tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-10-13 document_type=ruling entity=document_number:b088358b-d28a-45dc-ad99-587e00024be3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٩٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/(....) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله / (......) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (.....) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤١ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي (...) كان طرفا في العقد مع المدعي عليهما شركه (.....) و شركه(.....) والدعوي تنص علي التالي : شركه(.....) متعاقده مع هييه الطيران المدني للقيام باعمال الخدمات الارضيه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتعاقدت هي الاخري مع شركه (.....) للمقاولات علي استكمال بناء المصنع الخاص بها لتنفيذ الاعمال المسانده للطايرات وذلك بقيمه (مايه وثمانين مليون وسبعه وسبعين الف ريال سعودي) (١٨٠٠٧٧٠٠٠ ريال سعودي) مما استلزم تعاقد المدعي عليه الاول شركه (.....) للمعدات مع المدعي لتنفيذ ومتابعه الاعمال الاداريه المتعلقه بجلب العماله اللازمه لتنفيذ المشروع واستصدار التاشيرات مع ما يتتبع ذلك من شروط اداريه مثل السعوده واشتراكات التامينات الاجتماعيه وكل ما يتطلبه ذلك وسداد رسومها وذلك مقابل (عشرين بالميه من قيمه المشروع المتفق عليه مع المدعي عليهما) وبعد ذلك امتنع المدعي عليه الاول عن تمكين المدعي من استكمال الالتزامات ونسبت ذلك الي المدعي عليه الثاني وهو شركه(....) للمقاولات ، حتي تبين للمدعي امتناع المدعي عليهما من اداء حقوقه بتاريخ (١١/ ١١/ ٢٠١٦م) علما بان شركه(....) كان اسمها حينذاك شركه (...) في حين ان شركه(.....) كان اسمها حينذاك شركه ادمن ، وامعانا في التشويش علي المدعي قامت الشركتان بتغير اسميهما . ونوع الشركه شركه تضامن وخلص من كل ذلك الي طلب اثبات شراكته مع المدعي عليهما والزامهما بقيمه حصته البالغه سته وثلاثين مليونا وخمسه عشر الف واربعمايه ريال وهي تمثل ما قدره (٢٠%) من قيمه العقد بالاضافه الي الزامهما بالتعويض عن الخساير التي لحقته بسبب عدم التزامهما بالاتفاق المبرم، وبعد قيد الدعوي باشرت الدايره نظرها وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤١ه حضر الطرفان ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الثانيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه لشخصها مما حدي بالدايره الي تقرير مواصله السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله عن شركه(...) طلب نسخه من لايحه الدعوي فافهمته الدايره بتقديم مذكره جوابيه عن الدعوي ففهم ذلك واستعد به وقررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، ثم في ١٩/ ١٢/ ١٤٤١ه تقدم وكيل المدعي عليها الاولي بمذكره جاء في مختصرها: (اولا: من الناحيه الشكليه:الدعوي المقامه ضد موكلتي شركه (...) الرايده للمعدات لا يمكن اقامتها الا في المحكمه المختصه بالخفجي حيث ان مكان ومقر الشركه في (.....) وهو خارج الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فان موكلتي تنكر جميع ما يدعيه المدعي في دعواه جمله وتفصيلا. عليه ولما سبق بيانه تطلب موكلتي الاتي: ١/الحكم برد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. ٢/ الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه مبلغ قدره خمسون الف ريال) ا. ه، ثم في ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء في مختصرها: (اولا: المدعي عليها شركه (.....)مقرها مدينه (.....)، وتمارس عملها بمدينه (.....) لارتباط اعمالها بمطار الملك خالد الدولي، ومقرها تحديدا (....)حي ا(.....) – طريق (....) ، صندوق بريدي: (....) ، ورمز بريدي: (...) ، كما هو ظاهر في السجل التجاري المرفق لفضيلتكم،. اما فيما يخص عقد التاسيس المرفق من قبل وكيل المدعيه، فاننا نشير لفضيلتكم بان تاريخ تقديمه هو ٠٤/ ١١/ ١٤٤١ه كما هو ظاهر باعلاه، وتاريخ قيد الدعوي الماثله امام الدايره هو ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه) ا. ه، وفي جلسه ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر الشركه في الخفجي واحال الي مذكرته المقدمه في الترافع الكتابي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان مقر الشركه في الرياض حي(...) وطلب مهله للرجوع الي موكله، ثم في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله بافاده ومستخرج من وزاره التجاره، ثم في ١١/ ٠٤/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي عليه بمذكره جاء في مختصرها: (سبق ان قرر وكيل المدعي في رده علي اجابتنا علي الدعوي المقدمه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤١ه بالرد علي عقد التاسيس المقدم لمقام دايرتكم الموقره بان تاريخ انتقال مقر موكلتي الي (....) تم بعد اقامه الدعوي التي قيدت بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه وهذا غير صحيح والصحيح بان التعديل تم علي عقد التاسيس المقدم بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤١ه وهذا يبين ان انتقال مقر موكلتي تم قبل اقامه الدعوي وبذلك يكون دفع وكيل المدعي في غير محله بعد ثبوت ان الانتقال تم قبل اقامه الدعوي كما ان المرفقات المقدمه من وكيل المدعي في تبادل المذكرات لم توضح تاريخ صدورها ومتي تم التعديل علي العنوان وتخالف الصحيح كما هو موضح في عقد التاسيس) ا. ه ، وفي جلسه ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وتمسك المدعي عليه وكاله بدفع موكلته بعدم الاختصاص المكاني وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه قدم مستخرجا تجاريا وسجلا تجاريا للمدعي عليها ينص بان مقرها (....) وبعد تحقق الدايره من خلال الاستعلام عن المنشاه افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الرد علي موضوع الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي ذكر ان لديه جوابا لم يستطع ايداعه عبر تبادل المذكرات فافهمته الدايره بان عليه تقديمه خلال عشره ايام وان للمدعي الاجابه عنها خلال فتره مماثله ففهما ذلك واستعد به وقررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات، ثم في ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: (تنكر موكلتي زعم المدعي باتفاق الشراكه معه والمدعي عليها الثانيه كما تنكر موكلتي تعاقدها مع هييه الطيران المدني للقيام باعمال الخدمات الارضيه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتطلب موكلتي مخاطبه الهييه العامه للطيران المدني للتاكد من عدم صحه مزاعم المدعي في هذه الدعوي والرفع الي النيابه العامه لتقدمه بدعوي كيديه. تنكر موكلتي تعاقدها مع شركه (...) للمقاولات لاستكمال بناء مصنع خاص بها لتنفيذ الاعمال المسانده للطايرات بقيمه مايه وثمانين مليون وسبعه وسبعون الف ريال. عليه تطلب موكلتي الحكم لها بالتالي: رفض دعوي المدعي والتعويض عن اتعاب المحاماه نسبه ١٠% من قيمه المطالبه البالغ قدرها سته وثلاثون مليون وخمسه عشر الف واربعمايه ريال سعودي) ا. ه وفي جلسه ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي وكاله علي مذكره المدعي عليها طلب مهله لذلك فامهلته الدايره لذلك، ثم في ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي بمذكره جاء في مختصرها: (ان ما جاء في جواب المدعي عليها وكاله من نكاره غير صحيح والصحيح هو ما جاء في دعوي المدعي من عقد الشراكه مع المدعي عليهما شراكه تضامنيه من الباطن (محاصه) وحيث ان عقد الشراكه بين اطراف الدعوي هو عقد شركه محاصه فان اثبات هذه الشراكه يصح بالبينه، والبينه التي لدي تتمثل في الاتي شهاده الشهود التي تؤكد وجود الشراكه بنسبه ٢٠% . المستندات الداله علي خلاف ما ذكرته المدعي عليها وانكارها لوجود تعاقدات مع كل من (هييه الطيران المدني وتعاقدها مع شركه (...) لاستكمال بناء المصنع الخاص بالطايرات) وذلك بمجموع مبلغ قدره (١٨٠.٠٧٧.٠٠٠ ريال) خطاب التفويض الصادر من المدعي عليها للمدعي موجه الي (مكتب العمل – التامينات – البلديه) وفيه تفويض لانهاء كافه المعاملات الخاصه بالشركه . نامل من الدايره مخاطبه مدير مكتب العمل بمنطقه الرياض للتحقق من صحه الدعوي) ا. ه ، ثم في ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: (ان اجابه وكيل المدعي غير ملاقيه وليست سوي كلام مرسل بل وتؤكد صحه دفع موكلتي بنفي شراكتها مع المدعي وعدم صحه الدعوي حيث ذكر المدعي في دعواه بان موكلتي تعاقدت مع هييه الطيران المدني للقيام باعمال الخدمات الارضيه بمطار الملك خالد الدولي بعقد قيمته (١٨٠.٠٧٧.٠٠٠ريال) مايه ثمانون مليون وسبعه وسبعون الف ريال وموكلتي منكره لذلك ولم يقدم المدعي البينه علي صحه ما ذكر من العقد المزعوم وتوكد موكلتي علي طلبها السابق بمخاطبه الهييه العامه للطيران المدني للاستفسار عن العقد المزعوم علي موكلتي) ا. ه ، وفي جلسه ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان ثم اوضح المدعي وكاله بانه احضر بينته وهي شهاده الشهود مكتوبه ارفقها بواسطه برنامج التيمز والمتضمنه (تتمثل البينه (شهاده الشهود) في شهاده كلا من : - (......ي /....) -- الشاهد الاول (......) سجل مدني - (....) , تاريخ الميلاد - ١ / ٧ / ١٣٨٠ ه , المهنه - متسبب , الجوال ومضمون شهادته هي(حضوره اثناء توقيع عقد الشراكه بين كلا من المدعي / (.....) – و المدعي عليها , ويمثلها / (.....) , وشهادته علي العقد وذلك في مقر الشركه الواقعه بحي(....) , خلف محطه (....) , وحصه المدعي في الشركه ٢٠ % , مقابل توليه الاعمال الاداريه المتعلقه بالتاشيرات والبالغ عددها ١٥٦٣ تاشيره علي ان يقوم المدعي بتسديدها بعد انهاء الاجراءات كامله بالاضافه الي انشاء ملف مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وانهاء استخراج رخصه البلديه وكذلك السعوده و تسليم رواتبهم وتقيد (...) , مفوضا علي اليوزر الخاص بمكتب العمل , كما يشهد الشاهد , بانه بعد استخراج التاشيرات وانهاء ما يلزم , وبعد ان قام المدعي بجمع مبلغ يفوق ال ٣ مليون ريال , والتواصل مع ممثل المدعي عليها تفاجا بالغاء اليوزر الخاص بالتسديد , للمفوض ,فتواصل مع ممثل المدعي عليها / (.....) فذكر له بانه خارج المملكه (الصين) , وطلب من المدعي الانتظار وعدم السداد لحين عودته , لحل هذه المشكله , ثم امتنع المدعي عليه بعد ذلك عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه) هذا ما لديه من شهاده الشاهد الثاني / (.....) سجل مدني - (...) , تاريخ الميلاد – ١ / ٧ / ١٣٩٣ ه , المهنه – يعمل / بشركه (....) , الجوال –... ومضمون شهادته هي (انه بعد معرفته علي وجود خلاف بين كلا من المدعي والمدعي عليه في موضوع الشراكه محل الدعوي و قام بالتواصل هاتفيا مع المدعي عليه في محاوله للتوصل لحل ودي بين الطرفين , وتم الاتفاق مع المدعي عليه / (....) , علي الاجتماع معه في مقر الشركه الواقع بحي (.....) ، و بعد مناقشته للمدعي عليه ,اخبره بانه لا ينكر هذه , الا ان الشركه تمر بظروف ماليه واداريه تستلزم مراجعه الحسابات والقوايم الماليه , وانه في حال الخساره فتكون علي الشركاء جميعا ، و في حال عدم الخساره واستمرار الشركه فانه يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع المدعي , وكذلك في حال التصرف