gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-767) القرار رقم | (Z-2020-33062) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتي: الربط الزكي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه الاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - لم يضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه نظاميا - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار ضوريا للطرفين ونهايا وواجب النقد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من اللايحه التفيديه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٢٩٩٣): وتاريخ: ١٨٥٠٠/١٩ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٢١ م accurت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه الدخل في محافظه حده، جلساتها عن بعد برا الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتباريخ ٢٠١١/٢٩ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه деعي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...», بصفته وكيلا للمدعيه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٨٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطلاب بالاغاء الربط الزكي للعامي محل الخلاف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه للاعتراض خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٠٢٠، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يخضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه温نيه رغم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل ماحظه طيفه لعلتتراض، وعليه ولطلابيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٦٤) واتري (٢٦٤) واتري (٢٦٤) واتري (٢٦٤) واتري (٢٦٥) واتري (٢٦٥) واتري (٢٦٥) واتري (٢٦٥) واتري من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢٤٤١/٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢٤٤١ ه، نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغيرث التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١٠/١٠٠ م، واعترضت عليه امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٠١ م، وعليه فان الاعتراض يعد غير مقبولا من الناحيه الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من «سجل تجاري رقم ... (سجل تجاري رقم) — علها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله وفقا لما هو موضحا في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولظارف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسل علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.