tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530266145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-22 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=document_number:060350b8-ac39-410a-9729-b659b120e725 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570260977 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (فرع ...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470812722) وتاريخ 1444/08/20ه والمنظوره لدي (الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(بقيمه اعمال مقاوله تبلغ مايه وثلاثه واربعون الفا وميه وتسعه وستون ريالا 143,169ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره13,196 ثلاثه عشر الف وميه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله؛ ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره الف وثلاثمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/01/22ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-تاخر المدعي عليها في اداء الحق المالي لموكلي مما ادي الي (الجاء موكلي لتكليف مكتب محاماه للمرافعه والمدافعه عنها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (18,700.00) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه ريال ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزامها بالسداد"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (18,700.00) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، عن القضيه المقيده برقم (4470812722) وتاريخ 1444/08/20ه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 18.700 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (4470812722)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر القضيه لسبق الفصل فيها، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم المشار اليه انفا تبين للدايره الفصل في موضوع هذه الدعوي؛ بموجب الحكم الصادر في القضيه المشار اليها انفا تحديدا في منطوق الحكم في (ثانيا)، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 18.700 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (4470812722)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه المقيده برقم (4470812722) وتاريخ 1444/08/20ه، وبما ان الحكم المشار اليه انفا قد اكتسب الصفه النهاييه استنادا علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وعلي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441ه)، وبما ان الحكم المشار اليه انفا قد نص في منطوقه في – ثانيا – علي ما نصه : " الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره الف وثلاثمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه"، وبما ان الدايره قد اشارت في حكمها علي الفصل في اتعاب المحاماه، وقدرت الاتعاب بناء علي الماده (26) من نظام المحاماه، و بمتوسط ما يتعارف عليه بين المحامين وهو بنسبه 10% من اجمالي قيمه المحكوم، وبما ان هذه الدعوي قد جري الفصل فيها بموجب الحكم المشار اليه انفا، وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان النظر في هذه الدعوي مره اخري فيه اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع اكثر من حكم، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين