tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-12-13 date_hijri=1426-01-18 document_type=ruling entity=document_number:391019128 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر؛ وبناء علي القضيه رقم 2093 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه صدر الحكم المنظم بالصك رقم (8/11) وتاريخ 18/01/1426ه، والصادر من فضيله القاضي بالمحكمه العامه بالرياض الشيخ: (...) والمصدق من محكمه الاستيناف بالقرار رقم (404 /ش/ا) وتاريخ 08/03/1426ه، والمبني علي عقد بيع مجموعه مؤسسات (...) التجاريه ومصنع (...) التابعه لمورث موكلي بجميع موجوداتها، والمشترون هم موكلي والمدعي عليهم، وبذلك اصبح موكلي شريكا في المؤسسه المذكوره بكافه موجوداتها وممتلكاتها، ويطلب اثبات حصه موكلي وشراكته في المصنع وكافه موجودات وممتلكات المؤسسه، وتسليم موكلي نصيبه من ارباح المصنع وكافه ممتلكات المؤسسه من تاريخ صدور الصك المشار اليه اعلاه، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي من تاخير مستحقاته، ودفع اجره المحاماه والبالغ قدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لها عده جلسات، ففي جلسه 28/02/1441ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد ،كما طلبت منه الدايره تقديم صك حصر الارث، فاستعد بذلك. وفي جلسه 30/03/1441ه، قررت وكيله المدعي بانها تقدم لايحه معدله تضمنت انه صدر الحكم المنظم بالصك رقم (8/11) وتاريخ 18/01/1426ه، عن المحكمه العامه في الرياض، والمصدر من محكمه الاستيناف بالقرار رقم (404/ش/ا) وتاريخ 08/03/1426ه، والمبني علي عقد بيع مجموعه مؤسسات (...) التجاريه ومصنع (...) لاسلاك التربيط، التابعه لمورث طرفي الدعوي، والمشترون هم جميع الورثه المدعي والمدعي عليهم، وان المدعي اصبح بذلك شريكا فيها، وان الشركاء تصرفوا في المؤسسات ولازالوا يشغلون تلك الممتلكات، وتطلب توثيق حصه موكلها في مصنع (...) وممتلكات المؤسسه الباقيه، وتسليم موكلها الارباح وتعويضه عن الضرر، ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من عده صفحات تضمنت ان الصك الصادر من المحكمه العامه هو بيع للقصر، بناء علي المعامله المحاله من فضيله كاتب العدل في وزاره التجاره لاجازه تحويل عقد المؤسسه الي شركه، وان المدعي رفض الامضاء والتوقيع علي التحول للشركه، مما ادي لخساره الورثه في ذلك، واما ما تم في الحكم فهو اكمال تقسيم الورث بين الورثه، وما يخص المدعي عن تلك المؤسسات تم فرزه ورفض استلامه، كما ان المؤسسات تمت تصفيتها كامله، وهو ما اشير اليه في القضيه رقم (3959 لعام 439ه) المقامه من المدعي علي شركه (...)، والذي قضي برفض دعوي المدعي، وان التركه تمت قسمتها قسمه تراضي، بموجب الحكم المشار اليه الصادر عن المحكمه العامه، وان الانتقال من مؤسسه الي شركه كان من نصيب بعض الورثه وليس كلهم، وان المدعي ليس شريكا مع المدعي عليهم في اي نشاط تابع لهم، حيث ان العمل قايم منذ اكثر من (15) سنه، ولم يطالب المدعي باي شيء من الشركه سواء ميزانيات او ارباح او خلاف ذلك. وقدم وكيل المدعي عليهم حكما صادرا عن محكمه الاحوال الشخصيه برقم (391019128) وتاريخ 02/08/1439ه، والتي اقامها المدعي علي المدعي عليهم، حيث طلب المدعي اعاده قسمه التركه، مدعيا عدم تسلمه نصيبه منها، وقضت المحكمه بعدم جواز النظر فيها لسابقه الفصل. تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، وطلبت مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم صك حصر الارث، فقدمه. وفي جلسه 14/04/1441ه، قرر وكيل المدعي بان يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليهم، في العقد المقدم لدي الدايره في مجموعه مؤسسات (...) التجاريه، ومصنع (...) لاسلاك التربيط، وقدم مذكره تضمنت ذلك، تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 27/05/1441ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مكونه من عده صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد. ثم حصر وكيل المدعي طلبه في اثبات الشراكه في المصنع والمؤسسات، وتسليم موكله نصيبه من الارباح والتعويض عن الضرر ودفع اجره المحاماه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم ما يثبت تصفيه المؤسسه وتقديم عقد الشركه، وتقديم ما يثبت امتناع المدعي عن السير في اجراءات البيع والشراكه، فقدم ما يثبت تصفيه المؤسسه وقدم عقد الشركه، وما يثبت سداد راس مالها، فقرر عدم دفعه اي حصص من الشراكه او رسوم او تصفيه الديون، وقرر بان لديه شاهد يشهد بامتناع المدعي عن اتمام البيع والشراكه، فحضر الشاهد (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي، اجاب بان عمره (...) سنه، وانه (...)