moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439194512 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) لوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: قام المدعي دفع مبلغ راس المال، مبلغا قدره مايه الف ريال سعودي ، للشراكه في توريد فواكه ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢٠/10/05م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد وختم لايحه دعواه بطلب اعاده راس المال مبلغ وقدره: مايه الف ريال وكذلك التعويض عن اتعاب المحاماه كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. فحددت الدايره جلسه 27 /08 /1443ه؛ حضر طرفا النزاع وتحققت الدايره مما ورد من الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفق لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد. وفي جلسه 1443/09/12ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وكرر مضمون صحيفه الدعوي ثم حصر المدعي وكاله طلباته في رد راس المال البالغ مايه الف ريال بالاضافه الي عشرون الف ريال اتعاب المحاماه. كما قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه مرفقه بالنظام، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: مايه الف ريال سعودي ؛ بموجب العقد المبرم بينهما ، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من تقارير محاسبيه تفيد من خلالها خسارتها، حيث ان الدايره تجيب علي هذه التقارير بما يلي: اولا: ان هذه التقارير تفيد خساره المدعي عليها قبل ابرام عقد الشراكه مع المدعي، حيث ان الخساره المذكوره في التقارير المحاسبيه قد وقعت علي المدعي عليها بتاريخ 01/01/2020م، وابرام المدعي عليها العقود مع خسارتها في المضاربه –دون اخطار منها لاصحاب الاموال- يعد تفريطا منها، وتعديا علي اموال الغير. ثانيا: ان التقرير الصادر من مكتب راشد الغامدي نص علي ان التقرير لم يتم علي وفق اسس المراجعه والفحص المعتمده في المملكه العربيه السعوديه، كما نص علي ان التقرير لا يبدي اي تاكيد بشان تلك المبالغ، وانه في حال القيام باعمال اضافيه او فحصا للقوايم الماليه وفقا لاسس المراجعه بالمملكه ربما توصل لنتايج اخري. كما ان هذا التقرير يتعلق فقط بالحسابات ولا يمتد الي القوايم الماليه. مما يتبين معه بان هذا التقرير قد انتهي الي نتيجه احتماليه لا يمكن التعويل عليها. ثالثا: ان التقرير الصادر من مكتب(...) نص علي ان "الاجراءات المذكوره في هذا التقرير لا تشكل مراجعه او فحصا وفقا لمعايير المراجعه الدوليه، عليه فلا نبدي اي تاكيد بشان اي قوايم ماليه"، كما نص علي ان "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره 64.703.375 ريال"، ولم تقدم المدعي عليها اي مستند علي هذه التلفيات، كما لم تقدم اي مستند علي بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتي لا يقع التلف بهذه الكميه العاليه، والمقدره بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدايره تفريطا من المدعي عليها، اذ لو كانت محسنه في اداره المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العاليه. وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الداره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره الفان وخمسمايه ريال اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.