في الشركه او بيعها فانه يلتزم بتسليم المدعي للمبلغ المقدر بحصته بعقد الشراكه المتفق عليها) هذا ما لديه من شهاده) ثم قرر المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه فيما اوضح المدعي عليه وكاله ان المدعي متناقض في دعواه وقد سبق ايضاح هذا التناقض سابقا مطالبا برفض هذه الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات شراكته في عقد تجاري مبرم مع المدعي عليهما فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثانيه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، اما عن الموضوع ولما كان الاصل عدم وجود الشراكه وان علي من يدعيها اقامه بينه عليها وبما ان المدعي عليها الاولي انكرت شراكه المدعي، ولان المدعي لم يقم بينه موصله علي دعواه وعلي انه شريك مع المدعي عليهما في عقد مبرم مع هييه الطيران المدني ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ - صلي ﷲ عليه وسلم - قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه " وفي روايه عند البيهقي في سننه الكبري والصغري " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ابرزه المدعي من مستندات اذ ان غايه ما يمكن الاعتداد بها فيه هو وجود علاقه بين المدعي والمدعي عليها تتمثل في انه يقوم باعمال لصالحها وهي مراجعه مكتب العمل والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والبلديات ولا تثبت ما عدي ذلك، واما بقيه المستندات التي يشار فيها الي وجود علاقه بين المدعي عليها شركه نيلوفر (بمسماها القديم) وهييه الطيران المدني فلا تعدو ان تكون قرينه ناقصه لا يمكن اثبات شراكه المدعي في هذا العقد من خلالها اذ من العلوم والمعروف ان من كان داخلا في عقد فانه وببذل العنايه المعتاده يطلع علي كامل معلومات العقد والمستندات المرتبطه به، خاصه وان من المسلم به ان العقود التي تكون مع جهه الاداره تكون مكتوبه والمدعي لم يقدم اي بينه من مستندات ونحوها علي وجود هذا العقد ابتداء، اما عن شهاده الشهود فان الدايره قبلتها مكتوبه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٤٩) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (للاطراف تقديم الشهاده مكتوبه) ثم ان الدايره بامعان النظر في شهاده الشاهد الاول وجدت ان شهادته قد خلت من العناصر الاساسيه لما يروم المدعي اثباته بهذه الشهاده اذ ان الشهاده قد خلت من بيان محل الشراكه واطلق الشاهد اللفظ بان شهد علي انه شريك في الشركه بما نسبته ٢٠% ولفظه هذا دال علي انه يشهد ان المدعي شريك في المدعي عليها وهذا مالم يدعيه المدعي في دعواه ابتداء وانما ادعي انه شريك في العقد وليس شريكا في اي من الشركتين المدعي عليهما مما يعني ان شهاده الشاهد ودعوي المدعي لم ترد علي محل واحد حتي تكون موصله او مثبته للحق المدعي به فضلا عن انها لم تبين العقد الذي اشترك فيه المدعي مع المدعي عليهما وما تبع ذلك، ثم انه وبامعان النظر في شهاده الشاهد الاخر فبالاضافه الي انها قد خلت من بيان محل عقد الشراكه كما هو الحال مع الشهاده الاولي فانها قد اضافت الي ذلك ان مدير المدعي عليها ضامن في ذمته الشخصيه لراس مال المدعي في الشراكه وهذا شرط باطل يعود علي عقد الشراكه في حال وجوده بالبطلان فضلا عن ان انه لم يقدم للدايره ما يثبت الشراكه التي يدعيها المدعي، عليه ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٤٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات شراكته في عقد تجاري مبرم مع المدعي عليهما، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحده والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٨ / ١٤٤٢ه ه الصادر في القضيه رقم ١٠٦٩٢ لعام ١٤٤١ه القاضي(برفض الدعوي) محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.