tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2620/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-06-12 date_hijri=1438-05-18 document_type=ruling entity=document_number:d0db9d81-1f7e-4878-aae0-7a89b0a86a00 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2620/2/ق/ 1437ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 18/5/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من:
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي د.ماجد بن محمد السليمي عضوا
القاضي فيصل بن صالح العنزي عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 6/02/1437ه
(الواقعات)
تتلخص في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم بلايحه دعوي مفادها ان موكلته باعت ادوات صحيه ومواد بناء للمدعي عليها، وبلغت المديونيه المستحقه بذمتها مبلغا قدره 105.877ريال، وهو المبلغ المتبقي من المصادقه الموقعه من المدعي عليها بتاريخ 8/6/2013 بمبلغ 154.188ريال، حيث سددت جزء من مبلغ هذه المصادقه، وطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي المشار له اعلاه بالاضافه الي مبلغ 5294ريال مقابل ما دفعته موكلته من زكاه عامي 2013 و 2014 عن رصيد المديونيه (105.877ريال) اضافه الي مبلغ 15,882 ريال مقابل اتعاب ومصاريف الوكيل المقدره بنسبه 15% .
وباحاله القضيه للدايره وفي جلسه 29/4/1437ه اكد المدعي وكاله علي ما جاء بلايحه دعواه، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليه طلب امهاله للجواب، واستعد بتقديم وكاله شرعيه تخوله الترافع في القضيه، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتعديل الوكاله لتكون ممن له حق تمثيل الشركه المدعيه فاستعد بذلك. 
وفي جلسه 12/6/1437ه قدم الحاضر عن المدعيه عقد تاسيس الشركه وتبين عدم توكيله من مدير الشركه، فافهمته الدايره بتقديم وكاله عن المدير او عن جميع الشركاء فاستعد بذلك، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه. 
وفي جلسه 19/07/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجلها التجاري (...) مبلغا وقدره 105.877 مايه وخمسه الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم تقدم المدعي عليه وكاله/ (...) بلايحه اعتراضيه افاد بانه تم سداد مبلغ عشرين الف ريال من المديونيه، وبعد اعاده القضيه للدايره عقدت لها جلسه بتاريخ هذا اليوم الاربعاء الموافق 18/5/1438ه، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغ الوكيل وتعهده بالمراجعه هذا اليوم الساعه العاشره، وقرر المدعي وكاله صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من سداد مبلغ عشرين الف ريال واكد علي انه يحصر طلبه في مبلغ 85.877 ريال بعد حسم المبلغ المسدد وطلب اسقاط لايحه الاعتراض وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها عليه ناشيه عن قيام المدعيه بتوريد ادوات صحيه ومواد بناء للمدعي عليها، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده 443 فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه . 
وبما ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في 19/07/1437ه بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجلها التجاري (...) مبلغا وقدره 105.877ريال مايه وخمسه الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبما ان المدعي وكاله طلب اسقاط لايحه الاعتراض علي الحكم الغيابي لعدم حضور المدعي عليه او من يمثله في الموعد المحدد، وبما انه قد قدم للدايره صوره كشف حساب بمبلغ 105.877ريال ريالا مختوم بختم المدعي عليها بصحبه الرصيد، وبما ان الماده (500) من النظام التجاري تنص علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الظرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقيعها، وبناء علي ان المدعي عليه وكاله لم يطعن في صحه المبلغ وانما دفع بسداد مبلغ عشرين الف ريال، وبما ان المدعي وكاله افاد بصحه ذلك وطلب الحكم بملغ 85.877 ريال بعد حسم المبلغ المسدد وحصر طلبه في ذلك، وبما ان الماده 534 من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه ((اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز))، لذا فان الدايره تنتهي الي اسقاط لايحه الاعتراض والابقاء علي الحكم الغيابي مع تعديله. 
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره : باسقاط لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه والابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في 19/7/1437ه مع تعديله ليصبح؛ الزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجلها التجاري (...) مبلغا وقدره 85.877 خمسه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا . 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . 
خالد العبيد امين السر 
فيصل بن صالح العنزي عضو 
 
د.ماجد بن محمد السليمي عضو 
سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 3543/2/س لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 18/5/1434ه
في القضيه رقم 2620/ق لعام 1437ه
المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 18/9/1438ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاحد 18/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها المكون من: 
قاضي الاستيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي الاستيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي الاستيناف يوسف بن عبدا لرحمن المشاري عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه، المقيد برقم (13) وتاريخ 19/2/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 23/3/1439ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها انه وقع غش بطريق غير شرعي وان اصحاب الفضيله حكموا بدون خصم المبلغ. 
(الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. 
وحيث ان الحكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 3543/2/س لعام 1438ه .
وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه. 
الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2620/2/ق لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 3543/2/س لعام 1438ه. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره
 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره