tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430726323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:002026 entity=document_number:م/2 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/۱ language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470716867 لعام 1444ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
مؤسسه جوالي شيك التجاريه
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل في لايحه تقدم بها المدعي العام الي هذه المحكمه بتاريخ 24 / 7 / 1444ه وجاء فيها: (صفتي مدعيا عاما في النيابه العامه بمحافظه جده ادعي علي المذكورين اعلاه انه بالاطلاع علي القضيه ذات الرقم الجنايي اعلاه الوارده من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالرقم (٠٠٢٠٢٦ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ه، ومن خلال الجوله التفتيشيه الوارده للهييه السعوديه للملكيه الفكريه من قبل ماموري الضبط القضايي بالهييه لانتهاكات العلامات التجاريه رقم (بدون) و تاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه، وفقا لضبط المحل المخالف الواقع بمدينه جده بحي الفيحاء بشارع الحسن بن سفيان، تم اعداد محضر ضبط المخالفه لنظام العلامات التجاريه رقم (۱۳۱۱)، ومحضر ضبط وحجز رقم (٠٨٦٤) ومحضر اثبات الواقعه وسحب العينه رقم (۰۳۱٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه، وحيث اتضح ان مؤسسه جوالي شيك التجاريه، بموجب السجل التجاري رقم (...)، والعايد ملكيتها للمواطن / فيصل بن جار الله بن محمود الطويرقي، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، قيامها بالاعتداء علي عدد من العلامات التجاريه المسجله والمملوكه للغير دون وجه حق من خلال حيازه منتجات تحمل علامات تجاريه مزوره وذلك بغرض البيع، وتم ضبط في المحل ما يلي: -1 - عدد (١٦٨) جراب جوال، للعلامه التجاريه لويس فيتون (LOUIS (VUITTON - عدد (۳۷) جراب جوال، للعلامه التجاريه جوسي، ((GUCCI-عدد (١٦) جراب سماعه، للعلامه التجاريه جوسي،. (4) GUCCI-عدد (4) جراب سماعه، للعلامه التجاريه لويس فيتون (LOUIS VUITTON) - عدد (٦) سلك شاحن يو اس بي، للعلامه التجاريه جوسي، () APPLE - عدد (4) سلك شاحن لا سلكي، للعلامه التجاريه جوسي، (.) APPLE والعلامات التجاريه الاصليه هي كما يلي: -1 علامه تجاريه تحمل اسم: لويس فيتون، والمحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٨ه. وبدايه الحمايه منذ تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٩ه حتي تاريخ ١٤٥٣/٥/٢٨ه، ٢- علامه تجاريه تحمل اسم: ابل، والمحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٤ه، وبدايه الحمايه منذ تاريخ ١٤٤٣/٣/٣ه حتي تاريخ ١٤٥٣/٣/٢ه، ٣- علامه تجاريه تحمل اسم: جي، والمحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٠ه، وبدايه الحمايه منذ تاريخ ١٤٣٨/٩/٩ه حتي تاريخ ١٤٤٨/٩/٩ه. وان جميع ما ضبط ووجد في المحل تحمل العلامه التجاريه المسجله بالمملكه العربيه السعوديه، من " قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المذكوره اعلاه تم الافراج عن المدعي عليه من قبل جهه الضبط، استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٤٣٥/١/٢٢ه. تم افهام المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه
وبسماع اقوال مالك المؤسسه / فيصل بن جار الله الطويرقي اقر بالتهمه المنسوبه اليهم وانه هو المسؤول عن مخالفه مؤسسه جوالي شيك التجاريه لنظام العلامات التجاريه كونه المالك للمؤسسه.
وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل / مؤسسه جوالي شيك التجاريه سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها نظاما مالكها ومديرها فيصل بن جار الله الطويرقي، بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك، والمجرم بموجب الفقره (ب/۱) من الماده الثانيه والاربعون من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱(٥) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه.
