tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430102821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1422-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:232 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٠٥٨٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(......) 
المدعي عليه: 
مؤسسه (.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (......) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (٣١٤/ ٤٠)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه في بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذاييه الاخري، بموجب شهاده مضاربه اسهم، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٠ه الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٩٩٩ه، حيث دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠%)، والشركه حاليا منتهيه لانتهاء عقد الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته شهاده مضاربه اسهم رقم (٢٣٢)، عدد الاسهم: (١٠)، مبلغ المساهمه: (١٠٠.٠٠٠) ريال، مع سند قبض رقم (٢٣٢) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، بمبلغ المساهمه (١٠٠.٠٠٠) ريال، جميعها علي مطبوعات مؤسسه (.....) للتجاره ومذيله بتوقيعها وختمها.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (......) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وذكر ان بيناته عباره عن شهاده مضاربه رقم (٢٣٢) مطبوعه علي اوراق المؤسسه المدعي عليها ومختومه بختمها ومشار فيها الي المدعيه ومبلغ مساهمتها مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه لسند القبض المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه والمطبوع علي اوراق المؤسسه المدعي عليها والمختوم بختمها المنسوب لها ومشار فيها الي المدعيه ومبلغها المدفوع قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه اجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مال المضاربه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ولذي كان لاجل المضاربه في المؤسسه المدعي عليها والتي هي في مجال التمور، وحيث تبلغ المدعي عليه(......) عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدم المدعي وكاله بينه موكلته علي الدعوي، والمتمثله في شهاده المضاربه رقم (٢٣٢)، والصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه (......) وتضمنت الختم عليها والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبه وسند القبض، والتي كافتها علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه؛ مما يعني انشغال ذمته بالمبلغ محل المطالبه، وحيث لم تحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم اعاده المبلغ للمدعيه او اثبات القيام بالاعمال؛ وبما ان الاصل سلامه راس المال، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (.....) هويه رقم: (...) لصاحبها (....) هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه (.....) ، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.