tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430964575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-06-10 date_hijri=1444-01-29 document_type=ruling entity=document_number:d19456cf-1d50-45f1-b17f-3cc10c2f25af entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470804990 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب مظلات متحركه في مقهي موكلتي، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٨,١٠٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- انه بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي (المدعيه) والمدعي عليها المشار لها لاجل توريد وتركيب مظلات متحركه للمقهي التابع لموكلتي في مدينه (...) علي ان يكون استلام المشروع قبل بدء فعاليات (...) بدوله (...))، وذلك خلال مده زمنيه قدرها (٤٥) يوم عمل من تاريخ استلام اول دفعه، مقابل مبلغ اجمالي قدره (١٤٨.١٠٠) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه ريال ٢-استلمت المدعي عليها مبلغ (١١٨٤٨٠) الا انها لم تنجز العمل المتفق عليه خلال المده وما زالت تتهرب وعليه نطلب فسخ العقد واعاده المبلغ المستلم بعد حسم ما قامت بانجازه المدعي عليها. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم انجاز المشروع خلال المده الزمنيه المتفق عليها (٤٥) يوم)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م حتي ١٤٤٤/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، وطريقه حساب التعويض (١٠% من مبلغ العقد البالغ (١٤٨١٠٠)) وقدره (١٤,٨١٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (التاخر بانجاز المشروع خلال المده الزمنيه والتهرب من المطالبه باعاده المبالغ المستلمه وعدم الاجابه). ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق المالي مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه مرخص لاستيفاء الحقوق الماليه) خلال المده من ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الي ١٤٤٤/٠٨/١٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٤,٨١٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 5/9/1444ه وفيها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/٠٦/٠١ ه والصادره من كتابه العدل بالخبر كما حضر لحضوره المدعي عليها مدير شركه (...) للمقاولات المدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحته، وبعرض ذلك المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المحامي المدعيه من الاتفاق والتاخير الحاصل منا فصحيح اما ما ذكره من قيمه الاعمال المنفذه فغير صحيح والصحيح ان الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (70.000) سبعون الف ومايتان وخمسون ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي اجاب قايلا: غير صحيح والصحيح ما ذكرت ولدي تسعيرتان من مكتبين مختلفه احدهما ان الاعمال بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الف والاخر ثمانيه وثلاثون الف هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلعنا عليها سابقا وهي غير صحيحه ولدينا الفواتير كامله بالمبلغ الذي ذكرنا هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعيه عن الموقع واعمال المدعي عليها هل هي مفروزه اجاب قايلا نعم هي علي حالها هكذا اجاب ونظرا لحاجه القضيه لخبير فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي لمعاينه الموقع وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها حسب الواقع ومطابقته مع المستندات المقدمه من المدعي عليه، كما افهمت الدايره محامي المدعي بانه سيدفع اتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضيه كل بحسبه كما افهمت الدايره الطرفين بان الذي لن يتجاوب مع الخبير ستجري عليه الدايره المقتضي الشرعي والنظامي في ذلك ففهما واستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 12/2/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وبسؤال محامي المدعيه عن الخبير اجاب قايلا: اننا لم نسدد الخبير لكوننا لم نقم باختياره وقد نزلت لنا فاتوره بمبلغ قدره (17250) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال هكذا اجاب وبسؤاله هل يرغب في سداد اتعاب الخبير ام لا يرغب فاجاب قايلا: نعم نحن مستعدين بالسداد له هكذا اجاب فافهمته الدايره بالسداد اليوم ومساعده الخبير فيما يطلب لاداء عمله فاستعد بذلك ولاجله رفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 10/11/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 75675336 وتشير الدايره الي ورود التقرير في منصه خبره وهو الان تحت مراجعه الاطراف وبعرضه علي محامي المدعيه اجاب قايلا: لدينا اعتراض علي التقرير هكذا اجاب وارسل ما نصه: - تحيه طيبه لفضيلتكم، حيث صدر تقرير