tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430274210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=document_number:eccded5b-7b6b-4d6c-aa1d-7eb8bf9ae418 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٦٥٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال ديكورات وحمامات وتاثيث وتركيب وتنفيذ اعمال ديكورات ل (٣٤) غرفه بفندق كاين جده مبلغا قدره: (٣٦٦,٠٨٧.٣٧) ثلاث ميه وسته وستون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي.، باعتبار استلام المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن، وبموجب العقد كشف الحساب..، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛. وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت اتمام موكلته للعمل فطلب مهله لارفاق ما لديه، عليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر ايقونه تبادل المذكرات والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي جلسه اخري في تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكره جوابيه تتضمن: فواتير ومحاضر تسليم مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، عليه وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله" هكذا قرر، بناء علي ذلك ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٦٦,٠٨٧.٣٧) ثلاث ميه وسته وستون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، تمثل قيمه تنفيذ اعمال ديكورات حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينه المدعي في الفواتير المثبته للمبلغ المطالب به ومحاضر التسليم المثبته لقيام المدعيه بالعمل، وبما ان المستندات مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، عليه ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه الشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٦٦,٠٨٧.٣٧) ثلاث ميه وسته وستون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.