قيمه المحتوي دون انتساب ضريبه علي رسوم التحصيل، حيث يتعين علي الشركه المديعه عدم الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفره نيابه عن العميل والرسوم المحطه فدورها لا يقتصر علي تحصيل مبالغ عن الخدمه ففي لست شركه تحصيل فقط انما شركه لتقدم خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المرفقه الخاصه بها مع شركه بالمدلق ب٢٠٢ ( يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي تطبيق غير حصري كي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يتم ادراجه في قناه التوزيع واعاده البيع وصول الي العدد الاقصي) والتي تعطي
الشركهmdعيه احقيه التصرف اضافه التطبيقات. كما ان الشركه تمكن الحصول
علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشركتين الغير مقيمتين لعلامهها - المستخدم
النهاي - داخل المملكه من خلال شريتها فقط بحب لا يمكن لمعلاه الشركه
المدعيه الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين - ... - او شراءها او تشغيلها الا
عن طريق شركهmdعيه بموجب الاتفاقيات مع الشركتين غير المقيمتين.
- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي ما
نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الصريبيه محل الاعتراض من فروقات ضريبيه
بين الضريبيه المحتسبه والمستقه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا
علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبيه القيمه
المضافه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار
ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبيه المستحقه عليه
ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبيه اقل من المستحق، بغرامه تعادل
(٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبيه المحسنه والمستحقه.
المدعيه علي فرض غرامه التاخر بالسداد، بعد مراجعه اقرار المعديه عن الفتره
الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه
تعديل اقرار المعديه الضريبيه، والذي تتج عنه وجود اختلاف بين الضربيه المحسنه
والمستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد
عن الاشهر الال Achقه للقتره الضربيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (الثالثه
والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يعاقب كل من
لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للال Achه بغرامه تعادل (٧٥)
من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه».
ثالثا: الطبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ
الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه». انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥ اهداف الموافق ١٠٢١/٠٣/١٥ افتت الحسده والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استناد علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥ اهداف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه رقم (....) وبصفته وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب وكاله رقم (....) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه رقم (....) بصفته ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥ المصدير من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المديعه عن دوعي مoultle، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجاب انه تم ارسال مذكره رد لدعوي المديعه، وبمواجهه وكيل المديعه بذلك، اجاب انه يطلب مهله

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
للاطلاق عليها وتقديم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠٢١/٠٠٧ م،
الساعه الرابعه والنصف مساء، علي ان تقدم المدعيه ردها علي مذكره المدعيه
عليها قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ م، وعلي ان تطلع المدعيه عليها علي مذكره المديعه
وتقدم ردهها قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣ م.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٥ م. اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ م. افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٥ م. سعودي هويه وطنيه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (……) وسعت (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (……) وسعت (سعودي الجنسيه) بموجب هوه وطنيه رقم (……) وسعت (سعودي الجنسيه) بموجب هوه وطنيه رقم (……) وسعت (سعودی الجنسيه) بموجب هوه وطنيه رقم (……) وسعت (سعودی الجنسيه) بموجب هوه وطنيهرقم (……) وسعت (سعودی الجنسيه) بموجب هوه وطنيهرقم (……) وسعت (سعودی الجنسي) بموجب هوه وطنيهرقم (……) وسعت (سعودی الجنسيه) بموجب هوه وطنيهرقم
ورفع الجسعه للدوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (١/١) وتاريخ ١٤٨/٠٠٥/٠٠١ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١/٥٥، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١١٤/٥٥، وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٤٣/١١/٢٦ ه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرات الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مايو ميام عام ٢٠١٥
وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي
شركي ....، الواردات الخاضعه للضريبه والتي تدفع في الجمارك، وعلي فرض غرامتي
الخطا في الاقرار، وال تاخر في الساد، وعلي تصحيح الخطا التقني، وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١١) وتاريخ (١٣٨١١١) و جبت النماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيت ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٣ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ابعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ١٨٠ م، ويكمن اعتراض المدعيه في سنه بنود وهي ما يلي: البند الاول، تحت بنبد المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات; ويكمن اعتراض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (١٩,٩٩٩,٩٩٩,٤٠,٩٩) ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وشغيله بشكل منفصل بعيثلا عن الباقه المقدمه، و حيث نصت الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج. يصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. يشم توريد السلع المعاملات التنبه: ا- التنال عن حياره السلع بموجب اتفاق يفضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطها بتاريخ لاحد لتاريخ اقصاه تاريخ سداد المقال بالكيا، منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات، - نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قسره عمله بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذه، كما نعت الفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضفه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ان: «ستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق»، كما نعت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الالخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه», وحيث ان المبيعات محل المخالف هي عباره عن اجهزه مياء ضمن الباقات من قبل المعنيه دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكته للعميل، وانا يتم اعتباره كتوريد كامل، كما اشرات الي انه يمنح خصم علي كامل قيمه العقد بقيمه الفهات او بجزء من قيمته كخصم تجاري مسموح به ل نوعيه معينه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
العملاء و偃يه خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيا: فلا يعد توريد الجهاز ضمن باقه للعميل كتويد واحد منفصل وذلك بغض النظر عن نوعيه العملاء المقدم لهم الخدمه و偃يه الاستفاده من تلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العمل بشكل منفصل، لاسيما وانا المديعه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التميز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، واستنادا علي الماده (الخامسه) والفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تي الداتره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منفصلا عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد ضما تجاريا لوجود توريدان منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون) من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المدييه بشان هذا البند.
وفيما يتعلق بالنبند الثاني، بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه去年的سيه
وذلك فيما يخص الخدمات المصدره الي شركتي ....، بعد الاطلاع علي كامل ملف
الدعوي وما حواه من دفع: يënح اعتتراض المدييه علي اضافه المدعي علي عليها
مبيعات بقيمه (١٤٧,٥٠,٦٤) ريال، وتطالب المدييه باعتبارها توريدات خاضعه
للسبه الضفيره بكونها تصديرا للخدمات، وحيث نت الماده (الخامه عشره)
للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه المعونيه ب (مكان توريد الخدمه) علي انه: يقع مكان توريد الخدمات الذي
يتم من قبل مورد خضع للضربيه في محل اقامه المورد، وحيث نت الماده
(الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «دون
الاخلال بالماده الثاني من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه،
تفرض الضربيه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص
خضع للضربيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضربيه في
المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي
استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الماده (الثالثه والثلاثون) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم
به spخض الخضع للضربيه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو
علي انه خضع لنسيه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: - الا يقع توريد تلك
الخدمات في دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره
حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب - الا يكون لدي spخض الخضع للضربيه
دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم
خارج دول المكسل. ج - الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد
اي منهم في دوله عضو، د - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد
داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان spخض الخضع للضربيه يرغب في ان
يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المكسل. و - الا يكون لدي
الشخص الخضع للضربيه دليل علي اته سبتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
دول المجلس، وحيث ان المبالغ هي عباره عن عمليه نتيجه توريد المدينه خدمات لعمله في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه نيابه عن مقدمها في الخارج، وهي الشركتين (....) وحيث ان المدعيه (المورد) محل اقامتها في المملكه، وفق لسجلها التجاري، وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد، طبق للماده (الخامسه عشره) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما ان الخدمه تم تاديها فعليا لعمله داخل المملكه وتمم الاستفاده منها المملكه ايضا، مما تري معه الدايره رفض دعوي المعديه لعدم استيفاء المدينه الشريطين (ج) و (د) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اخضاعها للنسبه الضريه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند الواردات الخاصه للضريبه والتي تدفع في الجمارك، وحيث نست الفقره (V) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان يبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدته الماده الثانيه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الالتي لا يملك فيها Spخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخص عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه مسبطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد نتايجا الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spch الضاحع للضريبه قد تم تكليفه بصوره حيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات اللطه». كما نصت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «الشخض الخارجيه ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لتحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوبريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذهías. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي وقع بها التوريد». كما نعت الماده (الثانيه والثلاثون) من اللازمه التفييه التي وقع بها التوريد، كما نعت الماده (الثانيه والثلاثون) من اللازمه التفييه التي وقع بها التوريد، كما نعت الماده (الثلاثون) من اللازمه التفييه التي وقع بها التوريد، كما نعت الماده (الثانيه والثلاثون) من اللازمه التفييه التي وقع بها التوريد، كما نعت الماده (الثانيه والثلاثون) من اللازمه التفييه التي وقعها بالاستهيه الي فقرتها الثالثه علي ما يلي:
«... لاغراض هذه الماده، يجب ان يتضمن الدليل علي ان السلع قد تم نقلها من اقليم دول المجلس علي الاقل ما يلي: (ا) مستندات التصدير الصادره عن مصلحه الجمارك او اداره مماليه في دوله عضو اخري، بما يثبت ان السلع قد تم تخليها رسميا للتصدير نيابه عن المورد او العميل بالنسبه الي ذلك التوريد. (ب) مستندات تجاريه تبين هويه العميل ومكان تسليم السلع. (ج) مستندات النقل الداله علي ان تسليم او استلام السلع قد تم خارج اقليم دول المجلس، وحيث تبن اعتراض المدعي علي عدم قبول الهييه استيرادات البالغه (٢٤,٥٢٢,٢٨٠) ريال، لصالح تقدم ( ...). والمتعلقه بشهر مايو من عام ٢٠١٨، حيث استبعدتها الهييه: لبناء المستند الذي يخلوه لممارسه حق الخم، وحيث تبن تعاقده مع ( شركه ...).

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
محطات اتصالات للشركه داخل اراضي المملكه لتدخل ضمن اصول الشركه، وحيث
... ان (شركه) ... لا تملك الحق باستيراد بعض المعدات فتم الاستيراد باسم (شركه) ...
وصدرت البيانات الجمركيه باسمها، وحملت (شركه) ... التكاليف علي (شركه) ...
بالتالي فان مدينه اطالب في خصم الضريبه عنها، الا انها لم تقدم المستندات
الثبوتيه المتعلقه بمسترياتها مكتمله الشروط، حيث ان الافاده المرفقه عبر بريد
الكتروني غير غيره كافيه، مما تري معه الدايره حصه اجراء المدعي عليها (الهييه) في
استبعادها، لاسيما وان للمدعي الحق في الخصم في فترات ضريبه لاحقه عند
استيفاء شروط الخصم الضريبي، وفقا للفتره (8) من الماده (التاسعه والاربعون)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر مايو من عام ١٨٠ م و حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميما، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمسابقه، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع؛ يënضح مطلابه المدييه بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي ننتجت عن تعديل المدعي عليها (الهييه) لاقرار المدييه الضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ١٨٠ م، وحيث رات الدايره ان البنود اعلاه قد اضت الي تاييد المديي عليها (الهييه) في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار ننتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدييه وتاييد المديي عليها و صحه اجراها في الغرامه المفروضه.
وفيمما يتعلق بالنبد الخامس، بند فرض غرامه التاخر في السداد المتعلق بشهر مايو من عام ١٨٠ م، وحيث نت الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «تجد chالجه مدد وشوط وضوابط سداد الضريبه الصافيه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه، كما نت الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخدمسون) من chالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «يجب علي الشخ الضخع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث ان البنود الوارده اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه التاخر في السداد نجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص مع dhrungه الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصه اجراها في الغرامه المفروضه.
وفيما يتعلق بالبند السادس، بند تصحيح الخط التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم لنفتره مايو ١٨٠ م، و حيث نت الفقره (٢) من الماده (الرابعه والسنون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب ان يبين التقييم علي الاقل طاقي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم. كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار Spack الخاضع للضريبه بحقه في استثناف التقييم». وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو، تبين اعتراض المدعيه علي قيمه طفي الضريبه واجبه السداد الظاهره في اشعار التقييم النهايي (٢٤٠٤٠٣٣٦٠١) ريال، وتشير الي ان ذلك يمثل الرقم بعد تعديلات الهييه، في حين يجب ان تظهر بالفرق بين الضريبه المستحقه المصدر عنها من قبله والضريبه المستحقه بعد التعديلات اي (٢٣١١٥٩٩٨٩) ريال كما هو ظاهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد»، والضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحيه حيث انها عن كامل الفتره الضريبه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد» هو الفرق الضريبي فقط والمطلوب سادده، مما تري معه dالاره رفض دعوي المدينه فيما يتعلق بمطالبته بمطلبها بتصحيح الخطا

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي / شركه ... (سجل تجاري رقم ...)
وفقا لquade عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثالثين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايا وواجب النفاد.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021