tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3298 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-25 document_type=ruling entity=document_number:dd24e63f-10dc-46de-bdcd-d5a44a9a4477 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3298 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا 
 القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا 
 القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها ( حيث ان المدعي عليه هو شريكي في شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) براس مال قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ، نسبه الحصص بيننا بواقع (50%) لكل شريك ، وحيث ان المدعي عليه تعاقد مع الشركه في عمل مقاولات معماريه لعمل مقاولات معماريه له شخصيا ، وبعض المشاريع الاخري التي احتفظ بعقودها لنفسه بصفته شريك ولم يسلمها لاداره الشركه ، وحيث اصبح رصيد الشركه لدي المدعي عليه مبلغ وقدره (2275608) مليونان ومايتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه ريالات ، لم يوردها للشركه وبصفتي المدير المسيول عن رواتب العماله والايجارات والتزامات الشركه الاخري تكبدت مبالغ باهظه من حسابي الخاص حتي اكفي مصروفات الشركه ، وحيث ان الشريك المدعي عليه مازال ماسك حسابات وارصده الشركه حتي تاريخه وكذلك بعض العقود فانني اتوجه لفضيلتكم بهذه الدعوي في مواجهته لمحاسبته عن هذه المبالغ محاسبه المدعي عليه بصفته شريك في الشركه حابس ارصده الشركه وبعض عقودها ) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 25 / 6 / 1441ه حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي لايحه الدعوي الالكترونيه وبعد اطلاع الدايره عليها حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وفي جلسه 9 / 4 / 1442ه وبحضور طرفي الدعوي وتبين رجوع القضيه من محكمه الاستيناف لاستكمال النظر في القضيه وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه طلب فتح التبادل الالكتروني لارفاق دعواه فجري فتح تبادل المذكرات لارفاق المدعي وكاله تحرير دعواه مفصلا كما طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي وارفاقها في النظام وفي جلسه 4 / 7 / 1442ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن حصر طلباته ذكر انه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مستحقات ماليه نظير قيام الشركه بتنفيذ اعمال لحسابه الشخصي و لم يقم بوفايها للشركه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من :
 (الاسباب)
ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان المدعي قد اقام دعواه بصفته الشخصيه مطالبا بحقوق ماليه للشركه ولكون الشركه ذات ذمه ماليه مستقله عن ملاكها ، ما تكون معه الدعوي برمتها قد اقيمت من غير ذي صفه ، ولا ينال من ذلك كون المدعي والمدعي عليه هما الشركاء الوحيدون في الشركه فالشركه كيان مستقل له ذمه ماليه منفصله وترفع الدعاوي باسمها عن طريق ممثليها ، وعليه فيتعين علي الدايره القضاء بعدم قبول الدعوي الماثله لرفعها من غير ذي صفه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي 
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان 
رييس الدايره
 فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2614 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالتعويض عن المبالغ عن رواتب العماله والايجارات والتزامات الشركه الاخري.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
 (الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 4 / 7 / 1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3298 لعام 1441ه القاضي : بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه .
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير 
عضو
 محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني