tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430305010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:06ce4950-55f9-460f-b620-e1e8fdd2645d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٩٩٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢١-٤-١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره نصها: (لقد قام الشركاء في الشركه (...) لبيع مواد الاعلان المحدوده، بتعيين المدعي كمدير عام للشركه. والشركه متوقفه عن اي اعمال منذ ما يزيد عن عشره اعوام والمدعي لا يعلم اي شيء عنها او عن الشركاء فيها ولا يوجد اي تواصل من قبلهم مع المدعي حيث ان مدير عام الشركه مسؤول عن الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفته لعقد تاسيس الشركه او بسبب مخالفته لاحكام نظام الشركات سندا لنص الماده ١٦٥/٢ من نظام الشركات وحيث ان المدعي ليس له علاقه بالشركه او الشركاء منذ ما يزيد عن عشره اعوام ويرغب منذ فتره طويله برفع اسمه من اداره الشركه ليكون عقد التاسيس مطابق للواقع، وحيث ان تعديل بند الاداره في عقد التاسيس لا يتم الا من خلال الشركاء او من خلال وزاره التجاره او وزاره الاستثمار برفع اسمه من اداره الشركه ووضع اسماء الشركه بدلا منه، الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام الشركاء برفع اسم المدعي من بند الاداره) هذه دعوي موكلي، هكذا تضمنت بنصها ولحنها، وبسؤاله هل اتخذ موكله الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات؟ وقام بطلب عقد اجتماع جمعيه عموميه او طاريه للنظر في عزله او اعتزاله ؟ وهل عقد الاجتماع بالفعل؟ وما الذي طرح فيه؟ وما الذي ال اليه؟ فاجاب بقوله: موكلي لم يقم بشيء من ذلك، ولم يقم بدعوه الشركاء المدعي عليهم بعقد جمعيه عموميه بهذا الشان ولا في غيره من بدايه الشراكه حتي تاريخه، هكذا اجاب، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي؛ فامرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان مطالبه المدعي تتمثل بطلب الزام الشركاء برفع اسمه من اداره الشركه محل الدعوي، وبما ان نظام الشركات بين بشكل جلي اليه السير في الطلب محل الدعوي والاجراءات لازمه الاتخاذ فيه؛ وبما ان المدعي اقر بعدم اتخاذ اي شيء من ذلك حتي قيام الدعوي، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.