، وان مقر اقامته في (...)، وعن علاقته بطرفي الدعوي، فانهم ابناء خالته، وعن شهادته، فانه يشهد بالله بانه ذهب هو و(...) الي المدعي في منزله، في حي (...)، في شارع (...)، من اجل اقناعه بالدخول في الشراكه واتمامها مع اخوته، وكان ذلك في يوم الجمعه، وانه لم يتجاوب معهم في ذلك، هكذا شهد. وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي قرر بان الشاهد هو زوج احدي المدعي عليهم، وانه يجر منفعه لنفسه ولزوجته، وانه لا يتهمه في دينه. ثم قرر وكيل المدعي عليهم بان وقت اراده الشاهد الصلح لم يكن زوجا لاحدي المدعي عليهم، كما انه هو من يجري الصلح فيما يخص العايله جميعا؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه ولما كان المدعي يطلب اثبات شراكته في مجموعه مؤسسات (...) التجاريه ومصنع (...)، والتي كانت مملوكه لمورثهم مؤسسا ذلك بعقد البيع المؤرخ في 23/08/1425ه، وحيث ان الثابت ان المؤسسات وما تفرع عنها تمت تصفيتها وانهاء نشاطها بموجب تصفيه مستحقات العاملين فيها، كما استصدرت المؤسسات شهادات مخالصه وابراء ذمه لهم، وتم سحب ارصدتها وتحويلها للورثه، بموجب الشيك رقم (771786) وتاريخ 23/04/2005م، المسحوب من البنك (...)، كما ان الثابت ان الحكم الذي استند عليه المدعي في دعواه المنظم بالصك رقم (8/11) وتاريخ 18/01/1426ه، والصادر من المحكمه العامه بالرياض، تبين انه يتعلق بتصفيه التركه، كما تضمن وجود رغبه من بعض الورثه بتحويل المؤسسات الي شركه، وتم اخراج بقيه الورثه باستلام نصيبهم منها، وجري اخراج نصيب القاصرين من الورثه، ولم تتم الاشاره في الحكم الي انه تم تاسيس شركه، او يقرر الحكم بانه ثبت تحول المؤسسات الي شركه. وحيث يزعم المدعي ان المؤسسات تم تحويلها الي شركه، وان المدعي عليهم هم الشركاء فيها، وانه يطلب اثبات شراكته معهم، وحيث انه بعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 30/4/1426ه، استبان انه لم تتم الاشاره فيه الي ان هذه الشركه هي امتداد لمؤسسات مورث طرفي الدعوي؛ بل ان عقد التاسيس اشار الي انها براس مال جديد قدره 3.460.000 ريال، بشركاء جدد، وانه تم ايداع راس مال الشركه في حساب الشركه في البنك (...)، بموجب خطاب البنك المؤرخ في 19/06/1426ه، والذي انشي لهذا الغرض. وحيث ان تحول المؤسسات الي شركات من شانه ان تتم الاشاره اليه في قرار التحول، كما انه لا يلزم من ذلك انشاء حسابات بنكيه جديده، او ايداع راس مال جديد، بل يصدر قرار من الشركاء بتحول المؤسسات الي شركه، ويتم استصحاب الحسابات الماليه السابقه ومتعلقات المؤسسات للشركه، بل وتكون ذمه المؤسسات مع الغير تنتقل الي الشركه، وهو ما خلت منه هذه الدعوي. كما ثبت للدايره ان المدعي فرط بان يكون صفا واحدا مع اخوته بعد وفاه مورثهم رحمه ﷲ، مما فوت عليه فرصه الشراكه معهم، اذ انه مانع عن اتمام الشراكه، وعن المثول امام كاتب العدل لتحويل المؤسسات الي شركه بعد توجيه محكمه الاحوال الشخصيه لهم بذلك؛ وفقا لما شهد به الشاهد. وتري الدايره ان شهاده الشاهد موصله وكافيه وليس فيها ما يسقطها او يهدرها، مع ما يعضدها من بينات اخصها عدم دفعه اي حصص من الشراكه او رسوم او تصفيه الديون، ومن ثم فيكون المدعي مفرط، والمفرط اولي بالخساره. وتكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض 
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي المقامه من : (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2982 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه؛ منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي باثبات شراكته في مجموعه مؤسسات (...) التجاريه ومصنع (...) لاسلاك التربيط، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/5/27ه الصادر في القضيه رقم 2093/ق لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.