gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (ISR-2020-241) رقم: القرار (11283-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي-غياب المدعي-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨ ه- دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لطروها دون عذر تقبله الداره ولم نكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن- ثبث للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول وعمم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٤١/٤٦١) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٤٠٤١/٠٦/١١/٢٤ (٢٠٢٠/١١/٢٤) ، اجتمعت الدارث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي الفشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلباتات النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (11283-2020-Z) بتاريخ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤/٠٥/٢٧ رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكوي التقديري لعام (....) وال Miبلغ له في تاريخ ١٤٤/٠٥/٠٦، مستندا الي ان سجله التجاري رقم (....) لم يستخدم واتتهت صلاحيته ولم يجده، وانه قام باستخراج سجل تجاري رقم (....) ثم قام بشطبعه بعد (٦) ايام من استخراجه: وذلك لعدم الاستفاده منه، وان الحساب البنكي هو حساب فردي يستخدمه مع العقاربين للاستفاده من العمله، وانه ليس هناك نسب ثانيه، وان كل المبالغ الداخله والخارجه تضر افراد عقاربين مختلفين. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣، امام الامانه العامه للجانضيه بصفيه دعوي تضمنت اطارضه علي الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٨١ ه المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي نتايج الفحص الميداني، ومن خلال دراسه البيانات والافاده المقدمه من المدعي تبين انه يقوم باعمال المساهمه وتجميع مبالغ لشراء اراض باسمه الشخصي، ومن ثم يقوم بافراءها للمساهمين، وان الفرق بين المبالغ (٢,٠٣٣,٧٣٥) المجعمه والمدفوعه تعتبر ايرادات خاصه به، وتم تقدير الوعاء الزكوي (٢,٠٣٣,٧٣٥) ريال. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٢٠/٢٠٢٠، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠ م، الساعه السابعه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه جواز انعقاد جلسات الذايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/....، بصفه ممثلا لمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (...), المرفعه نسخه منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله ولم يبعث بعذر لTخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجسعه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهر د حقه في الحضور والمرافعه. وبعد الالطلاع علي نص الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قارت دالاره بالاجماع شطب الدعوي. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٤٤١، الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤ م، الساعه الخامسه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لاجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر مملل المدعي عليها/....، السابق حضوره وتعريفه، قيما تخلف عن الخور المدعي او يمثله، ولم يبعث بعذر لاتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بموعد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الخرينيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله. ال'SABAB: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بترخ (٢٠٨١) و علي الناتجه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي (٢٠٨١) بترخ (٢٠٨١) و علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي (٢٠٨١) بترخ (٢٠٨١) و علي الناتجه التففيذيه الصادره (٢٠٨١) بترخ (٢٠٨١) و علي الناتجه التففي (٢٠٨١) بترخ (٢٠٨١) و علي الناتجه التففي (٢٠٨١) بترخ المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحيث تخلف المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه الاولي لنظر النزاع المنعقده في يوم الثالثاء (٢٠٨١) ه، فتم شطب الدعوي، ثم تخلف عن حضور الجلسه الثانيه لنظر النزاع المنعقده في يوم الثالثاء (٢٠٨١) و حيث تنص الفقره (٢) الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه "اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم ي周三 بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن... وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والرودو المصفه في ملف الدعوي; وحيث تخلف المدعي عن حضور جلسه يوم الثالثاء والدرود المصفه في لمع الدعوي; وحيث تخلف المدعي عن تنتوهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اعتبار الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.