النهايي للمهندس المنتدب من قبل المحكمه علي منصه خبره، وبعد الاطلاع عليه نوجز ملاحظاتنا في التالي: 1- لما ان التقرير الصادر كان بناء علي طلب منا لتقدير الاعمال المنجزه علي ارض الواقع، حيث تضمن التقرير قيمه الاعمال المنجزه علي الواقع والبالغ قدرها (15800) ريال فقط، الا ان المهندس في تقريره النهايي اعتمد علي لايحه دعوانا ان قيمه الاعمال المنجزه اقل من (30000) ريال، وهذا غير صحيح، كون اننا ذكرنا التسعيره بشكل غير يقيني وتقريبي وطلبنا انتداب اهل الخبره لتقدير مبلغ الاعمال المنجزه وهو ما وافقتنا الدايره عليه باحاله القضيه الي منصه خبره لتقدير الاعمال المنجزه علي ارض الواقع بشكل قطعي، وبناء عليه فيكون المبلغ المطالب به بعد تقدير الاعمال منجزه علي الواقع كالتالي: (118480 ريال - 15800 ريال) = 102680 ريال وهو مجموع المبالغ المسلمه الي المدعي عليه بعد حسم قيمه الاعمال المنجزه علي ارض الواقع. 2- وحيث ذكر المهندس المنتدب في تقريره قيمه الشرط الجزايي بما يوافق المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليه، وهذا غير صحيح، لما ان طرفي العقد تعاقدوا بموجب العقد علي قيمه قدرها (148100) ريال، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وهو اقرار من طرفي الدعوي بما تضمنه العقد المتفق عليه فيكون قيمه الشرط الجزايي (148100 ريال * 10%) = 14810 ريال. - هذا ما لدينا من ملاحظات علي التقرير النهايي الصادر من المهندس المنتدب قبل المحكمه، والتي نرجو اخذها بعين الاعتبار كونها موافقه للشرع والنظام والواقع، هذا والله يحفظكم ويرعاكم ثم طلبت الدايره من محامي المدعيه ادخال الخبير في الجلسه فتم التواصل معه وافاد محامي المدعيه انه سيدخل الان ثم سالت الدايره محامي المدعيه عن البينه علي التعويض علي مصاريف التقاضي فاجاب قايلا: لدينا عقد اتعاب المحاماه هكذا اجاب وبطلبه منه اجاب قايلا: ليس لدينا الان واطلب من الدايره تقدير الاتعاب هكذا اجاب ثم حضر (...) بصفته الخبير من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المدونه بياناته اعلاه وبعرض اعتراض محامي المدعيه عليه اجاب قايلا: بالنسبه لقيمه الاعمال المنفذه والتي قام المدعي عليه بتنفيذها فهي تساوي مبلغ قدره ثلاثون الف في ارض الواقع ولكن هي بقيمه خمسه عشر الف بناء علي البند الموجود في العقد وقد بينت ان هذا الخطا راجع لحسابات المدعي عليه في تقسيم العقد اما بالنسبه للشرط الجزايي فتم حسابه علي الجزء المتبقي لان المدعيه استفادت من الجزء المنفذ وهذا ما جري عليه العرف في تقدير الشرط الجزايي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: لا اضافه لدي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مبلغ قدره ثمانيه وثمانون الف واربعمايه وثمانون ريال (88.480) قيمه المتبقي الدفعه المسلمه للمدعي عليها في عقد المقاوله والتي لم تقم المدعي عليها باكمال الاعمال محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها وكاله اقر بصحه العقد ودفع بان موكلته نفذت اعمالا بمبلغ قدره سبعون الف ومايتان وخمسون ريال، ولحاجه القضيه لخبير خبير هندسي لمعاينه الموقع وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها حسب الواقع ومطابقته مع المستندات المقدمه من المدعي عليه فقد ندبت الدايره الخبير لما جاء في الماده (110) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي ان المدعي عليها نفذت اعمالا بمبلغ قدره تسعه وعشرون الف وستمايه واربعون ريال والمبلغ المستحق للمدعيه مبلغ قدره ثمانيه وثمانون الف واربعمايه وثمانون ريال المتبقي من الدفعات المسلمه للمدعي عليها واستحقاق المدعيه للشرط الجزايي بمبلغ قدره احد عشر الف وثمانمايه وعشره ريالات، وذلك بحسب معاينته للموقع ومطابقه للعقد والمستندات لدي الاطراف، ,وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها في جلسه مناقشه الخبير ولم ترفق ردها عليه عبر النظام مما يسقط حقها في الرد علي تقرير الخبير، ولما كان ما انتهي اليه الخبير لم يرد عليه قادح معتبر او ما يعارضه بما يحول عن الاخذ به فان الدايره تعتمده، مع تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير لما نصت علي ذلك الماده (122): يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فقد ذكر اهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي مقدار ما غرمت موكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم:(...) صاحبه مؤسسه (...) لتقديم المشروبات بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره ثمانيه وثمانون الف واربعمايه وثمانون ريال (88.480). ثانيا: مبلغ وقدره احد عشر الف وثمانمايه وعشره ريالات (11.810). ثالثا: مبلغ وقدره سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال(17.250)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.