moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439431440 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليها مدربه معتمده من معهد (...) للتدريب وانه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتمويل المدعي عليها مالكه معهد (...) التطوير للتدريب، ولما للعرف في عقود الدورات بين معاهد التدريب والشركات المستفيده بتسليم قيمه تكلفه الدورات التدريبيه للمعاهد التدريبيه بعد انتهاءها وتسليم شهاداتها للمتدربين فقد قامت المدعي عليها بعرض الاستثمار علي المدعي والمشاركه بتمويل احتياجات الدوره المنصوصه في العقد المبرم من تنسيق مدربين وايجار قاعات التدريب ومستلزمات للدوره من كتب وغيرها وعليه تم الاتفاق بموجب العقد علي ان يتم تقاسم ارباح الدوره بالمناصفه بعد انتهاء الدوره، وبدايه الدوره كانت في تاريخ 2020/10/04م وتنتهي بعد اربعه اشهر في تاريخ 2021/02/04م ومنذ ذلك الحين والمدعي يطالب بالارباح الناتجه عن هذه الشراكه بالطرق الوديه الا ان المدعي عليها لم تسلم الارباح رغم الوعود المتكرره بالسداد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الارباح الناتجه عن الشراكه مبلغ قدره (136,000) مايه وسته وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق شراكه دوره تدريبيه المبرم بين طرفي الدعوي المتضمن دفع المدعي لمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال ممهور بتوقيع الطرفين بتاريخ 2019/08/21م. 2- عقد اتفاق دوره تدريبيه المبرم بين طرفي الدعوي المتضمن دفع المدعي لمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها بتاريخ 2020/06/30م. 3- صوره من ثلاثه حوالات بنكيه لحساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال علي مطبوعات البنك (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/15ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدوي وحصر طلبه وبيناته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته علي وجود ارباح؟ استمهل لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يلتزم بما طلب منه في هذه الجلسه وذكر بانه مستعد لارفاق ما طلب منه عبر البث المريي، فطلبت منه الدايره بان ذلك يكون عبر النظام وانها المهله الاخيره لارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه خلال خمسه ايام، ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب تعديل مبلغ المطالبه المدون في الجلسه الماضيه وهو مبلغ قدره (136,000) مايه وسته وثلاثون الف ريال الي مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وسبب التعديل هو العوده والتاكد من حسابات موكله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/23ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها وطب الجواب منه طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه علي الدعوي خلال ثلاثه ايام عبر خانه طلبات علي القضيه، ثم يعقب وكيل المدعي بمذكره ختاميه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/06ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقرر وكيل المدعي عليها بان المدعي يستحق مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وقد تعذر علي موكلته سدادها لتاخر الشركات التي اقيمت لها الدورات في سداد مستحقات موكلته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم راس المال والارباح الناتجه عن شراكه مضاربه مع المدعي عليها بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ودفعه بان عدم سداد موكلته حتي حينه يعود الي ان الشركات التي اقيمت لها الدورات التدريبيه تاخرت في سداد مستحقات المدعي عليها، بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان ما يطالب به وكيل المدعي هي راس مال وارباح ناتجه عن شراكه حيث قام المدعي بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال لتغطيه تكاليف الدورات التدريبه التي تقدمها المدعي عليها علي ان يتقاسم الطرفان صافي الارباح مناصفه وحيث ان بدايه الشراكه في تاريخ 2020/10/04م وتنتهي بعد اربعه شهر من بدايتها، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وقدم مستند الحوالات البنكيه الصادره للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار صادر ممن هو مخول باصداره، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (1/14) من نظام الاثبات من انه: 1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، و كما نصت الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبما ان المدعي عليها قد تقاعست عن مطالبه الشركات التي نفذت لها الدورات قضاييا، ولم تقدم ما يثبت سعيها للمطالبه بتلك المستحقات، وبما ان ذلك فيه مطل لحقوق المدعي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولها حق مطالبه الشركات بمبالغ الدورات، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439431440 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم راس المال والارباح الناتجه عن شراكه مضاربه مع المدعي عليها بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 17/03/1444ه والذي قضي حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 12/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمن ما نصه (1/ ان الدايره الموقره بنت حكمها علي الاقرار القضايي وهذا غير صحيح حيث ان وكيل المدعي عليها لم يقر باستحقاق المدعي عليها وانما اقر بوجود تعامل مالي بين موكلتي والمدعي. 2/ان الدايره الموقره لم تاخذ في عين الاعتبار ان الشركات التي اقيمت لها الدورات تاخرت في سداد المستحقات الناتجه عن الدورات وحيث ان اصل الاتفاق شراكه ولا يحق لها الزام موكلتي بدفع تلك المبالغ الي ان تستلم تلك المبالغ. 3/ ان الدايره الموقره ذكرت في تسبيبها ان موكلتي المدعي عليها تقاعست عن مطالبه الشركات التي نفذت لها الدورات قضاييا وهذا غير منطقي حيث ان المطالبه لا تكون عن طريق القضاء فقط فقد طالبت موكلتي الشركات عبر الايميل ولدينا ما يثبت ذلك، عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: نقض الحكم الصادر من المحكمه الموقره). ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لدي موكلته مؤسسه للتدريب فاجاب بان لديها مؤسسه باسم (معهد (...) التطوير) ثم سالته الدايره هل سبق عرض هذا النزاع علي محكمه اخري فاجاب بانه سبق ان تم عرض هذا النزاع امام المحكمه العامه وصدر الحكم بعدم الاختصاص ثم قرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وما قدمه وكيل المدعي عليه في اعتراضه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، وحكم المحكمه الابتداييه اجاب عما اثاره المستانف في اعتراضه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في 17-03-1444ه، في القضيه رقم 439431440 القاضي ب (بالزام المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.