ncar · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 1441/3/22ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر الملكي رقم (8549) وتاريخ 10 /2/ 1441ه، في شان محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 664 وتاريخ 28 /1/ 1441ه المعد في شان العرض المقدم من فريق تطوير اعمال المجلس، المعنون ب "وثيقه حوكمه اعمال المجلس". وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه لامانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/141) وتاريخ 20 /4/ 1440ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (8549) وتاريخ 10 /2/ 1441ه. وبعد الاطلاع علي التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20 /4/ 1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (236) وتاريخ 23 /2/ 1441ه، والمذكره رقم (209) وتاريخ 21 /3/ 1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2097) وتاريخ 22 /3/ 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديلات التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20 /4/ 1436ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- تعديل الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي: "يتولي مجلس الشؤون السياسيه والامنيه الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بتلك الشؤون، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بن الجهات فيما يتصل بتلك الشؤون، وله علي وجه الخصوص ابداء المرييات في شان الاتي: 1 -الموضوعات ذات الاهميه المتصله بشؤون الدوله السياسيه الداخليه والخارجيه وشؤون الدوله الامنيه والعسكريه والاسلاميه والاعلاميه علي المستويين الاقليمي والدولي مما له تاثير في الامن الوطني ومصالح المملكه بصوره مباشره او غير مباشره. 2- اي موضوع يحيله اليه رييس مجلس الوزراء، او يوجه بدراسته رييس مجلس الشؤون السياسيه والامنيه. ويستكمل ما يلزم في شان ما ينتهي اليه المجلس وفقا للاجراءات النظاميه". 2- تعديل الماده (الرابعه)، لتكون بالنص الاتي: "يكون لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه سكرتاريه (او اكثر) تابعه للامانه العامه لمجلس الوزراء، تضم عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخله في اختصاصاته، وله الاستعانه بمن يراه فيما يحتاج اليه من خلال الندب او التكليف او التعاقد". 3- اضافه ماده ترتيبها (الرابعه مكرر) بالنص الاتي: "يكون لمجلس الشؤون السياسيه والامنيه امانه تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال الاداري بما يمكنها من اداء مهماتها واختصاصاتها -بحسب ما ورد في ترتيباتها التنظيميه- بكفايه وفاعليه". 4- تعديل الفقره (2) من الماده (الثامنه)، لتكون بالنص الاتي: "2-تثبت مداولات كل مجلس وتوصياته في محاضر، ويعرض الامين العام لمجلس الوزراء وامين مجلس الشؤون السياسيه والامنيه – كل فيما يخصه – تلك التوصيات علي اللجنه لعامه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شانها". 5- تعديل الماده (التاسعه)، لتكون بالنص الاتي: "يكون للامين العام المجلس الوزراء كساعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله، وتبليغ الاعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه". 6- اضافه ماده ترتيبها (التاسعه مكرر) بالنص الاتي: "1-يكون لمجلس الشؤون السياسيه والامنيه امين يعين بامر ملكي، ويمارس مهماته وصلاحياته بحسب ما تنص عليه الترتيبات التنظيميه لامانه المجلس. 2-يكون للامين مساعد -او اكثر- لا تقل مرتبته عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها". ثانيا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه لامانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه، بالصيغه المرافقه. ثالثا: تحل عباره "الامانه العامه لمجلس الوزراء" محل عباره "ديوان مجلس الوزراء" اينما وردت في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك الي حين مباشره الديوان لمهماته تنفيذا للامر الملكي رقم (ا/141) وتاريخ 20 /4/ 1440ه. رييس مجلس الوزراء الترتيبات التنظيميه لامانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبنيه امام كل منها: الترتيبات التنظيميه: الترتيبات التنظيميه لامانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه. المجلس: مجلس الشؤون السياسيه والامنيه. الامانه: امانه المجلس. اللجان: اللجان الدايمه او المؤقته المشكله في اطار المجلس. الماده الثانيه: تتمتع الامانه بالقدر اللازم من الاستقلال الاداري بما يمكنها من اداء مهماتها بكفايه وفاعليه وذلك دون اخلال بالصلاحيات الاداريه المقرره نظاما، وتتولي الاعمال التي من شانها تحسين سير العمل فيها، ودعم صنع القرار؛ ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون حصر- القيام بما ياتي: 1- اداره المعاملات الوارده الي المجلس، واتخاذ ما يلزم في شانها. 2- التحضير لاعمال المجلس واللجان، بما في ذلك اعداد جداول الاعمال وتنسيقها، واعداد مشروعات محاضر المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي ينتهي اليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها، وتوفير ما يلزم لذلك من ممكنات وخدمات مسانده فنيه واداريه وتقنيه وغيرها. 3- تقييم العمل الاداري واتخاذ ما يلزم لتحسينه. 4- انشاء قاعده بيانات لكل ما يصدر عن المجلس واللجان، واصدار تقارير احصاييه -دوريه-لاعمال المجلس واللجان. 5- ما يكلفها به المجلس من مهمات اخري. الماده الثالثه: يتولي امين المجلس المهمات والمسؤوليات الاتيه: 1- الاشراف علي اعمال الامانه، واتخاذ ما يلزم لتحسين سير العمل فيها. 2- متابعه تنفيذ ما يصدر عن المجلس واللجان، واتخاذ ما يلزم في شانها. 3- الاشراف علي العاملين في الامانه، ويشمل ذلك -دون حصر- ما ياتي: ا- تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وبالانتداب. ب- الموافقه علي التعيين للعمل في الامانه، وعلي التكليف والاعاره والاستعاره، من الامانه واليها. ج- الموافقه علي الترقيات. د- الموافقه علي التدريب والابتعاث. ه- ايقاع الجزاءات التاديبيه المنصوص عليها نظاما. علي ان يستكمل ما قد يلزم من اجراءات عند ممارسه اي من الصلاحيات المتعلقه بما ورد في هذه الفقره. 4- الصرف مما يخصص للامانه من مخصصات ماليه (برامج وبنود، ونحوها)، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رييس المجلس. 5- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رييس المجلس. 6- الاشراف علي اعداد جداول الاعمال وتنسيقها، والاشراف علي اعداد مشروعات محاضر اجتماعات المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي ينتهي اليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها. 7- الاشراف علي اعداد التقارير الاحصاييه لاعمال المجلس. 8- ما يكلفه به المجلس من مهمات اخري. وللامين ان يفوض بعض مهماته الي من يراه من منسوبي الامانه. الماده الرابعه: 1-يخصص للامانه برنامج خاص للدراسات والابحاث والاستشارات ونحوها؛ ضمن ميزانيه ديوان مجلس الوزراء. 2- تشارك الامانه فيما يخصها من مشروع الميزانيه عند مناقشته مع وزاره الماليه. 3- تشارك الامانه في جميع اللجان ذات الصله بالشؤون الاداريه والماليه؛ المشكله في ديوان مجلس الوزراء. الماده الخامسه: تلغي هذه الترتيبات التنظيميه كل ما يتعارض معها من احكام، ويعمل بها من تاريخ الموافقه عليها.