gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي 1 (VJ-539-2020) القار رقم 1 (V-563-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير للفتره الضريبيه (مارس - ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBاب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذاره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها: يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها: يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يGBاب المدعيه بدون عذر مقبول، وعدم طلابيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم . المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٠/١١/٠١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (563-2018-V) ٢٠١٩/١٠/٠٢ بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه (…) بصفته متمل عن الشركه المدعيه بموجب السجل التجاري، بالهحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير للفتره الضريبيه (مارس - ١٨٠) ذكرت المدعيه ان الغرامه الصادره بحقها كانت بسبب فواتير ليسات ذات طله بشناد الشركه وفق للماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وهذه الفواتير هي لانجاز المضطات النهابيه من ضمن نطاق المشروع، ووفق لذلك فان هذه الفواتير تعتبر ذات طله لشار الشركه، وعليه فاننا نطالب الغاء الغرامه المفروضه بمبلغ (٨,١٦٠) ريال واعاده بملغ الغرامه التي تم دفعها مستقبلا. وبالعرض علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت ما يلي: «اولا: الدفوع المWOUEIE: ١-الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك; ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢-芒果ت الصعديه علي غرامه الخطا في الاقرار، والتي فرضت عليها بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالقترره الضريبه (مارس ١٥٠) ومراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ ١٩/١٩ م يënح انه تم تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث قامت اداره الفحص بمراجعه هذه الفواتير، وتبين ان المشتريات التي طالبت العدنيه يخصصها لم تكن في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، وعليه ولما ان هنالك فرق كبيرا بين ما قدمت العدنيه في اقرارها وبين ما نتج عن عمليه المراجعه فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تحت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبا خاط، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقبل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه الممستحقه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١١/٢٠٢٠ م، افتتحت الجسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه Mضافه في محافظه جده، والمن贵ده عبر الاتصال المري في تمام الساعه السابعه والعشرين دقيقه مساء، طبقا لاجراءات التقاضي الممري عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ هويه وطنيه رقم (...), بصفته ممتل عن الهييه العامه للزکاه والدخل بموجب طباب التفويض رقم (٢٤١/٠٥/١٩) بتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٩ هويه المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه نظاما، وعليه قررت الدايره قفل باب المراهمه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: