moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤١١٧٢ لعام ١٤٤١ ه المدعي: مؤسسه/ شركه (...) المدعي عليه: (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) , والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته وردت لمؤسسه المدعي عليه بضاعه عباره عن: (مواد غذاييه) بمبلغ قدره: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون الفا وميه واثنان وثمانون ريالا , وقدم المدعي عيه شيك بمبلغ قدره: (٧٩,٧٨٧) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريالا , فتبين بانه بلا رصيد , وتطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه المواد المورده له , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل مع المدعيه , اما بالنسبه لمبلغ المطالبه فلا يعلم عنه , وبسؤاله عن الشيك؟ ذكر بانه صحيح وان المبلغ الذي فيه غير المتفق عليه مع مندوب المدعيه , وذكر بان الشيك قدمه كضمان , واضاف بان مندوب المدعيه افاده بان البضاعه تم تسليمها لمحله بالخطا , فسالته الدايره عما تم بشانها؟ فذكر بان وكيله (...) قام بتصريف البضاعه , وذكر بان الاتفاق مع المدعيه علي ان تورد له بضاعه بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريالا شهريا , وقد خالفت الاتفاق وقامت بتسليم البضاعه محل المطالبه , ولا يعتبرها في ذمته , واكتفي بذلك , فيما اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها الزام المدعي عليه سداد قيمه المواد المورده له والبالغ قدرها: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون الفا وميه واثنان وثمانون ريالا ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المورد له والبالغ قدرها: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون الفا وميه واثنان وثمانون ريالا , وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه , وصحه الشيك المقدم من المدعيه , كما اقر بان وكيله قام بتصريف البضاعه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده . نص الحكم: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨١,١٨٢) واحد وثمانون الفا وميه واثنان وثمانون ريالا .