tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 419095399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-21 date_hijri=1442-04-24 document_type=ruling entity=document_number:3d2d6d60-8c11-47a9-af48-168bfcb7436b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤١٨٤١٢٤٦ لعام ١٤٤٢ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه وفيها (في هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يرد اعتذاره للدايره رغم تبلغه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وقرر المدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٢٧٠٠) لاجل تركيب مكينه علي سياره موديل (...) من نوع (...) وكان الاتفاق علي ان تكون المكينه استاندر غير مفكوكه وتبين له ان المكينه مفكوكه وتخرج دخان ازرق بعد اثنا عشر يوما من تركيبها وبعد مراجعتي اخبرني سوف تاتي مكاين وتاخذ مكينه اخري فقام يماطل ولم يرد علي الاتصالات واطلب اعاده المبلغ واعاده المكينه الرجيع ثم عرضت عليه الدايره اداء اليمين علي دعواه وبع تذكيره بعظمه اليمين حلف قايلا ( اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه قام بتركيب مكينه علي سيارتي ن نوع (...) موديل (...) وسلمته مقابل ذلك مبلغ قدره ٢٧٠٠ وكذلك المكينه السابقه التالفه علي سيارتي سابقا كم اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه حيين تبين لي الخلل في المكينه المشتراه وعدني باستبدالها ثم ماطل وقطع التواصل معي، ثم رفعت الجلسه للحكم مبينا علي الاتي من:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراء المدعي مكينه من المدعي عليه واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه بان رد مبلغ المكينه المشتراه للعيب حيث تبين له ان سبق فكها وانه ليست سليمه وتركيب مكينه سيارته الرجيع وذكر ان المدعي عليه وعده بفعل ذلك ثم ماطله، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ قدم المدعي بينته علي صحه دعواه ومطالبته من خلال فاتوره الشراء وكان تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه القضاييه بالصفه الصحيحه رغم علمه بالموعد وعدم اعتذاره عن تخلفه عنها وعدم تجاوبه مع الدايره في الترافع الكتابي قرينه علي صحه دعوي المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد وجهت الدايره للمدعي اليمين علي صحه دعواه فاداها علي النحو الوارد في الوقايع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بفسخ عقد البيع والزام المدعي عليه برد قيمه المكينه المعيبه للمدعي وقدرها الفان وسبع ميه ريال وتسليمه المكينه الرجيع واستلام المكينه المعيبه.

نص الحكم: بفسخ العقد والزام (...) رقم الهويه (...) باعاده مبلغ ٢٧٠٠ الفين وسبعمايه ريال واعاده المكينه الرجيع واستلام المكينه المعيبه من (...) رقم الهويه (...)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.