tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430403725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=document_number:b6dc50f0-7096-4580-b9bc-5ef9718ebb6d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٠٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للمواد الغذاييه (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "
انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٤,٣٠٠.٠٧) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي و سبعه هلله سدد منه (٤٩,٦٤٣.٩٧) تسعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥٤,٣٠٠.٠٧) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي وسبعه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٥٦.٧٣) اربعه الاف وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٨٩٧٤٤٦٩ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، يمكنك حضور الجلسه رقم ٢ في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٠٢ للجلسه المحدده في يوم ١٣/٠٥/١٤٤٤، الساعه ١١:٠٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها، طلبت الدايره من وكيل المدعيه نسخه من مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وفروعها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه نسخه من مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، جري الاطلاع عليه، مرفق في ملف القضيه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤,٦٥٦.٧٣) اربعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريالا، وثلاثه وسبعون هلله؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذله بختمها وختم فرع المدعي عليها متضمنه مبلغ المطالبه، ولم يدفع بشيء حيالها، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه فرع المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٦٥٦.٧٣) اربعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريالا، وثلاثه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.