tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430295710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:92e8766e-3c86-49cc-9cb4-d00d8aff64ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470142973 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439336028) وتاريخ 1443/09/18ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه عشر) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1443/12/01ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه برفع دعوي كيديه. مما ادي الي توكيل محامي وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم للقضيه برقم (...) وتاريخ 1443/09/18ه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكار ما جاء في دعوي المدعي جمله وتفصيلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/16ه: فيها حضر وكيلا الطرفين، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان تفاصيل دعواه الصحيحه هي كالتالي: (اتقدم لفضيلتكم بعرض دعوي موكلي حيث تم الحكم لصالحه في الدعاوي المرفوعه ضده والتي اقامتها شركه (...) المحدوده وحري بنا التطرق الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم من قبل الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض قضيه رقم (439336028) بتاريخ 1443/09/18ه وقد صدر الحكم برقم (...) بتاريخ 1443/12/01ه (حكمت الدايره برفض الدعوي) والجدير بالذكر ان المدعي عليها قامت سابقا برفع دعاوي كيديه اخري علي موكلي، وهي كالاتي: قضيه رقم (439051661) بتاريخ 1443/05/15ه وصك حكم رقم (...) بتاريخ 1443/05/22ه، ومنطوق الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وتم الاعتراض امام محكمه الاستيناف وحكمت بتاييد الحكم –، وقضيه رقم (439061643) بتاريخ 1443/05/24ه وصك حكم رقم (...) بتاريخ 1443/06/24ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/13ه: وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبعد الاطلاع علي ما سبق وان ضبطه فتبين ان محضر الجلسه الماضيه لم يتم تدوينه كاملا، وتكملته كالتالي: (... تكمله محضر الجلسه السابق منطوق الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي وعند الاطلاع علي ما سبق يتضح مدي الضرر الذي لحق موكلي المتمثل (برفع دعاوي عليه بغير حق ترتب عليها اضرارا كثيره من بذل الوقت والجهد في المحاكم مما اضطر باستعانه محامي لاخذ حقه وتحمل اتعاب واعباء ذلك رغم ثبوت الحق وظهوره، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال الرسول ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) الذي هو اصل القاعده الشرعيه (الضرر يزال).كما ان الزامه بالتعويض يكون ردع له في عدم اقامه دعاوي واشغال القضاء وجهات التنفيذ بغير وجه حق، فيجب منعه او الحد منه بالالزام بالتعويض، لانه من اقوي وسايل ذلك كما تقدم، كما قال ابن فرحون رحمه الله: "من قام بشكيه بغير حق او ادعي باطلا فينبغي ان يؤدب" التبصره 51/1، كما قال البهوتي:(اذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه؛ عزر؛ لكذبه واذاه) كشاف القناع 14/126، كما قال ابن تيميه: (ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الامر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه) الفتاوي الكبري 5/420.كما ان عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي يجري علي اكل الاموال بالباطل، وذلك لا يجوز، لقوله تعالي {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} سوره البقره (188)، وقوله صلي الله عليه وسلم: ""ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم"".ولوجود علاقه بين الخطا والضرر الامر الذي يقضي الالزام بالتعويض بحسب ما ورد في القانون المدني بان كل خطا قد الحق ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض. لذا استنادا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه للدعوي الموضحه اعلاه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال بالاضافه الي تعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (20,000) عشرون الف ريال)، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي هنا انتهي محضر الجلسه السابقه، وابتدا محضر جلسه هذا اليوم، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: (نجيب علي ما ورد فيها وفقا للاتي:-1- ذكر المدعي في دعواه ان الدعاوي التي تم رفعها هي دعاوي كيديه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المطالبه كانت علي حق مشروع وهو تسليم ادوات السلامه وجدير بالذكر ان الادوات المدعي بها في الدعاوي السابقه لم تسلم لموكلتي الي يومنا هذا.2- فيما يخص تسليم الادوات اقر المدعي امام فضيلتكم، بانه لا مانع لديه من تسليمها لموكلتي علما بان اقراره امام فضيلتكم عكس ما هو عليه بالواقع فهو ممتنع عن التسليم ولا يتجاوب اطلاقا مع موكلتي 3- فيما يخص ادعاء المدعي بانه كسب القضيتين فنوجز لفضيلتكم بان القضيه الاولي بالمحكمه العامه انتهت بعدم قبول الدعوي وهو حكم شكلي ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان عدم قبول الدعوي لا يعني عدم الاستمرار بالمطالبه.ختاما: ان مما لاشك فيه ان مطالبه موكلتي في الدعوي السابقه لم يكن الغرض منها لا الاساءه ولا الكيد، وانما كانت علي مصلحه شرعيه معتبره ولما ان مبدا التعويض قايم عموما علي الخطا بمنع حق ظاهر او مطله او اراده كيد ولما قرره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله بقوله: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه. لذا كله التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي والزام المدعي بتسليم ادوات السلامه المتنازع في امرها.)، وبسؤاله عن القضايا الاخري فاجاب بانها في نفس موضوع هذه الدعوي ولكنها كانت احكامها شكليه، سوي القضيه التي حكم فيها لموكلي برفض الدعوي وهو مدعي عليه في تلك الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/20ه: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار ما جاء في دعوي المدعي جمله وتفصيلا. وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض، وقدم بيناته وهي صكوك الاحكام المشار اليها اعلاه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضرره متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادره علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 12.825 ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه المحكوم فيها بين الطرفين من قبل هذه الدايره، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.