وذلك للادله والقراين التاليه:
1. ما تضمنته الجوله التفتيشيه الرقابيه من قبل ماموري الضبط القضايي للعلامه التجاريه من كون محل الدعوي
يقوم ببيع علامته التجاريه وحايز لها بقصد البيع والمرفق لفه رقم (۸). 2. ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه من كون العلامه التجاريه مقلده، المرفقه لغه رقم (۲۱) 3 ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي من الشخوص علي المحل محل الدعوي والعثور بداخله منتجات
تحمل المضبوطات المقلده محل الدعوي والمرفق لفه رقم (۱۷) 4. ما تضمنه محضر سماع اقواله من اقراره بكون المنتجات محل الدعوي حايز لها بقصد البيع في لغه رقم (۷).
اجراءات اخري: وحيث ان ما اقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، لذا اطلب اثبات ادانته بما اسند اليه والحكم عليه بالاتي: - عقوبه السجن والغرامه الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الحكم بما ورد في الفقره (٤) من الماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.) وفي سبيل نظر هذه القضيه عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ 8 / 8 / 1444ه وفيها: (افتتحت الجلسه بحضور المدعي العام فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من ثبوت تبلغها وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها). ثم عقدت الدايره جلستها الثانيه بتاريخ 15 / 8 / 1444ه وفيها: (افتتحت الجلسه بحضور المدعي العام فيما لم يحضر المدعي عليه وعليه قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي ومخاطبه الشرطه لاحضار المدعي عليه). ثم عقدت الدايره جلستها الثالثه بتاريخ 22 / 8 / 1444ه وفيها: (افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها عزام العوامي بموجب وكالته رقم 444303540 وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ارفقها وتتضمن (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،،،
الموضوع / لايحه رد علي دعوي النيابه العامه ضد موكلتي / مؤسسه جوالي التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / فيصل جار الله الطويرقي في القضيه رقم (4470716867)
بواجب التقدير والاحترام وبوكالتي عن المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بلايحه الرد علي الدعوي علي النحو التالي:
اولا: حيث ان دعوي النيابه العامه بتهام موكلتي بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومخالفه القوانين التجاريه العامه غير صحيحه جمله وتفصيلا. وذلك للاسباب التاليه:
1- حيث ان البضاعه ليست تجاريه وليست للبيع وانما كانت موضوع في المحل والدليل علي ذلك ليس عليها استيكر حيث ان المنتج لوكان للبيع لتم عرضه في المحل ووضع الاستيكر عليه وانما كان موضوع تحت الرف الموجود في المحل.
2- ان المنتج كان تحت الرف ولا يوجد عليه عرض سعر ولاتقوم المدعي عليها ببيع ذلك المنتج ولذلك نطلب رد دعوي النيابه العامه لعدم وجود محل الدعوي.
وعليه نطلب من فضيلتكم:
1- رد دعوي النيابه العامه،،،، وفقكم الله لنصره الحق واهله،،،،،،) وبعرضه علي المدعي العام قرر اكتفايه باللايحه، ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم) ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها بالمصادره والغرامه وبناء عليه فان الفصل في هذه القضيه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع فلما كانت المدعي عليها وفق ما تضمنته اجابه وكيلها لا ينكر واقعه التقليد المنسوبه اليها في الدعوي الدعوي وانما يتمسك بان موكله وضع المنتج تحت الرف مما يعني ان المنتج لم يكن معدا للبيع، فان الدايره لا تجد فيما تمسكت به المدعي عليها ما يحسرها عن تطبيق احكام النظام وذلك كون المدعي عليه قد حاز المنتجات المقلده في محله المعد للبيع مما يدل علي سوء نيته وارادته البيع من وراء حيازتها، وعليه فان فعله هذا وسيله للثراء من خلال بيع بضاعه مقلده عن البضاعه الاصليه مما تري الدايره انطباق الفقره (ب) من الماده (42) نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.) وذلك حيث ان الماده تناولت من باع ومن حاز سلعه مقلده بقصد البيع وهذا هو عين ما فعلته المدعي عليها، وكذلك انطباق الفقره (4) من الماده (41) ونصها (علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري.) فبناء علي المادتين سالفه الذكر تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه).
نص الحكم:
حكمت الدايره بادانه فيصل جارالله محمود الطويرقي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه جوالي شيك التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامه المنسوبه له في هذه الدعوي ومعاقبته علي ذلك بتغريمه مبلغا قدره (1000) الف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.